المادة 25 من نظام الأحوال المدنية
المادة الخامسة والعشرون
توجب المادة تهيئة خزائن خاصة في إدارات ومكاتب الأحوال المدنية لحفظ سجلات الواقعات، وحفظ معاملات الإضافة والتعديل والحذف في ملف أساس صاحب الشأن.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يهيأ في كل إدارة من إدارات الأحوال المدنية، في كل مكتب من مكاتبها - خزائن خاصة - تحفظ فيها سجلات وأوراق الواقعات، أما معاملات الأحوال المدنية المبنية على هذه الواقعات والمتعلقة بالإضافة إلى السجل المدني أو التعديل فيه أو الحذف منه، فتحفظ في ملف أساس صاحب الشأن بعد إكمال اللازم، ليمكن الرجوع إليها. وتحدد اللائحة التنفيذية طرق وأساليب الحفظ في خزائن المحفوظات وكيفية عمل فهارس واضحة للمحفوظات، بحيث يمكن الرجوع إليها بيسر عند الحاجة
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة طريقة حفظ سجلات الأحوال المدنية وأوراقها، وتفرّق بين نوعين من الأوراق:
- سجلات وأوراق الواقعات: تُهيأ لها خزائن خاصة في كل إدارة من إدارات الأحوال المدنية وفي كل مكتب من مكاتبها، تُحفظ فيها.
- معاملات الأحوال المدنية المبنية على هذه الواقعات: وهي المعاملات المتعلقة بالإضافة إلى السجل المدني أو التعديل فيه أو الحذف منه، وتُحفظ في ملف أساس صاحب الشأن بعد إكمال اللازم، ليمكن الرجوع إليها.
وتحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد طرق وأساليب الحفظ في خزائن المحفوظات، وكيفية عمل فهارس واضحة للمحفوظات بحيث يمكن الرجوع إليها بيسر عند الحاجة.
وترتبط هذه المادة بما قبلها وما بعدها: فالمادة 24 تنص على وقف القيد في سجلات الواقعات في نهاية آخر يوم من ذي الحجة وقفل السجل بمحضر، والمادة 26 توجب على اللجنة المحلية فحص السجلات عند إيداعها للحفظ في خزائن المحفوظات وتحرير محضر بنتيجة الفحص.
وهي مادة إجرائية موجهة أساسًا إلى جهات الأحوال المدنية، وفائدتها للمواطن أن معاملاته المتعلقة بقيده محفوظة في ملفه ويمكن الرجوع إليها. وقد صدرت هذه الصيغة بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1422/6/1هـ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام الأحوال المدنية
أين تحفظ معاملات تعديل السجل المدني؟
تُحفظ في ملف أساس صاحب الشأن بعد إكمال اللازم، ليمكن الرجوع إليها.
أين تحفظ سجلات الواقعات المدنية؟
في خزائن خاصة تهيأ في كل إدارة من إدارات الأحوال المدنية وفي كل مكتب من مكاتبها.
من يحدد طرق حفظ المحفوظات وفهرستها؟
تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/25) — 1/6/1422هـ
نص التعديل كما نُشر
عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1 / 6 /1422 هـ ،لتكون بالنص التالى:
يهيأ في كل إدارة من إدارات الأحوال المدنية، في كل مكتب من مكاتبها - خزائن خاصة - تحفظ فيها سجلات وأوراق الواقعات، أما معاملات الأحوال المدنية المبنية على هذه الواقعات والمتعلقة بالإضافة إلى السجل المدني أو التعديل فيه أو الحذف منه، فتحفظ في ملف أساس صاحب الشأن بعد إكمال اللازم، ليمكن الرجوع إليها. وتحدد اللائحة التنفيذية طرق وأساليب الحفظ في خزائن المحفوظات وكيفية عمل فهارس واضحة للمحفوظات، بحيث يمكن الرجوع إليها بيسر عند الحاجة
النص الأصلي قبل التعديلات
يهيأ في إدارات الأحوال المدنية في المناطق خزائن خاصة تحفظ فيها سجلات الواقعات الخاصة بمكاتب المنطقة ومعاملات الأحوال المدنية التي جرى قيد الواقعات بموجبها، على أن يتم إيداع تلك السجلات للحفظ خلال شهر من قفل القيد فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية طرق وأساليب الحفظ في خزائن المحفوظات وكيفية عمل فهارس واضحة للمحفوظات بحيث يمكن الرجوع إليها بيسر عند الحاجة .
مواد أخرى عن السجل المدني وسجلات الواقعات
- المادة 1
تحدد المادة اسم النظام بنظام الأحوال المدنية، وتبين أنه يعنى بضبط الحالة المدنية للمواطنين السعوديين وتدوين الواقعات المدنية للأجانب داخل المملكة.
يسمى هذا النظام ( نظام الأحوال المدنية ) وتعنى أحكامه بما يلي: أ - ضبط الحالة المدنية لكل مواطن سعودي، وتسجيل كل ما يتصل بهذه الحالة من الواقعات المدنية التي تط
- المادة 2عُدّلت بموجب م/198
تعرّف المادة مصطلحات نظام الأحوال المدنية، ومنها الواقعة والحالة المدنية والسجلات واللجان، والبطاقة الشخصية بشكليها الملموس والرقمي.
تدل المصطلحات التالية - حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية - على المعاني المدونة لكل منها: أ - المديرية : هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن
- المادة 3
تجعل المادة إدارات ومكاتب الأحوال المدنية هي الجهات التي تسجل الحالات والواقعات المدنية وتصدر البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق النظام ولائحته.
تقوم إدارات ومكاتب الأحوال المدنية بتسجيل الحالات والواقعات المدنية وإصدار البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
- المادة 4
تنص المادة على إنشاء مكاتب للأحوال المدنية بقرار من وزير الداخلية حسب الحاجة لمعاونة الإدارات، ويحدد القرار الإدارة التي يتبعها كل مكتب.
يعاون إدارات الأحوال المدنية في أداء مسئولياتها مكاتب للأحوال المدنية تنشأ بقرار من وزير الداخلية حسب مقتضى الحاجة، ويعين القرار إدارة الأحوال المدنية التي يتبع
- المادة 5
تجعل المادة ممثليات المملكة مسؤولة عن تسجيل واقعات السعوديين في الخارج، وتعتد بتسجيل الدولة الأجنبية إن لم يتعارض مع أنظمة المملكة، مع وجوب قيده خلال 180 يومًا.
تتولى ممثليات جلالة الملك مسئولية مكاتب الأحوال المدنية في الخارج فيما يتعلق بتسجيل الواقعات المدنية للسعوديين المقيمين في دائرة اختصاصها في الخارج، ومع هذا فكل
- المادة 6
تنشئ المادة سجلًا مدنيًا مركزيًا تثبت فيه الحالة المدنية لكل مواطن سعودي داخل المملكة أو خارجها، وفق تنظيم يعتمده وزير الداخلية.
ينشأ بمقتضى هذا النظام سجل مدني مركزي تثبت فيه الحالة المدنية لكل مواطن سعودي سواء كان مقيما داخل المملكة أو خارجها، ويتم تنظيم هذا السجل وتصنيفه والقيد فيه وفق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

