المادة 74 من نظام الأحوال المدنية
المادة الرابعة والسبعون
تجعل المادة دفتر العائلة لمدة غير محددة مع صرف دفتر بديل للورثة عند وفاة صاحبه، وتحيل مدة صلاحية البطاقة الشخصية إلى اللائحة وتوجب تجديدها خلال 180 يومًا قبل انتهائها.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1 - يعطى دفتر العائلة لمدة غير محددة، وإذا توفي صاحبه يسحب ويصرف بدلا منه دفتر عائلة آخر باسم المتوفى لكل من يرغب من ورثته المضافين فيه، على أن يؤثر مكان الصورة بما يفيد أنه متوفى.
2 – تحدد اللائحة التنفيذية مدة صلاحية البطاقة الشخصية من تاريخ صدورها، أو استبدالها، أو تجديدها. ويجب تجديدها خلال مائة وثمانين يوما سابقة لانقضاء مدة صلاحيتها.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 74 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة وثيقتين أساسيتين في الأحوال المدنية: دفتر العائلة والبطاقة الشخصية.
أولًا: دفتر العائلة
- يُعطى دفتر العائلة لمدة غير محددة، فلا ينتهي بمرور الوقت.
- إذا توفي صاحبه، يُسحب الدفتر ويُصرف بدلًا منه دفتر عائلة آخر باسم المتوفى لكل من يرغب من ورثته المضافين فيه، على أن يُؤشَّر مكان الصورة بما يفيد أنه متوفى.
ثانيًا: البطاقة الشخصية
- تحدد اللائحة التنفيذية مدة صلاحية البطاقة الشخصية، وتُحسب من تاريخ صدورها أو استبدالها أو تجديدها. فالمادة لا تحدد المدة بنفسها.
- يجب تجديد البطاقة خلال مائة وثمانين يومًا سابقة لانقضاء مدة صلاحيتها.
صلتها بالمواد المجاورة:
- تمنع المادة (73) أن يكون للمواطن أكثر من قيد واحد في السجل المدني المركزي، أو أن يحوز أكثر من بطاقة شخصية واحدة أو أكثر من دفتر عائلة واحد، أو أن يستعمل بطاقة أو دفترًا لا يخصه.
- وتوجب المادة (75) على المواطن، عند حدوث واقعة مدنية تغيّر أحد بيانات بطاقته أو دفتر العائلة الذي في حوزته، أن يقدمهما إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية للتعديل أو الاستبدال خلال ستين يومًا من حدوث الواقعة.
وقد عُدلت هذه المادة أكثر من مرة، وآخر تعديل لها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 1426/3/4هـ. ولمن لديه إشكال يتعلق بدفتر العائلة بعد الوفاة يمكنه مراجعة الأحوال المدنية أو محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
توفي والد ريم في المدينة المنورة، وكانت هي وإخوتها مضافين في دفتر العائلة. يُسحب دفتر الأب، ويحق لريم، إن رغبت، أن يُصرف لها دفتر عائلة آخر باسم والدها المتوفى مع التأشير مكان الصورة بما يفيد وفاته. وفي الوقت نفسه، إذا قاربت هويتها الوطنية على الانتهاء، فعليها تجديدها خلال 180 يومًا السابقة لانقضاء صلاحيتها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 74 من نظام الأحوال المدنية
هل لدفتر العائلة مدة صلاحية؟
لا، يُعطى دفتر العائلة لمدة غير محددة.
ماذا يحدث لدفتر العائلة بعد وفاة صاحبه؟
يُسحب ويُصرف بدلًا منه دفتر آخر باسم المتوفى لكل من يرغب من ورثته المضافين فيه، مع التأشير مكان الصورة بما يفيد أنه متوفى.
