قانون

المادة 25 من نظام الأحوال المدنية

المادة الخامسة والعشرون

معدّلة (1422هـ)

توجب المادة تهيئة خزائن خاصة في إدارات ومكاتب الأحوال المدنية لحفظ سجلات الواقعات، وحفظ معاملات الإضافة والتعديل والحذف في ملف أساس صاحب الشأن.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يهيأ في كل إدارة من إدارات الأحوال المدنية، في كل مكتب من مكاتبها - خزائن خاصة - تحفظ فيها سجلات وأوراق الواقعات، أما معاملات الأحوال المدنية المبنية على هذه الواقعات والمتعلقة بالإضافة إلى السجل المدني أو التعديل فيه أو الحذف منه، فتحفظ في ملف أساس صاحب الشأن بعد إكمال اللازم، ليمكن الرجوع إليها. وتحدد اللائحة التنفيذية طرق وأساليب الحفظ في خزائن المحفوظات وكيفية عمل فهارس واضحة للمحفوظات، بحيث يمكن الرجوع إليها بيسر عند الحاجة

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 25 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام الأحوال المدنية

أين تحفظ معاملات تعديل السجل المدني؟

تُحفظ في ملف أساس صاحب الشأن بعد إكمال اللازم، ليمكن الرجوع إليها.

أين تحفظ سجلات الواقعات المدنية؟

في خزائن خاصة تهيأ في كل إدارة من إدارات الأحوال المدنية وفي كل مكتب من مكاتبها.

من يحدد طرق حفظ المحفوظات وفهرستها؟

تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/25) — 1/6/1422هـ

    نص التعديل كما نُشر

    عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1 / 6 /1422 هـ ،لتكون بالنص التالى:

    يهيأ في كل إدارة من إدارات الأحوال المدنية، في كل مكتب من مكاتبها - خزائن خاصة - تحفظ فيها سجلات وأوراق الواقعات، أما معاملات الأحوال المدنية المبنية على هذه الواقعات والمتعلقة بالإضافة إلى السجل المدني أو التعديل فيه أو الحذف منه، فتحفظ في ملف أساس صاحب الشأن بعد إكمال اللازم، ليمكن الرجوع إليها. وتحدد اللائحة التنفيذية طرق وأساليب الحفظ في خزائن المحفوظات وكيفية عمل فهارس واضحة للمحفوظات، بحيث يمكن الرجوع إليها بيسر عند الحاجة

النص الأصلي قبل التعديلات

يهيأ في إدارات الأحوال المدنية في المناطق خزائن خاصة تحفظ فيها سجلات الواقعات الخاصة بمكاتب المنطقة ومعاملات الأحوال المدنية التي جرى قيد الواقعات بموجبها، على أن يتم إيداع تلك السجلات للحفظ خلال شهر من قفل القيد فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية طرق وأساليب الحفظ في خزائن المحفوظات وكيفية عمل فهارس واضحة للمحفوظات بحيث يمكن الرجوع إليها بيسر عند الحاجة .

كل تعديلات نظام الأحوال المدنية ←

مواد أخرى عن السجل المدني وسجلات الواقعات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.