قانون

المادة 3 من نظام الأحوال المدنية

المادة الثالثة

تجعل المادة إدارات ومكاتب الأحوال المدنية هي الجهات التي تسجل الحالات والواقعات المدنية وتصدر البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق النظام ولائحته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تقوم إدارات ومكاتب الأحوال المدنية بتسجيل الحالات والواقعات المدنية وإصدار البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام الأحوال المدنية

من الجهة التي تصدر البطاقة الشخصية ودفتر العائلة؟

إدارات ومكاتب الأحوال المدنية، وفق أحكام نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية.

ما الفرق بين إدارة الأحوال المدنية ومكتب الأحوال المدنية؟

الإدارة فرع المديرية في المنطقة المكلف بتسجيل الحالات المدنية لسكانها، والمكتب جهة تسجل الواقعات في سجل الواقعات وتتبع إحدى الإدارات، كما تعرفهما المادة الثانية.

هل تخضع إجراءات الأحوال المدنية للائحة التنفيذية؟

نعم، تنص المادة على أن هذه الأعمال تتم وفق أحكام النظام ولائحته التنفيذية.

مواد أخرى عن السجل المدني وسجلات الواقعات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.