قانون

المادة 41 من نظام الأحوال المدنية

المادة الحادية والأربعون

توجب المادة على كاتب سجل المواليد بعد تسجيل الولادة تحرير شهادة ميلاد من نسختين مذيلة برقم القيد وتاريخه، تُسلم إحداهما للمبلغ وتُرسل الأخرى إلى الإدارة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب على كاتب سجل المواليد المنوط به القيد بعد تسجيل واقعة الميلاد تحرير شهادة ميلاد من نسختين بميلاد الطفل على النموذج المعد لذلك وعليه تذييلها برقم وتاريخ القيد في السجل، وتسليم إحداهما إلى المبلغ وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام وبعث الثانية إلى الإدارة التي يتبعها.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 41 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 41 من نظام الأحوال المدنية

كم نسخة تُحرر من شهادة الميلاد؟

تُحرر من نسختين، تسلم إحداهما للمبلغ وتبعث الثانية إلى الإدارة التي يتبعها كاتب السجل.

ما البيانات التي تُذيل بها شهادة الميلاد؟

رقم القيد في السجل وتاريخه.

متى تُحرر شهادة الميلاد؟

بعد تسجيل واقعة الميلاد في سجل المواليد.

مواد أخرى عن تسجيل المواليد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.