قانون

المادة 5 من نظام الأحوال المدنية

المادة الخامسة

تجعل المادة ممثليات المملكة مسؤولة عن تسجيل واقعات السعوديين في الخارج، وتعتد بتسجيل الدولة الأجنبية إن لم يتعارض مع أنظمة المملكة، مع وجوب قيده خلال 180 يومًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تتولى ممثليات جلالة الملك مسئولية مكاتب الأحوال المدنية في الخارج فيما يتعلق بتسجيل الواقعات المدنية للسعوديين المقيمين في دائرة اختصاصها في الخارج، ومع هذا فكل تسجيل لواقعة مدنية لأحد السعوديين يتم في دولة أجنبية وفقا لنظامها - يعتبر صحيحا - بشرط عدم تعارض الواقعة مع أنظمة المملكة، على أنه يجب خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ حدوث الواقعة تسجيلها في سجل الواقعات والسجل المدني بموجب التسجيل الذي تم في الخارج.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام الأحوال المدنية

هل يعتبر تسجيل المولود في دولة أجنبية صحيحًا؟

نعم، يعتبر التسجيل الذي تم وفق نظام الدولة الأجنبية صحيحًا بشرط عدم تعارض الواقعة مع أنظمة المملكة.

ما مدة تسجيل الواقعة التي حدثت في الخارج في السجلات السعودية؟

يجب تسجيلها في سجل الواقعات والسجل المدني خلال 180 يومًا من تاريخ حدوث الواقعة.

من يسجل واقعات السعوديين المقيمين في الخارج؟

تتولى ممثليات المملكة مسؤولية مكاتب الأحوال المدنية في الخارج لتسجيل واقعات السعوديين المقيمين في دائرة اختصاصها.

مواد أخرى عن تسجيل الواقعات المدنية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.