المادة 26 من نظام الأحوال المدنية
المادة السادسة والعشرون
توجب المادة على اللجنة المحلية فحص سجلات الواقعات عند إيداعها للحفظ، والتوقيع عليها، وتحرير محضر بنتيجة الفحص ورفعه إلى الهيئة خلال 15 يومًا.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
تفحص السجلات عند إيداعها للحفظ في خزائن المحفوظات من قبل اللجنة المحلية وعليها أن توقع في نهاية القيود من كل سجل بما يفيد فحصها، وأن تحرر محضرا بنتيجة الفحص تبين فيه حالة هذه السجلات، وما قد يكون فيها من مخالفات تسجيلية، ورفع هذا المحضر إلى الهيئة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ إجراء الفحص.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة رقابة على سجلات الأحوال المدنية عند انتقالها إلى الحفظ. فعند إيداع السجلات للحفظ في خزائن المحفوظات، تتولى اللجنة المحلية فحصها، ويجب عليها:
- التوقيع في نهاية القيود من كل سجل بما يفيد فحصه.
- تحرير محضر بنتيجة الفحص، تبين فيه حالة السجلات وما قد يكون فيها من مخالفات تسجيلية.
- رفع المحضر إلى الهيئة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إجراء الفحص.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 25 التي توجب تهيئة خزائن خاصة في كل إدارة ومكتب للأحوال المدنية لحفظ سجلات الواقعات وأوراقها. كما ترتبط بالمادة 27 التي تجعل كتاب السجلات المدنية مسؤولين عن كل تحريف أو تزوير أو إضافة أو شطب في السجلات التي بعهدتهم، وتنقل هذه المسؤولية إلى أمين خزانة المحفوظات بعد تسلمه السجلات؛ فالفحص يثبت حالة السجلات عند إيداعها.
ولا تبيّن المادة ما يترتب على ما تكشفه اللجنة من مخالفات، ولا تحدد كيفية تعامل الهيئة مع المحضر.
وهي مادة إجرائية تنظم عمل جهات الأحوال المدنية. وقد صدرت هذه الصيغة بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1422/6/1هـ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام الأحوال المدنية
من يفحص سجلات الأحوال المدنية عند حفظها؟
تفحصها اللجنة المحلية عند إيداعها للحفظ في خزائن المحفوظات.
ما مدة رفع محضر فحص السجلات؟
يرفع المحضر إلى الهيئة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إجراء الفحص.
ماذا يتضمن محضر الفحص؟
يبين حالة السجلات وما قد يكون فيها من مخالفات تسجيلية.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/25) — 1/6/1422هـ
نص التعديل كما نُشر
عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1 / 6 / 1422هـ ،لتكون بالنص التالى:
تفحص السجلات عند إيداعها للحفظ في خزائن المحفوظات من قبل اللجنة المحلية وعليها أن توقع في نهاية القيود من كل سجل بما يفيد فحصها، وأن تحرر محضرا بنتيجة الفحص تبين فيه حالة هذه السجلات، وما قد يكون فيها من مخالفات تسجيلية، ورفع هذا المحضر إلى الهيئة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ إجراء الفحص.
النص الأصلي قبل التعديلات
تفحص السجلات عند إيداعها للحفظ في خزائن المحفوظات من قبل اللجنة ، وعليها أن توقع في نهاية القيود من كل سجل بما يفيد فحصها، وأن تحرر محضرا بنتيجة الفحص تبين فيه حالة هذه السجلات وما قد يكون فيها من مخالفات تسجيلية ورفع هذا المحضر إلى الهيئة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ إجراء الفحص .
مواد أخرى عن السجل المدني وسجلات الواقعات
- المادة 1
تحدد المادة اسم النظام بنظام الأحوال المدنية، وتبين أنه يعنى بضبط الحالة المدنية للمواطنين السعوديين وتدوين الواقعات المدنية للأجانب داخل المملكة.
يسمى هذا النظام ( نظام الأحوال المدنية ) وتعنى أحكامه بما يلي: أ - ضبط الحالة المدنية لكل مواطن سعودي، وتسجيل كل ما يتصل بهذه الحالة من الواقعات المدنية التي تط
- المادة 2عُدّلت بموجب م/198
تعرّف المادة مصطلحات نظام الأحوال المدنية، ومنها الواقعة والحالة المدنية والسجلات واللجان، والبطاقة الشخصية بشكليها الملموس والرقمي.
تدل المصطلحات التالية - حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية - على المعاني المدونة لكل منها: أ - المديرية : هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن
- المادة 3
تجعل المادة إدارات ومكاتب الأحوال المدنية هي الجهات التي تسجل الحالات والواقعات المدنية وتصدر البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق النظام ولائحته.
تقوم إدارات ومكاتب الأحوال المدنية بتسجيل الحالات والواقعات المدنية وإصدار البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
- المادة 4
تنص المادة على إنشاء مكاتب للأحوال المدنية بقرار من وزير الداخلية حسب الحاجة لمعاونة الإدارات، ويحدد القرار الإدارة التي يتبعها كل مكتب.
يعاون إدارات الأحوال المدنية في أداء مسئولياتها مكاتب للأحوال المدنية تنشأ بقرار من وزير الداخلية حسب مقتضى الحاجة، ويعين القرار إدارة الأحوال المدنية التي يتبع
- المادة 5
تجعل المادة ممثليات المملكة مسؤولة عن تسجيل واقعات السعوديين في الخارج، وتعتد بتسجيل الدولة الأجنبية إن لم يتعارض مع أنظمة المملكة، مع وجوب قيده خلال 180 يومًا.
تتولى ممثليات جلالة الملك مسئولية مكاتب الأحوال المدنية في الخارج فيما يتعلق بتسجيل الواقعات المدنية للسعوديين المقيمين في دائرة اختصاصها في الخارج، ومع هذا فكل
- المادة 6
تنشئ المادة سجلًا مدنيًا مركزيًا تثبت فيه الحالة المدنية لكل مواطن سعودي داخل المملكة أو خارجها، وفق تنظيم يعتمده وزير الداخلية.
ينشأ بمقتضى هذا النظام سجل مدني مركزي تثبت فيه الحالة المدنية لكل مواطن سعودي سواء كان مقيما داخل المملكة أو خارجها، ويتم تنظيم هذا السجل وتصنيفه والقيد فيه وفق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