متى يجب تجديد الهوية الوطنية؟
يجب تجديدها خلال مائة وثمانين يومًا سابقة لانقضاء مدة صلاحيتها، وتحدد اللائحة التنفيذية مدة الصلاحية.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/11) — 4/3/1426هـ
نص التعديل كما نُشر
عدلت هذه المادة أكثر من مرة ، كان آخرها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 4 / 3 / 1426 هـ ، لتكون بالنص الآتى:
"1 - يعطى دفتر العائلة لمدة غير محددة، وإذا توفي صاحبه يسحب ويصرف بدلا منه دفتر عائلة آخر باسم المتوفى لكل من يرغب من ورثته المضافين فيه، على أن يؤثر مكان الصورة بما يفيد أنه متوفى.
2 – تحدد اللائحة التنفيذية مدة صلاحية البطاقة الشخصية من تاريخ صدورها، أو استبدالها، أو تجديدها. ويجب تجديدها خلال مائة وثمانين يوما سابقة لانقضاء مدة صلاحيتها."
النص الأصلي قبل التعديلات
يعطى دفتر العائلة لمدة غير محددة تنتهي بوفاة رب العائلة، أما البطاقة الشخصية فتحدد مدة صلاحيتها بعشر سنوات من تاريخ صدورها أو استبدالها أو تجديدها. ويجب تجديدها لمدة مماثلة خلال المائة والثمانين يوما السابقة لانقضاء مدة صلاحيتها.
مواد أخرى عن سجل الأسرة
- المادة 42
توجب المادة على كاتب سجل المواليد إشعار إدارته أسبوعيًا ببيان بواقعات الولادة مع نسخة الشهادة، وعلى الإدارة قيدها خلال ثلاثة أيام في صفحة والد الطفل.
يجب على كاتب سجل المواليد في نهاية كل أسبوع إشعار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعها ببيان على النموذج المعد لذلك يتضمن جميع واقعات الولادة التي قيدها في سجله مع
- المادة 43
توجب المادة تقديم شهادة الميلاد خلال 15 يومًا من تسلمها إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية لمطابقتها وختمها بخاتم المديرية وإضافة المولود إلى دفتر العائلة.
يجب تقديم شهادة الميلاد الصادرة من كاتب سجل المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية لمطابقة قيدها في السجل وختمها بخاتم المد
- المادة 50
تجيز المادة لأي من الزوجين طلب سجل الأسرة من الأحوال المدنية، وتحمّل الزوج المسؤولية إذا لم يطلب استخراجه خلال ستين يومًا من عقد الزواج وفق ما تحدده اللائحة.
لأي من الزوجين طلب الحصول على سجلّ الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال ستين يوماً من تاريخ عقد الزواج، وذل
- المادة 58
توجب المادة تقديم شهادة الوفاة مع بطاقة المتوفى ودفتر العائلة إلى الأحوال المدنية خلال خمسة عشر يومًا من صدورها لختمها وسحب البطاقة والتأشير على الدفتر.
يجب تقديم شهادة الوفاة الصادرة من كاتب سجل الوفيات مع بطاقة المتوفى الشخصية ودفتر العائلة الذي يضم اسمه إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية وذلك خلال خمسة عشر يوما
- المادة 72
توجب المادة على كل رب أسرة سعودي، مع مراعاة المادة 50، مراجعة الأحوال المدنية خلال ثلاث سنوات من نفاذ النظام للحصول على دفتر العائلة المستخرج من السجل المدني المركزي.
مع مراعاة حكم المادة (50) من هذا النظام يجب على كل رب أسرة سعودي مراجعة إحدى دوائر الأحوال المدنية خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام للحصول على دفتر يتضم
- المادة 73
تمنع المادة أن يكون للمواطن أكثر من قيد في السجل المدني المركزي، أو أكثر من بطاقة شخصية أو دفتر عائلة، أو أن يستعمل بطاقة أو دفترًا لا يخصه.
لا يجوز أن يكون لأي مواطن غير قيد واحد في السجل المدني المركزي ، كما لا يجوز له حيازة أكثر من بطاقة شخصية واحدة، أو أكثر من دفتر عائلة واحد، أو استعمال بطاقة أو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

