قانون

المادة 90 من نظام الأحوال المدنية

المادة التسعون

تجيز المادة الاعتماد على حفائظ النفوس حتى سحبها وصرف بديل عنها خلال أربع سنوات من نفاذ النظام، وبعدها تُعد ملغاة ما لم يُمدد وزير الداخلية المهلة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يتم الاعتماد على حفائظ النفوس إلى أن يتم سحبها وصرف عوض عنها، وذلك خلال أربع سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام، وبانتهاء هذه المدة تعتبر حفائظ النفوس ملغاة ما لم يتم تمديد مهلة استبدالها بقرار من وزير الداخلية.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 90 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 90 من نظام الأحوال المدنية

هل ما زالت حفيظة النفوس صالحة؟

وفق المادة، بانتهاء أربع سنوات من نفاذ النظام تُعتبر حفائظ النفوس ملغاة ما لم يُمدد وزير الداخلية مهلة استبدالها.

ما مهلة استبدال حفيظة النفوس؟

أربع سنوات من تاريخ نفاذ النظام، ويجوز تمديدها بقرار من وزير الداخلية.

من يملك تمديد مهلة استبدال حفائظ النفوس؟

وزير الداخلية بقرار منه.

مواد أخرى عن الهوية الوطنية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.