قانون

المادة 55 من نظام الأحوال المدنية

المادة الخامسة والخمسون

توجب المادة التبليغ عن الوفاة التي تحدث خارج المملكة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الوصول، لدى الممثلية السعودية المختصة أو لدى أي مكتب أحوال في المملكة عند العودة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا حدثت الوفاة خارج المملكة وجب التبليغ عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوصول، ويوجه التبليغ إلى الممثلية السعودية المختصة في البلد الذي يقصده المسافر، وفي حالة العودة يكون التبليغ لدى أي مكتب للأحوال في المملكة.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 55 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 55 من نظام الأحوال المدنية

أين أبلغ عن وفاة حدثت خارج المملكة؟

لدى الممثلية السعودية المختصة في البلد الذي يقصده المسافر، أو لدى أي مكتب للأحوال في المملكة في حالة العودة.

ما مدة التبليغ عن الوفاة في الخارج؟

خمسة عشر يومًا من تاريخ الوصول.

هل يمكن التبليغ بالبريد إذا كانت السفارة بعيدة؟

نعم، تجيز المادة 56 التبليغ بالبريد المسجل إذا كانت جهة الوفاة بعيدة عن مقر الممثلية، بشرط إرفاق شهادة وفاة من السلطة المختصة هناك.

مواد أخرى عن تسجيل الوفيات والدفن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.