قانون

المادة 4 من نظام الأحوال المدنية

المادة الرابعة

تنص المادة على إنشاء مكاتب للأحوال المدنية بقرار من وزير الداخلية حسب الحاجة لمعاونة الإدارات، ويحدد القرار الإدارة التي يتبعها كل مكتب.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعاون إدارات الأحوال المدنية في أداء مسئولياتها مكاتب للأحوال المدنية تنشأ بقرار من وزير الداخلية حسب مقتضى الحاجة، ويعين القرار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعها كل مكتب للأحوال.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام الأحوال المدنية

من يملك صلاحية إنشاء مكتب للأحوال المدنية؟

وزير الداخلية، بقرار يصدره حسب مقتضى الحاجة.

هل لكل مكتب أحوال مدنية إدارة يتبعها؟

نعم، يحدد قرار إنشاء المكتب إدارة الأحوال المدنية التي يتبعها.

ما دور مكاتب الأحوال المدنية؟

معاونة إدارات الأحوال المدنية في أداء مسؤولياتها، ومنها تسجيل الحالات والواقعات المدنية المذكورة في المادة الثالثة.

مواد أخرى عن السجل المدني وسجلات الواقعات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.