قانون

المادة 21 من نظام الأحوال المدنية

المادة الحادية والعشرون

توجب المادة إعطاء المبلغ صورة من قيد الواقعة على النموذج المعد، وتوقيع الكاتب والمبلغ على القيد وصورته، وإثبات امتناع المبلغ عن التوقيع بحضور شاهدين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

بعد قيد الواقعة يعطى المبلغ صورة من قيدها على النموذج المعد لذلك ويجب أن يوقع على القيد وصورته كل من كاتب السجل المنوط به القيد والمبلغ فإن امتنع المبلغ عن التوقيع أثبت امتناعه في السجل بحضور شاهدين.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 21 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام الأحوال المدنية

هل يحصل المبلغ على صورة من قيد الواقعة؟

نعم، بعد قيد الواقعة يعطى المبلغ صورة من قيدها على النموذج المعد لذلك.

ماذا يحدث إذا رفض المبلغ التوقيع على القيد؟

يُثبت امتناعه في السجل بحضور شاهدين.

من يوقع على قيد الواقعة المدنية؟

كاتب السجل المنوط به القيد والمبلغ، على القيد وعلى صورته.

مواد أخرى عن تسجيل الواقعات المدنية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.