المادة 21 من نظام الأحوال المدنية
المادة الحادية والعشرون
توجب المادة إعطاء المبلغ صورة من قيد الواقعة على النموذج المعد، وتوقيع الكاتب والمبلغ على القيد وصورته، وإثبات امتناع المبلغ عن التوقيع بحضور شاهدين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
بعد قيد الواقعة يعطى المبلغ صورة من قيدها على النموذج المعد لذلك ويجب أن يوقع على القيد وصورته كل من كاتب السجل المنوط به القيد والمبلغ فإن امتنع المبلغ عن التوقيع أثبت امتناعه في السجل بحضور شاهدين.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة ما يحدث بعد قيد الواقعة المدنية، وتتضمن ثلاثة أحكام:
- صورة للمبلغ: بعد قيد الواقعة يُعطى المبلغ صورة من قيدها على النموذج المعد لذلك، فيكون بيده ما يثبت أنه بلّغ عنها وأنها قُيدت.
- التوقيع المزدوج: يجب أن يوقع على القيد وعلى صورته كل من كاتب السجل المنوط به القيد والمبلغ.
- امتناع المبلغ عن التوقيع: إذا امتنع المبلغ عن التوقيع، لا يتوقف القيد، بل يُثبت امتناعه في السجل بحضور شاهدين.
وترتبط هذه المادة بالمادة العشرين التي تعالج التبليغ المتأخر: فإذا بُلّغ عن الواقعة بعد فوات المدة وقبل نهاية السنة الأولى لحدوثها، يتثبت كاتب السجل من صحة وقوعها في التاريخ المبلغ عنه، وله طلب الإثباتات وإجراء التحقيق، ثم يقيدها بعد ثبوتها. أما ما يبلغ عنه بعد انتهاء سنة من حدوثه فلا يجوز قيده إلا بقرار من اللجنة.
كما تمنع المادة الثانية والعشرون كاتب السجل من تسجيل واقعة يكون فيها مبلغًا أو طالب قيد أو شاهدًا أو تتعلق به أو بزوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه إلى الدرجة الرابعة، إلا بعد رفع الأمر إلى مدير الإدارة الذي يدرس الأوراق ويأمر بالقيد.
مثال عملي
بلّغ ماجد عن وفاة والده في مكتب أحوال مدنية بالقصيم، وبعد القيد طُلب منه التوقيع على القيد وصورته فرفض. يُثبت كاتب السجل امتناع ماجد عن التوقيع في السجل بحضور شاهدين، ويبقى القيد قائمًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام الأحوال المدنية
هل يحصل المبلغ على صورة من قيد الواقعة؟
نعم، بعد قيد الواقعة يعطى المبلغ صورة من قيدها على النموذج المعد لذلك.
ماذا يحدث إذا رفض المبلغ التوقيع على القيد؟
يُثبت امتناعه في السجل بحضور شاهدين.
من يوقع على قيد الواقعة المدنية؟
كاتب السجل المنوط به القيد والمبلغ، على القيد وعلى صورته.
مواد أخرى عن تسجيل الواقعات المدنية
- المادة 5
تجعل المادة ممثليات المملكة مسؤولة عن تسجيل واقعات السعوديين في الخارج، وتعتد بتسجيل الدولة الأجنبية إن لم يتعارض مع أنظمة المملكة، مع وجوب قيده خلال 180 يومًا.
تتولى ممثليات جلالة الملك مسئولية مكاتب الأحوال المدنية في الخارج فيما يتعلق بتسجيل الواقعات المدنية للسعوديين المقيمين في دائرة اختصاصها في الخارج، ومع هذا فكل
- المادة 16عُدّلت بموجب م/198
توجب المادة تسجيل الخصائص الحيوية لمن بلغ سن السادسة من السعوديين عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية، وتحيل ضوابطها إلى اللائحة.
عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية، تُسجّل الخصائص الحيوية لمن بلغ سن (السادسة) من السعوديين. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لما ورد ف
- المادة 17
توجب المادة على كل مواطن يحمل حفيظة نفوس التقدم إلى الأحوال المدنية بالمعلومات والوثائق اللازمة لتسجيله وأسرته، وعلى كل مواطن التبليغ عن الواقعات المستقبلية خلال المدة النظامية.
يجب على كل مواطن يحمل حفيظة نفوس أن يتقدم إلى إحدى دوائر الأحوال المدنية بجميع المعلومات والوثائق اللازمة لتسجيله وأفراد أسرته، وعلى كل مواطن التبليغ عن جميع ال
- المادة 18
توجب المادة على كتّاب السجلات قيد كل واقعة مدنية فور التبليغ عنها مع تاريخ القيد، وأن يتضمن القيد اسم المبلغ ولقبه وسنه ومحل إقامته وصفته وتاريخ التبليغ.
يجب على كتاب السجلات قيد كل واقعة مدنية عند التبليغ عنها مباشرة مع تحديد تاريخ القيد يوم حصوله، ويجب أن يتضمن القيد اسم المبلغ ولقبه وسنه ومحل إقامته وصفته في ا
- المادة 19معدّلة (1422هـ)
تنظم المادة إجراءات رفض كاتب السجل قيد واقعة مدنية، فيرفع الأمر خلال 7 أيام، ويقرر المدير خلال 30 يومًا، ولصاحب الشأن التظلم إلى اللجنة الفرعية.
إذا رفض كاتب السجل المنوط به القيد – قيد أية واقعة مدنية - وجب عليه خلال سبعة أيام رفع الأمر إلى الإدارة التي يتبعها بمذكرة مسببة. وعلى مدير الإدارة أن يبدي رأي
- المادة 20معدّلة (1422هـ)
تنظم المادة قيد الواقعة المدنية المبلغ عنها متأخرًا: قبل نهاية سنتها الأولى يقيدها كاتب السجل بعد التثبت، وبعد السنة لا تقيد إلا بقرار اللجنة المحلية.
عند التبليغ عن واقعة مدنية بعد فوات المدة المحددة وقبل نهاية السنة الأولى لحدوثها، فعلى كاتب السجل أن يتثبت من صحة وقوعها في التاريخ المبلغ عنه، وله في هذا السب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

