المادة 41 من نظام الأحوال المدنية
المادة الحادية والأربعون
توجب المادة على كاتب سجل المواليد بعد تسجيل الولادة تحرير شهادة ميلاد من نسختين مذيلة برقم القيد وتاريخه، تُسلم إحداهما للمبلغ وتُرسل الأخرى إلى الإدارة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على كاتب سجل المواليد المنوط به القيد بعد تسجيل واقعة الميلاد تحرير شهادة ميلاد من نسختين بميلاد الطفل على النموذج المعد لذلك وعليه تذييلها برقم وتاريخ القيد في السجل، وتسليم إحداهما إلى المبلغ وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام وبعث الثانية إلى الإدارة التي يتبعها.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 41 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة إصدار شهادة الميلاد بعد تسجيل واقعة الميلاد، وتضع على كاتب سجل المواليد الواجبات التالية:
- التحرير: تحرير شهادة ميلاد للطفل على النموذج المعد لذلك.
- نسختان: تُحرر الشهادة من نسختين.
- التذييل: تُذيَّل الشهادة برقم القيد وتاريخه في السجل، فترتبط بالقيد الأصلي.
- التسليم والإرسال: تُسلم إحدى النسختين إلى المبلغ وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وتُبعث الثانية إلى الإدارة التي يتبعها الكاتب.
ولا تبين المادة إجراءات التسليم للمبلغ تفصيلًا، بل تحيلها إلى اللائحة التنفيذية.
وتكمل المادة الثانية والأربعون هذه الأحكام؛ إذ توجب على كاتب سجل المواليد في نهاية كل أسبوع إشعار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعها ببيان على النموذج المعد يتضمن جميع واقعات الولادة التي قيدها مع إرفاق نسخة من شهادة الميلاد، وعلى الإدارة قيد الواقعات خلال ثلاثة أيام في صفحة والد الطفل.
كما تتناول المادة الأربعون حالة اللقيط، إذ تسلم شهادة ميلاده إلى المؤسسة أو الشخص الذي تكفل بتربيته دون أن يذكر فيها أنه لقيط.
مثال عملي
بعد أن بلّغ تركي عن ولادة ابنه في مكتب أحوال مدنية بجازان وقُيدت الواقعة، يحرر كاتب السجل شهادة ميلاد من نسختين مذيلة برقم القيد وتاريخه، فيتسلم تركي إحداهما وفق ما تحدده اللائحة، وتُرسل الثانية إلى إدارة الأحوال المدنية التي يتبعها المكتب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 41 من نظام الأحوال المدنية
كم نسخة تُحرر من شهادة الميلاد؟
تُحرر من نسختين، تسلم إحداهما للمبلغ وتبعث الثانية إلى الإدارة التي يتبعها كاتب السجل.
ما البيانات التي تُذيل بها شهادة الميلاد؟
رقم القيد في السجل وتاريخه.
متى تُحرر شهادة الميلاد؟
بعد تسجيل واقعة الميلاد في سجل المواليد.
مواد أخرى عن تسجيل المواليد
- المادة 8
توجب المادة أن تشمل سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب سجلًا للمواليد وسجلًا للوفيات وسجلًا للزواج والطلاق، ويجوز إضافة غيرها بقرار من وزير الداخلية.
يجب أن تشمل سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب سجلا لتسجيل المواليد وسجلا لتسجيل الوفيات وسجلا لتسجيل الزواج والطلاق، ويمكن إضافة غيرها من سجلات الواقعات للسعودي
- المادة 32
توجب المادة التبليغ عن جميع المواليد في المملكة وعن جميع المواليد السعوديين في الخارج خلال المدد التي يحددها نظام الأحوال المدنية.
يجب التبليغ عن جميع المواليد في المملكة وعن جميع المواليد السعوديين في الخارج خلال المدد المحددة في هذا النظام.
- المادة 34معدّلة (1422هـ)
توجب المادة التبليغ عن المواليد لدى مكتب الأحوال المدنية خلال 15 يومًا من الولادة، وتمد المهلة إلى 30 يومًا إذا بعد مكان الولادة أكثر من 50 كيلًا.
يكون التبليغ عن المواليد لدى مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المعد لذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الولادة. وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما إذا حدثت الو
- المادة 35
توجب المادة التبليغ عن الولادة التي تحصل أثناء السفر خارج المملكة خلال 15 يومًا من الوصول، لدى الممثلية السعودية في بلد الوصول، أو أي مكتب أحوال عند العودة.
إذا حصلت الولادة أثناء السفر خارج المملكة وجب التبليغ عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوصول، ويوجه التبليغ إلى الممثلية العربية السعودية في البلد الذي يقصده ا
- المادة 36
تجيز المادة، استثناءً، التبليغ بالبريد المسجل عن الولادة في الخارج في جهة بعيدة عن الممثلية السعودية، بشرط إرفاق شهادة ميلاد من السلطة المختصة مشتملة على بيانات القيد.
استثناء مما سبق إذا حصلت الولادة في الخارج في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية جاز التبليغ عنها بوساطة البريد المسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوبا بشهادة ميلاد
- المادة 37
توجب المادة التبليغ عن المواليد التوائم كلٍّ على انفراد، وقيد كل منهم على حدة مع ذكر الساعة والدقيقة التي ولد فيها.
يبلغ عن المواليد التوائم كل على انفراد ويقيد كل منهم على حدة مع الإشارة إلى الساعة والدقيقة التي ولد فيها كل منهم.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

