قانون

المادة 43 من نظام الأحوال المدنية

المادة الثالثة والأربعون

توجب المادة تقديم شهادة الميلاد خلال 15 يومًا من تسلمها إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية لمطابقتها وختمها بخاتم المديرية وإضافة المولود إلى دفتر العائلة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب تقديم شهادة الميلاد الصادرة من كاتب سجل المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية لمطابقة قيدها في السجل وختمها بخاتم المديرية وإضافة المولود إلى دفتر العائلة.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 43 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام الأحوال المدنية

ما مدة إضافة المولود إلى دفتر العائلة؟

يجب تقديم شهادة الميلاد خلال 15 يومًا من تاريخ تسلمها إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية لإضافة المولود إلى دفتر العائلة.

هل يجب ختم شهادة الميلاد؟

نعم، تقدم الشهادة إلى إدارة الأحوال المدنية لمطابقة قيدها في السجل وختمها بخاتم المديرية.

هل يجب تقديم الشهادة في إدارة منطقة الولادة؟

لا، تنص المادة على تقديمها إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية دون تحديد إدارة بعينها.

مواد أخرى عن تسجيل المواليد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.