قانون

المادة 44 من نظام الأحوال المدنية

المادة الرابعة والأربعون

تلزم المادة المستشفيات والجهات التي تحدث فيها الولادة والمرخص لهم بالتوليد بمسك دفاتر للولادات وإشعار الأحوال المدنية بها شهريًا، دون أن يعفي ذلك المكلفين بالتبليغ.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على مديري المستشفيات والمستوصفات والمحاجر الصحية والسجون وأصحاب الجهات التي قد تحدث فيها الولادة وكل مرخص له بالتوليد كالطبيب والقابلة مسك دفاتر منتظمة لتسجيل حالات الولادة التي تحدث لديهم أو تحت إشرافهم بحيث تشمل البيانات التالية:

أ - يوم الولادة وتاريخها وساعتها ومحلها.

ب - جنس المولود (ذكر أو أنثى).

جـ - اسمي الوالدين كاملين وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما، ويجب عليهم في نهاية كل شهر إشعار إدارة الأحوال المدنية المختصة بجميع الولادات التي تمت بمؤسساتهم أو تحت إشرافهم، وهذا الإشعار لا يعفي الأشخاص المنصوص عليهم في المادة (33) من مسئولية التبليغ ولا يكفي لتدوين واقعة الولادة في السجل الخاص بها.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 44 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 44 من نظام الأحوال المدنية

هل يكفي تبليغ المستشفى عن المولود؟

لا، فإشعار المستشفى الشهري لا يعفي الأشخاص المذكورين في المادة 33 كالأب من مسؤولية التبليغ، ولا يكفي لتدوين الولادة في سجلها.

ما البيانات التي يسجلها المستشفى عن الولادة؟

يوم الولادة وتاريخها وساعتها ومكانها، وجنس المولود، واسما الوالدين كاملين وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما.

متى يرسل المستشفى إشعار الولادات للأحوال المدنية؟

في نهاية كل شهر، ويشمل جميع الولادات التي تمت لديه أو تحت إشرافه.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن تسجيل المواليد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.