المادة 5 من نظام الأحوال المدنية
المادة الخامسة
تجعل المادة ممثليات المملكة مسؤولة عن تسجيل واقعات السعوديين في الخارج، وتعتد بتسجيل الدولة الأجنبية إن لم يتعارض مع أنظمة المملكة، مع وجوب قيده خلال 180 يومًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى ممثليات جلالة الملك مسئولية مكاتب الأحوال المدنية في الخارج فيما يتعلق بتسجيل الواقعات المدنية للسعوديين المقيمين في دائرة اختصاصها في الخارج، ومع هذا فكل تسجيل لواقعة مدنية لأحد السعوديين يتم في دولة أجنبية وفقا لنظامها - يعتبر صحيحا - بشرط عدم تعارض الواقعة مع أنظمة المملكة، على أنه يجب خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ حدوث الواقعة تسجيلها في سجل الواقعات والسجل المدني بموجب التسجيل الذي تم في الخارج.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة وضع المواطنين السعوديين المقيمين خارج المملكة عند حدوث واقعة مدنية لهم، كالميلاد أو الزواج أو الوفاة، وتتضمن ما يلي:
- الجهة المختصة في الخارج: تتولى ممثليات المملكة مسؤولية مكاتب الأحوال المدنية في الخارج فيما يتعلق بتسجيل الواقعات المدنية للسعوديين المقيمين في دائرة اختصاصها.
- الاعتداد بالتسجيل الأجنبي: كل تسجيل لواقعة مدنية لسعودي يتم في دولة أجنبية وفقًا لنظامها يعتبر صحيحًا، بشرط ألا تتعارض الواقعة مع أنظمة المملكة.
- واجب النقل إلى السجلات السعودية: يجب خلال 180 يومًا من تاريخ حدوث الواقعة تسجيلها في سجل الواقعات والسجل المدني بموجب التسجيل الذي تم في الخارج.
فصحة التسجيل الأجنبي لا تغني عن نقله إلى السجلات السعودية خلال المدة المحددة. وتضيف المادة الرابعة أن مكاتب الأحوال المدنية داخل المملكة تنشأ بقرار من وزير الداخلية، بينما تتولى الممثليات هذا الدور في الخارج. وتنص المادة السادسة على أن السجل المدني المركزي تثبت فيه الحالة المدنية لكل مواطن سعودي سواء كان مقيمًا داخل المملكة أو خارجها.
ولا تبين المادة ما يترتب على تجاوز مدة 180 يومًا، ولا معيار تعارض الواقعة مع أنظمة المملكة؛ ومن لديه حالة خاصة يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في قضايا الأحوال المدنية والأحوال الشخصية.
مثال عملي
خالد مواطن سعودي يدرس في كندا وسجّل ولادة ابنه لدى السلطات الكندية وفق نظامها. يعتبر هذا التسجيل صحيحًا ما دامت الواقعة لا تتعارض مع أنظمة المملكة، لكن عليه خلال 180 يومًا من تاريخ الولادة أن يسجلها في سجل الواقعات والسجل المدني السعودي بموجب التسجيل الكندي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام الأحوال المدنية
هل يعتبر تسجيل المولود في دولة أجنبية صحيحًا؟
نعم، يعتبر التسجيل الذي تم وفق نظام الدولة الأجنبية صحيحًا بشرط عدم تعارض الواقعة مع أنظمة المملكة.
ما مدة تسجيل الواقعة التي حدثت في الخارج في السجلات السعودية؟
يجب تسجيلها في سجل الواقعات والسجل المدني خلال 180 يومًا من تاريخ حدوث الواقعة.
من يسجل واقعات السعوديين المقيمين في الخارج؟
تتولى ممثليات المملكة مسؤولية مكاتب الأحوال المدنية في الخارج لتسجيل واقعات السعوديين المقيمين في دائرة اختصاصها.
مواد أخرى عن تسجيل الواقعات المدنية
- المادة 16عُدّلت بموجب م/198
توجب المادة تسجيل الخصائص الحيوية لمن بلغ سن السادسة من السعوديين عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية، وتحيل ضوابطها إلى اللائحة.
عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية، تُسجّل الخصائص الحيوية لمن بلغ سن (السادسة) من السعوديين. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لما ورد ف
- المادة 17
توجب المادة على كل مواطن يحمل حفيظة نفوس التقدم إلى الأحوال المدنية بالمعلومات والوثائق اللازمة لتسجيله وأسرته، وعلى كل مواطن التبليغ عن الواقعات المستقبلية خلال المدة النظامية.
يجب على كل مواطن يحمل حفيظة نفوس أن يتقدم إلى إحدى دوائر الأحوال المدنية بجميع المعلومات والوثائق اللازمة لتسجيله وأفراد أسرته، وعلى كل مواطن التبليغ عن جميع ال
- المادة 18
توجب المادة على كتّاب السجلات قيد كل واقعة مدنية فور التبليغ عنها مع تاريخ القيد، وأن يتضمن القيد اسم المبلغ ولقبه وسنه ومحل إقامته وصفته وتاريخ التبليغ.
يجب على كتاب السجلات قيد كل واقعة مدنية عند التبليغ عنها مباشرة مع تحديد تاريخ القيد يوم حصوله، ويجب أن يتضمن القيد اسم المبلغ ولقبه وسنه ومحل إقامته وصفته في ا
- المادة 19معدّلة (1422هـ)
تنظم المادة إجراءات رفض كاتب السجل قيد واقعة مدنية، فيرفع الأمر خلال 7 أيام، ويقرر المدير خلال 30 يومًا، ولصاحب الشأن التظلم إلى اللجنة الفرعية.
إذا رفض كاتب السجل المنوط به القيد – قيد أية واقعة مدنية - وجب عليه خلال سبعة أيام رفع الأمر إلى الإدارة التي يتبعها بمذكرة مسببة. وعلى مدير الإدارة أن يبدي رأي
- المادة 20معدّلة (1422هـ)
تنظم المادة قيد الواقعة المدنية المبلغ عنها متأخرًا: قبل نهاية سنتها الأولى يقيدها كاتب السجل بعد التثبت، وبعد السنة لا تقيد إلا بقرار اللجنة المحلية.
عند التبليغ عن واقعة مدنية بعد فوات المدة المحددة وقبل نهاية السنة الأولى لحدوثها، فعلى كاتب السجل أن يتثبت من صحة وقوعها في التاريخ المبلغ عنه، وله في هذا السب
- المادة 21
توجب المادة إعطاء المبلغ صورة من قيد الواقعة على النموذج المعد، وتوقيع الكاتب والمبلغ على القيد وصورته، وإثبات امتناع المبلغ عن التوقيع بحضور شاهدين.
بعد قيد الواقعة يعطى المبلغ صورة من قيدها على النموذج المعد لذلك ويجب أن يوقع على القيد وصورته كل من كاتب السجل المنوط به القيد والمبلغ فإن امتنع المبلغ عن التو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

