المادة 95 من نظام الأحوال المدنية
المادة الخامسة والتسعون
تلغي المادة نظام دائرة النفوس ونظام المواليد والوفيات وكل ما يتعارض مع النظام، مع استمرار العمل بالمرسوم م/52 لعام 1405هـ حتى تصدر قواعد تعديل تاريخ الميلاد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلغي هذا النظام نظام دائرة النفوس الصادر بالأمر السامي رقم 8172 وتاريخ 15 / 7 / 1358 هـ، ونظام المواليد والوفيات الصادر بالمرسوم الملكي رقم 2 وتاريخ 11 / 1 / 1382 هـ، كما يلغي كل ما يتعارض معه. واستثناء من ذلك يستمر العمل بالمرسوم الملكي رقم م/52 وتاريخ 3 / 9 / 1405 هـ المصادق على قرار مجلس الوزراء رقم 160 وتاريخ 25 / 7 / 1405 هـ القاضي بتعديل الفقرة (د) من نظام خدمة الأفراد وذلك لحين صدور قرار مجلس الوزراء بوضع قواعد عامة تعالج موضوع تعديل تاريخ الميلاد والمشار إلى ذلك في الفقرة (ب) من المادة (83) أعلاه.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 95 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة ما يلغيه نظام الأحوال المدنية من أنظمة سابقة، وما يستمر العمل به استثناءً.
أولًا: الأنظمة الملغاة
- نظام دائرة النفوس الصادر بالأمر السامي رقم 8172 وتاريخ 15/7/1358هـ.
- نظام المواليد والوفيات الصادر بالمرسوم الملكي رقم 2 وتاريخ 11/1/1382هـ.
- كل ما يتعارض مع نظام الأحوال المدنية.
ثانيًا: الاستثناء
يستمر العمل بالمرسوم الملكي رقم م/52 وتاريخ 3/9/1405هـ المصادق على قرار مجلس الوزراء رقم 160 وتاريخ 25/7/1405هـ، القاضي بتعديل الفقرة (د) من نظام خدمة الأفراد. ويستمر هذا العمل مؤقتًا لحين صدور قرار مجلس الوزراء بوضع قواعد عامة تعالج موضوع تعديل تاريخ الميلاد.
ويحيل هذا الاستثناء إلى الفقرة (ب) من المادة 83، غير أن الحكم الخاص بتعديل تاريخ الميلاد يرد في نص المادة 83 الحالي في الفقرة (أ)، التي تجعل اللجان الفرعية مختصة بطلبات تصحيح أو تعديل قيود الأحوال المدنية وتظلمات رفض القيد، وتنص على أنه فيما يتعلق بتعديل تاريخ الميلاد يستمر العمل بالقرارات والتعليمات المطبقة حتى توضع القواعد الخاصة بذلك بقرار من مجلس الوزراء. فالمادتان تتفقان على إرجاء القواعد العامة لتعديل تاريخ الميلاد إلى قرار يصدره مجلس الوزراء.
ولا تبين المادة مضمون الفقرة (د) من نظام خدمة الأفراد ولا ما قرره المرسوم م/52 في تفاصيله. ومن لديه طلب لتعديل تاريخ ميلاده فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في قضايا الأحوال المدنية والقضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 95 من نظام الأحوال المدنية
ما الأنظمة التي ألغاها نظام الأحوال المدنية؟
ألغى نظام دائرة النفوس الصادر بالأمر السامي رقم 8172 لعام 1358هـ، ونظام المواليد والوفيات الصادر بالمرسوم الملكي رقم 2 لعام 1382هـ، وكل ما يتعارض معه.
ما الذي استُثني من الإلغاء؟
يستمر العمل بالمرسوم الملكي رقم م/52 وتاريخ 3/9/1405هـ القاضي بتعديل الفقرة (د) من نظام خدمة الأفراد، لحين صدور قرار مجلس الوزراء بقواعد عامة لتعديل تاريخ الميلاد.
ما علاقة المادة 95 بالمادة 83؟
تشير المادة 95 إلى الفقرة (ب) من المادة 83، أما استمرار العمل بالقرارات والتعليمات المطبقة في تعديل تاريخ الميلاد حتى يصدر مجلس الوزراء قواعده فيرد في نص المادة 83 الحالي في الفقرة (أ).
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن تعريفات نظام الأحوال المدنية
- المادة 1
تحدد المادة اسم النظام بنظام الأحوال المدنية، وتبين أنه يعنى بضبط الحالة المدنية للمواطنين السعوديين وتدوين الواقعات المدنية للأجانب داخل المملكة.
يسمى هذا النظام ( نظام الأحوال المدنية ) وتعنى أحكامه بما يلي: أ - ضبط الحالة المدنية لكل مواطن سعودي، وتسجيل كل ما يتصل بهذه الحالة من الواقعات المدنية التي تط
- المادة 2عُدّلت بموجب م/198
تعرّف المادة مصطلحات نظام الأحوال المدنية، ومنها الواقعة والحالة المدنية والسجلات واللجان، والبطاقة الشخصية بشكليها الملموس والرقمي.
تدل المصطلحات التالية - حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية - على المعاني المدونة لكل منها: أ - المديرية : هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن
- المادة 3
تجعل المادة إدارات ومكاتب الأحوال المدنية هي الجهات التي تسجل الحالات والواقعات المدنية وتصدر البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق النظام ولائحته.
تقوم إدارات ومكاتب الأحوال المدنية بتسجيل الحالات والواقعات المدنية وإصدار البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
- المادة 4
تنص المادة على إنشاء مكاتب للأحوال المدنية بقرار من وزير الداخلية حسب الحاجة لمعاونة الإدارات، ويحدد القرار الإدارة التي يتبعها كل مكتب.
يعاون إدارات الأحوال المدنية في أداء مسئولياتها مكاتب للأحوال المدنية تنشأ بقرار من وزير الداخلية حسب مقتضى الحاجة، ويعين القرار إدارة الأحوال المدنية التي يتبع
- المادة 86
تنشئ المادة في المديرية العامة للأحوال المدنية هيئة مركزية برئاسة المدير العام وعضوية مستشار من ديوان المظالم ومستشار قانوني وطبيب.
تشكل في المديرية العامة للأحوال المدنية هيئة مركزية مكونة من: أ - المدير العام للأحوال المدنية رئيساً ب - مستشار من ديوان المظالم يعينه رئيس ديوان المظالم عضواً
- المادة 88
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات عمل اللجان وهيئة الأحوال المدنية، ومنها تقديم الطلبات والتظلمات والطعون والفصل فيها.
تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي يستلزمها حسن أداء اللجان والهيئة لأعمالها بما في ذلك إجراء التقدم بالطلبات والتظلمات والطعون والفصل فيها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

