المادة 69 من نظام الأحوال المدنية
المادة التاسعة والستون
توجب المادة على كل مواطن حمل بطاقته الشخصية دائمًا وإبرازها في المعاملات التي تستدعي إثبات شخصيته ولرجال السلطة العامة كلما طلبوا ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على كل مواطن حمل بطاقته الشخصية بصفة مستمرة، وعليه إبرازها عند إجراء جميع المعاملات التي تستدعي إثبات شخصيته، كما أن عليه إبرازها إلى رجال السلطة العامة كلما طلب منه ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 69 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة ثلاثة التزامات على كل مواطن يحمل بطاقة شخصية:
- حمل البطاقة بصفة مستمرة، أي أن يكون حملها عادة دائمة لا عند الحاجة فقط.
- إبرازها عند إجراء جميع المعاملات التي تستدعي إثبات شخصيته، كالمعاملات التي تحتاج إلى التحقق من هويته.
- إبرازها إلى رجال السلطة العامة كلما طُلب منه ذلك.
والبطاقة الشخصية هي الوثيقة الرسمية التي يثبت بها المواطن شخصيته، ولذلك ربط النص بها المعاملات والتعامل مع السلطة العامة.
وتتصل هذه المادة بما حولها:
- المادة 68 تجيز للسعوديين المقيمين في الخارج طلب الحصول على البطاقة وتجديدها والتبليغ عن فقدها أو تلفها لدى الممثلية السعودية في جهة إقامتهم، وفق قواعد وإجراءات تحددها اللائحة التنفيذية.
- المادة 70 تمنع الجهات الحكومية والمؤسسات العامة، بما فيها الجامعات والمعاهد والمدارس، والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والأفراد، من قبول أو استخدام أو استبقاء أي سعودي أكمل الخامسة عشرة بصفة موظف أو طالب أو بأي صفة أخرى إلا إذا كان يحمل بطاقة شخصية.
ولم تحدد هذه المادة نفسها عقوبة عدم حمل البطاقة، فإذا واجهت إشكالًا بسبب ذلك فيمكنك استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أوقفت دورية أمنية سيارة سلطان عند نقطة تفتيش وطلب منه رجل الأمن إبراز هويته. يجب على سلطان أن يحمل بطاقته الشخصية بصفة مستمرة وأن يبرزها لرجال السلطة العامة كلما طُلب منه ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 69 من نظام الأحوال المدنية
هل يجب حمل الهوية الوطنية دائمًا؟
نعم، يجب على كل مواطن حمل بطاقته الشخصية بصفة مستمرة.
هل يلزمني إبراز الهوية لرجال الأمن؟
نعم، يجب إبرازها إلى رجال السلطة العامة كلما طُلب منك ذلك.
متى يجب إبراز الهوية في المعاملات؟
عند إجراء جميع المعاملات التي تستدعي إثبات الشخصية.
مواد أخرى عن الهوية الوطنية
- المادة 2عُدّلت بموجب م/198
تعرّف المادة مصطلحات نظام الأحوال المدنية، ومنها الواقعة والحالة المدنية والسجلات واللجان، والبطاقة الشخصية بشكليها الملموس والرقمي.
تدل المصطلحات التالية - حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية - على المعاني المدونة لكل منها: أ - المديرية : هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن
- المادة 16عُدّلت بموجب م/198
توجب المادة تسجيل الخصائص الحيوية لمن بلغ سن السادسة من السعوديين عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية، وتحيل ضوابطها إلى اللائحة.
عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية، تُسجّل الخصائص الحيوية لمن بلغ سن (السادسة) من السعوديين. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لما ورد ف
- المادة 67عُدّلت بموجب م/198
توجب المادة على السعودي الذي أكمل الخامسة عشرة الحصول على بطاقة شخصية يتولى وليه أو وصيه أو وكيلهما إجراءاتها، وتجعلها اختيارية بين السادسة والخامسة عشرة.
يجب أن يحصل من أكمل سن (الخامسة عشرة) من السعوديين على بطاقة شخصية خاصة به، ويقوم وليه أو وصيه أو وكيل أي منهما بالإجراءات المطلوبة لذلك، ويكون ذلك اختيارياً لم
- المادة 68
تجيز المادة للسعوديين المقيمين في الخارج طلب البطاقة الشخصية وتجديدها والتبليغ عن فقدها أو تلفها لدى الممثلية السعودية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
استثناء من حكم المادة (67) يجوز للسعوديين المقيمين في الخارج طلب الحصول على البطاقة الشخصية وطلب تجديدها والتبليغ بفقدها أو تلفها إلى الممثلية العربية السعودية
- المادة 70
تمنع المادة الجهات الحكومية والتعليمية والخاصة والأفراد من قبول أو تشغيل أو استبقاء أي سعودي أكمل الخامسة عشرة موظفًا أو طالبًا أو بأي صفة إلا إذا كان يحمل بطاقة شخصية.
لا يجوز لأي جهة أو مصلحة حكومية أو مؤسسة عامة بما في ذلك الجامعات والمعاهد والمدارس ولا للشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والأفراد أن يقبلوا أو يستخدموا أو يست
- المادة 71
توجب المادة على المسؤولين في الفنادق والملاجئ وأماكن إيواء الجمهور تسجيل بيانات بطاقة كل نزيل أكمل الخامسة عشرة في سجلاتهم.
يجب على المسئولين في الفنادق والملاجئ أو ما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور أن يثبتوا في سجلاتهم البيانات الموضحة في بطاقة كل من ينزل في تلك الأماكن إذ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

