قانون

المادة 28 من نظام الأحوال المدنية

المادة الثامنة والعشرون

تجيز المادة قيد رب الأسرة السعودي وأسرته لدى أي إدارة أحوال مدنية، وقيد الواقعات لدى أي مكتب، وللمقيمين بالخارج القيد لدى الممثلية أو أي إدارة يختارونها في الداخل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يتم قيد كل رب أسرة سعودي وأفراد أسرته لدى أي إدارة من إدارات الأحوال المدنية، ويتم قيد الواقعات لدى أي مكتب للأحوال المدنية، وبالنسبة للسعوديين المقيمين في الخارج يتم قيد الواقعات لدى الممثلية السعودية في البلد الذي يقيمون فيه أو في أي إدارة من دوائر الأحوال المدنية التي يختارونها في الداخل.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 28 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام الأحوال المدنية

هل يجب أن أسجل أسرتي في أحوال المنطقة التي أسكن فيها؟

تنص المادة على أن قيد رب الأسرة السعودي وأفراد أسرته يتم لدى أي إدارة من إدارات الأحوال المدنية.

أين يسجل السعودي المقيم في الخارج الواقعات المدنية؟

لدى الممثلية السعودية في البلد الذي يقيم فيه، أو لدى أي إدارة من دوائر الأحوال المدنية التي يختارها في الداخل.

هل يمكن قيد الواقعة في أي مكتب أحوال مدنية؟

نعم، تنص المادة على أن قيد الواقعات يتم لدى أي مكتب للأحوال المدنية.

مواد أخرى عن تسجيل الواقعات المدنية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.