قانون

المادة 70 من نظام الأحوال المدنية

المادة السبعون

تمنع المادة الجهات الحكومية والتعليمية والخاصة والأفراد من قبول أو تشغيل أو استبقاء أي سعودي أكمل الخامسة عشرة موظفًا أو طالبًا أو بأي صفة إلا إذا كان يحمل بطاقة شخصية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز لأي جهة أو مصلحة حكومية أو مؤسسة عامة بما في ذلك الجامعات والمعاهد والمدارس ولا للشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والأفراد أن يقبلوا أو يستخدموا أو يستبقوا في خدمتهم بصفة موظف أو مستخدم أو طالب أو بأية صفة أخرى أي شخص سعودي أكمل الخامسة عشرة من عمره إلا إذا كان يحمل بطاقة شخصية.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 70 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 70 من نظام الأحوال المدنية

هل يجوز توظيف سعودي لا يحمل هوية وطنية؟

لا يجوز لأي جهة حكومية أو خاصة أو فرد قبول أو استخدام أو استبقاء سعودي أكمل الخامسة عشرة إلا إذا كان يحمل بطاقة شخصية.

هل تشترط المدارس والجامعات الهوية الوطنية؟

نعم، تشمل المادة الجامعات والمعاهد والمدارس، فلا يُقبل فيها طالب سعودي أكمل الخامسة عشرة إلا إذا كان يحمل بطاقة شخصية.

من أي عمر يشترط حمل الهوية للتوظيف أو الدراسة؟

لمن أكمل الخامسة عشرة من عمره من السعوديين.

مواد أخرى عن الهوية الوطنية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.