المادة 44 من نظام الأحوال المدنية
المادة الرابعة والأربعون
تلزم المادة المستشفيات والجهات التي تحدث فيها الولادة والمرخص لهم بالتوليد بمسك دفاتر للولادات وإشعار الأحوال المدنية بها شهريًا، دون أن يعفي ذلك المكلفين بالتبليغ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على مديري المستشفيات والمستوصفات والمحاجر الصحية والسجون وأصحاب الجهات التي قد تحدث فيها الولادة وكل مرخص له بالتوليد كالطبيب والقابلة مسك دفاتر منتظمة لتسجيل حالات الولادة التي تحدث لديهم أو تحت إشرافهم بحيث تشمل البيانات التالية:
أ - يوم الولادة وتاريخها وساعتها ومحلها.
ب - جنس المولود (ذكر أو أنثى).
جـ - اسمي الوالدين كاملين وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما، ويجب عليهم في نهاية كل شهر إشعار إدارة الأحوال المدنية المختصة بجميع الولادات التي تمت بمؤسساتهم أو تحت إشرافهم، وهذا الإشعار لا يعفي الأشخاص المنصوص عليهم في المادة (33) من مسئولية التبليغ ولا يكفي لتدوين واقعة الولادة في السجل الخاص بها.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 44 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة واجبًا تنظيميًا على الجهات التي تقع فيها الولادات، وهي: مديرو المستشفيات والمستوصفات والمحاجر الصحية والسجون، وأصحاب أي جهة قد تحدث فيها ولادة، وكل مرخص له بالتوليد كالطبيب والقابلة.
على هؤلاء مسك دفاتر منتظمة تُسجَّل فيها كل ولادة تحدث لديهم أو تحت إشرافهم، ويجب أن يتضمن القيد:
- يوم الولادة وتاريخها وساعتها ومكانها.
- جنس المولود (ذكر أو أنثى).
- اسمي الوالدين كاملين، وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما.
ويجب عليهم كذلك، في نهاية كل شهر، إشعار إدارة الأحوال المدنية المختصة بجميع الولادات التي تمت في مؤسساتهم أو تحت إشرافهم.
والنقطة الأهم للأسرة أن هذا الإشعار الشهري لا يُغني عن التبليغ الذي يقوم به الأشخاص المذكورون في المادة 33، وهم بالترتيب: والد الطفل إن كان موجودًا في البلد يوم الولادة أو حضر خلال مدة التبليغ، ثم الأقرب درجة من الأقارب الذكور الذين أكملوا سبعة عشر عامًا القاطنين مع الوالدة، ثم غير القاطنين معها، ثم عمدة المحلة أو شيخ القبيلة، ثم الحاكم الإداري، ثم من تحددهم اللائحة التنفيذية. كما تنص المادة على أن هذا الإشعار لا يكفي لتدوين واقعة الولادة في سجلها؛ فالقيد يحتاج إلى التبليغ النظامي.
فإذا كان لديك سؤال عن مسؤوليتك في التبليغ عن مولود، فيمكنك مراجعة محامٍ متخصص في قضايا الأحوال المدنية والأحوال الشخصية.
مثال عملي
وُلد لأحمد طفل في مستشفى بجدة، فسجّل المستشفى الولادة في دفتره وأرسلها ضمن إشعاره الشهري للأحوال المدنية. ظن أحمد أن ذلك يكفي، لكن إشعار المستشفى لا يعفيه بصفته الأب الموجود في البلد من التبليغ عن ولادة ابنه، ولا يكفي وحده لقيد الولادة في السجل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 44 من نظام الأحوال المدنية
هل يكفي تبليغ المستشفى عن المولود؟
لا، فإشعار المستشفى الشهري لا يعفي الأشخاص المذكورين في المادة 33 كالأب من مسؤولية التبليغ، ولا يكفي لتدوين الولادة في سجلها.
ما البيانات التي يسجلها المستشفى عن الولادة؟
يوم الولادة وتاريخها وساعتها ومكانها، وجنس المولود، واسما الوالدين كاملين وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما.
متى يرسل المستشفى إشعار الولادات للأحوال المدنية؟
في نهاية كل شهر، ويشمل جميع الولادات التي تمت لديه أو تحت إشرافه.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن تسجيل المواليد
- المادة 8
توجب المادة أن تشمل سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب سجلًا للمواليد وسجلًا للوفيات وسجلًا للزواج والطلاق، ويجوز إضافة غيرها بقرار من وزير الداخلية.
يجب أن تشمل سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب سجلا لتسجيل المواليد وسجلا لتسجيل الوفيات وسجلا لتسجيل الزواج والطلاق، ويمكن إضافة غيرها من سجلات الواقعات للسعودي
- المادة 32
توجب المادة التبليغ عن جميع المواليد في المملكة وعن جميع المواليد السعوديين في الخارج خلال المدد التي يحددها نظام الأحوال المدنية.
يجب التبليغ عن جميع المواليد في المملكة وعن جميع المواليد السعوديين في الخارج خلال المدد المحددة في هذا النظام.
- المادة 34معدّلة (1422هـ)
توجب المادة التبليغ عن المواليد لدى مكتب الأحوال المدنية خلال 15 يومًا من الولادة، وتمد المهلة إلى 30 يومًا إذا بعد مكان الولادة أكثر من 50 كيلًا.
يكون التبليغ عن المواليد لدى مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المعد لذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الولادة. وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما إذا حدثت الو
- المادة 35
توجب المادة التبليغ عن الولادة التي تحصل أثناء السفر خارج المملكة خلال 15 يومًا من الوصول، لدى الممثلية السعودية في بلد الوصول، أو أي مكتب أحوال عند العودة.
إذا حصلت الولادة أثناء السفر خارج المملكة وجب التبليغ عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوصول، ويوجه التبليغ إلى الممثلية العربية السعودية في البلد الذي يقصده ا
- المادة 36
تجيز المادة، استثناءً، التبليغ بالبريد المسجل عن الولادة في الخارج في جهة بعيدة عن الممثلية السعودية، بشرط إرفاق شهادة ميلاد من السلطة المختصة مشتملة على بيانات القيد.
استثناء مما سبق إذا حصلت الولادة في الخارج في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية جاز التبليغ عنها بوساطة البريد المسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوبا بشهادة ميلاد
- المادة 37
توجب المادة التبليغ عن المواليد التوائم كلٍّ على انفراد، وقيد كل منهم على حدة مع ذكر الساعة والدقيقة التي ولد فيها.
يبلغ عن المواليد التوائم كل على انفراد ويقيد كل منهم على حدة مع الإشارة إلى الساعة والدقيقة التي ولد فيها كل منهم.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

