المادة 40 من نظام الأحوال المدنية
المادة الأربعون
توجب المادة على من عُهد إليه برعاية اللقيط إبلاغ الأحوال المدنية خلال 15 يومًا، وتقضي بتسليم شهادة ميلاده دون ذكر أنه لقيط، وتصحيح قيده عند معرفة والديه.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يجب على المؤسسة أو الشخص الذي عهد إليه برعاية الطفل اللقيط تبليغ مكتب الأحوال المدنية المختص بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه اللقيط. وعلى كاتب السجل قيده في السجل كالمتبع، وتسلم شهادة ميلاد الطفل إلى المؤسسة أو الشخص الذي تكفل بتربيته ورعايته دون أن يذكر فيه أنه لقيط. وفي حالة معرفة أحد الوالدين أو كليهما يتم تصحيح قيد الطفل بقرار من اللجنة الفرعية.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 40 بلغة مبسطة
تكمل هذه المادة ما تقرره المادة (39) من وجوب إشعار الشرطة أو الحاكم الإداري عند العثور على لقيط حديث الولادة وتسليمه إلى مؤسسة أو شخص معتمد لرعايته. فبعد التسليم تبدأ مرحلة تسجيل الطفل، وتتضمن المادة الأحكام الآتية:
- واجب التبليغ: على المؤسسة أو الشخص الذي عُهد إليه برعاية الطفل أن يبلّغ مكتب الأحوال المدنية المختص خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلّمه اللقيط.
- القيد في السجل: يقيد كاتب السجل الطفل في السجل وفق الإجراء المتبع.
- حماية الطفل في شهادة الميلاد: تُسلَّم شهادة ميلاد الطفل إلى المؤسسة أو الشخص الذي تكفّل بتربيته ورعايته، دون أن يُذكر فيها أنه لقيط، وهو ما يحفظ كرامة الطفل ويجنّبه الوصم في حياته.
- معرفة الوالدين لاحقًا: إذا عُرف أحد الوالدين أو كلاهما، يُصحَّح قيد الطفل بقرار من اللجنة الفرعية.
وتبيّن المادة (41) أن كاتب سجل المواليد يحرر شهادة الميلاد من نسختين على النموذج المعد لذلك، ويذيلها برقم وتاريخ القيد، ويسلّم إحداهما إلى المبلغ وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية ويبعث الثانية إلى الإدارة التي يتبعها.
وقد عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1422/6/1هـ. ولا تبيّن المادة إجراءات تقديم طلب التصحيح أمام اللجنة الفرعية، ولمن يحتاج إلى ذلك أن يراجع مكتب الأحوال المدنية أو محاميًا متخصصًا في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
تسلّمت دار رعاية في الرياض طفلًا لقيطًا حديث الولادة. يجب على الدار أن تبلّغ مكتب الأحوال المدنية خلال 15 يومًا من تسلّمه، فيُقيد الطفل في السجل وتُسلَّم للدار شهادة ميلاده دون أن يُذكر فيها أنه لقيط. وإذا عُرفت أمه بعد سنوات، يُصحح قيده بقرار من اللجنة الفرعية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام الأحوال المدنية
ما مدة تبليغ الأحوال المدنية عن الطفل اللقيط؟
خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلّم المؤسسة أو الشخص المعهود إليه برعاية الطفل.
هل يُكتب في شهادة ميلاد اللقيط أنه لقيط؟
لا، تنص المادة على تسليم شهادة الميلاد دون أن يُذكر فيها أنه لقيط.
ماذا يحدث إذا عُرف والدا الطفل اللقيط؟
يُصحح قيد الطفل بقرار من اللجنة الفرعية في حالة معرفة أحد الوالدين أو كليهما.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/25) — 1/6/1422هـ
نص التعديل كما نُشر
عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1 / 6 /1422 هـ ،لتكون بالنص التالى:
يجب على المؤسسة أو الشخص الذي عهد إليه برعاية الطفل اللقيط تبليغ مكتب الأحوال المدنية المختص بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه اللقيط. وعلى كاتب السجل قيده في السجل كالمتبع، وتسلم شهادة ميلاد الطفل إلى المؤسسة أو الشخص الذي تكفل بتربيته ورعايته دون أن يذكر فيه أنه لقيط. وفي حالة معرفة أحد الوالدين أو كليهما يتم تصحيح قيد الطفل بقرار من اللجنة الفرعية.
النص الأصلي قبل التعديلات
يجب على المؤسسة أو الشخص الذي عهد إليه برعاية الطفل اللقيط تبليغ مكتب الأحوال المدنية المختص بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه اللقيط، وعلى كاتب السجل قيده في السجل كالمتبع، وتسلم شهادة ميلاد الطفل إلى المؤسسة أو الشخص الذي تكفل بتربيته ورعايته دون أن يذكر فيه أنه لقيط، وفي حالة معرفة أحد الوالدين أو كليهما يتم تصحيح قيد الطفل بقرار من اللجنة.
مواد أخرى عن تسجيل اللقيط
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

