قانون

المادة 46 من نظام الأحوال المدنية

المادة السادسة والأربعون

توجب المادة تقديم عقود الزواج ووثائق الطلاق والرجعة وأحكام الخلع والتطليق إلى الأحوال المدنية خلال شهرين إذا كان أحد طرفيها سعوديًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب تقديم عقد الزواج ووثيقة الطلاق والرجعة والأحكام الصادرة بالمخالعات والتطليق متى كان طرفاها أو أحدهما سعوديا إلى أحد مكاتب الأحوال المدنية وذلك خلال شهرين من تاريخها لتسجيلها وختمها بخاتم الأحوال المدنية.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 46 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام الأحوال المدنية

ما مدة تسجيل عقد الزواج في الأحوال المدنية؟

يجب تقديم عقد الزواج إلى أحد مكاتب الأحوال المدنية خلال شهرين من تاريخه إذا كان الطرفان أو أحدهما سعوديًا.

هل يجب تسجيل الطلاق والخلع في الأحوال المدنية؟

نعم، يجب تقديم وثيقة الطلاق والرجعة وأحكام المخالعة والتطليق خلال شهرين من تاريخها لتسجيلها وختمها.

هل يمكن للزوجة تسجيل الطلاق بنفسها؟

نعم، فالمادة 47 تجعل التبليغ على الزوج أو الزوجة، ويجوز لوالد أي من الزوجين أو أحد أقربائهما القيام به.

مواد أخرى عن تسجيل الزواج والطلاق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.