قانون

المادة 95 من نظام الأحوال المدنية

المادة الخامسة والتسعون

تلغي المادة نظام دائرة النفوس ونظام المواليد والوفيات وكل ما يتعارض مع النظام، مع استمرار العمل بالمرسوم م/52 لعام 1405هـ حتى تصدر قواعد تعديل تاريخ الميلاد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يلغي هذا النظام نظام دائرة النفوس الصادر بالأمر السامي رقم 8172 وتاريخ 15 / 7 / 1358 هـ، ونظام المواليد والوفيات الصادر بالمرسوم الملكي رقم 2 وتاريخ 11 / 1 / 1382 هـ، كما يلغي كل ما يتعارض معه. واستثناء من ذلك يستمر العمل بالمرسوم الملكي رقم م/52 وتاريخ 3 / 9 / 1405 هـ المصادق على قرار مجلس الوزراء رقم 160 وتاريخ 25 / 7 / 1405 هـ القاضي بتعديل الفقرة (د) من نظام خدمة الأفراد وذلك لحين صدور قرار مجلس الوزراء بوضع قواعد عامة تعالج موضوع تعديل تاريخ الميلاد والمشار إلى ذلك في الفقرة (ب) من المادة (83) أعلاه.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 95 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 95 من نظام الأحوال المدنية

ما الأنظمة التي ألغاها نظام الأحوال المدنية؟

ألغى نظام دائرة النفوس الصادر بالأمر السامي رقم 8172 لعام 1358هـ، ونظام المواليد والوفيات الصادر بالمرسوم الملكي رقم 2 لعام 1382هـ، وكل ما يتعارض معه.

ما الذي استُثني من الإلغاء؟

يستمر العمل بالمرسوم الملكي رقم م/52 وتاريخ 3/9/1405هـ القاضي بتعديل الفقرة (د) من نظام خدمة الأفراد، لحين صدور قرار مجلس الوزراء بقواعد عامة لتعديل تاريخ الميلاد.

ما علاقة المادة 95 بالمادة 83؟

تشير المادة 95 إلى الفقرة (ب) من المادة 83، أما استمرار العمل بالقرارات والتعليمات المطبقة في تعديل تاريخ الميلاد حتى يصدر مجلس الوزراء قواعده فيرد في نص المادة 83 الحالي في الفقرة (أ).

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن تعريفات نظام الأحوال المدنية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.