قانون

المادة 74 من نظام الأحوال المدنية

المادة الرابعة والسبعون

معدّلة (1426هـ)

تجعل المادة دفتر العائلة لمدة غير محددة مع صرف دفتر بديل للورثة عند وفاة صاحبه، وتحيل مدة صلاحية البطاقة الشخصية إلى اللائحة وتوجب تجديدها خلال 180 يومًا قبل انتهائها.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

1 - يعطى دفتر العائلة لمدة غير محددة، وإذا توفي صاحبه يسحب ويصرف بدلا منه دفتر عائلة آخر باسم المتوفى لكل من يرغب من ورثته المضافين فيه، على أن يؤثر مكان الصورة بما يفيد أنه متوفى.

2 – تحدد اللائحة التنفيذية مدة صلاحية البطاقة الشخصية من تاريخ صدورها، أو استبدالها، أو تجديدها. ويجب تجديدها خلال مائة وثمانين يوما سابقة لانقضاء مدة صلاحيتها.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 74 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 74 من نظام الأحوال المدنية

هل لدفتر العائلة مدة صلاحية؟

لا، يُعطى دفتر العائلة لمدة غير محددة.

ماذا يحدث لدفتر العائلة بعد وفاة صاحبه؟

يُسحب ويُصرف بدلًا منه دفتر آخر باسم المتوفى لكل من يرغب من ورثته المضافين فيه، مع التأشير مكان الصورة بما يفيد أنه متوفى.

متى يجب تجديد الهوية الوطنية؟

يجب تجديدها خلال مائة وثمانين يومًا سابقة لانقضاء مدة صلاحيتها، وتحدد اللائحة التنفيذية مدة الصلاحية.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/11) — 4/3/1426هـ

    نص التعديل كما نُشر

    عدلت هذه المادة أكثر من مرة ، كان آخرها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 4 / 3 / 1426 هـ ، لتكون بالنص الآتى:

    "1 - يعطى دفتر العائلة لمدة غير محددة، وإذا توفي صاحبه يسحب ويصرف بدلا منه دفتر عائلة آخر باسم المتوفى لكل من يرغب من ورثته المضافين فيه، على أن يؤثر مكان الصورة بما يفيد أنه متوفى.

    2 – تحدد اللائحة التنفيذية مدة صلاحية البطاقة الشخصية من تاريخ صدورها، أو استبدالها، أو تجديدها. ويجب تجديدها خلال مائة وثمانين يوما سابقة لانقضاء مدة صلاحيتها."

النص الأصلي قبل التعديلات

يعطى دفتر العائلة لمدة غير محددة تنتهي بوفاة رب العائلة، أما البطاقة الشخصية فتحدد مدة صلاحيتها بعشر سنوات من تاريخ صدورها أو استبدالها أو تجديدها. ويجب تجديدها لمدة مماثلة خلال المائة والثمانين يوما السابقة لانقضاء مدة صلاحيتها.

كل تعديلات نظام الأحوال المدنية ←

مواد أخرى عن سجل الأسرة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.