قانون

المادة 94 من نظام الأحوال المدنية

المادة الرابعة والتسعون

تمنح المادة وزير الداخلية صلاحية إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، وتوجب نشرها في الجريدة الرسمية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا النظام وتنشر في الجريدة الرسمية.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 94 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 94 من نظام الأحوال المدنية

من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية؟

يصدرها وزير الداخلية، ومعها القرارات التنفيذية للنظام.

أين تُنشر لوائح نظام الأحوال المدنية؟

تُنشر اللوائح والقرارات التنفيذية في الجريدة الرسمية.

مواد أخرى عن تعريفات نظام الأحوال المدنية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.