المادة 46 من نظام الأحوال المدنية
المادة السادسة والأربعون
توجب المادة تقديم عقود الزواج ووثائق الطلاق والرجعة وأحكام الخلع والتطليق إلى الأحوال المدنية خلال شهرين إذا كان أحد طرفيها سعوديًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب تقديم عقد الزواج ووثيقة الطلاق والرجعة والأحكام الصادرة بالمخالعات والتطليق متى كان طرفاها أو أحدهما سعوديا إلى أحد مكاتب الأحوال المدنية وذلك خلال شهرين من تاريخها لتسجيلها وختمها بخاتم الأحوال المدنية.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 46 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة ما يجب تسجيله لدى الأحوال المدنية من واقعات الزواج وانتهائه، والمدة المحددة لذلك.
الوثائق المشمولة:
- عقد الزواج.
- وثيقة الطلاق.
- وثيقة الرجعة.
- الأحكام الصادرة بالمخالعة (الخلع) والتطليق.
متى يجب التقديم؟ إذا كان طرفا الواقعة سعوديين، أو كان أحدهما سعوديًا.
إلى أين؟ إلى أحد مكاتب الأحوال المدنية، أي أنه لا يشترط مكتب بعينه.
المدة: شهران من تاريخ الوثيقة أو الحكم، وذلك لتسجيلها وختمها بخاتم الأحوال المدنية.
أما من يتولى التبليغ، فتبيّنه المادة 47: التبليغ على الزوج أو الزوجة، ويجوز لوالد الزوج أو والد الزوجة أو أحد أقربائهما القيام بواجب التبليغ، وتنتفي مسؤولية التبليغ في حال وجود ربط إلكتروني بين إدارة الأحوال المدنية والمحكمة المختصة.
وأهمية التسجيل أن الواقعة تُدوَّن في قيود الأحوال المدنية للزوجين، مما ينعكس على بياناتهما الرسمية. ولمعرفة أثر التأخر في حالة معينة يمكن مراجعة محامٍ متخصص في قضايا الأحوال المدنية والأحوال الشخصية.
مثال عملي
حصلت سارة على حكم بالخلع من زوجها السعودي، يجب تقديم الحكم إلى أحد مكاتب الأحوال المدنية خلال شهرين من تاريخه، وواجب التبليغ يقع على سارة كما يقع على زوجها، ويجوز لوالدها أن يقوم به.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام الأحوال المدنية
ما مدة تسجيل عقد الزواج في الأحوال المدنية؟
يجب تقديم عقد الزواج إلى أحد مكاتب الأحوال المدنية خلال شهرين من تاريخه إذا كان الطرفان أو أحدهما سعوديًا.
هل يجب تسجيل الطلاق والخلع في الأحوال المدنية؟
نعم، يجب تقديم وثيقة الطلاق والرجعة وأحكام المخالعة والتطليق خلال شهرين من تاريخها لتسجيلها وختمها.
هل يمكن للزوجة تسجيل الطلاق بنفسها؟
نعم، فالمادة 47 تجعل التبليغ على الزوج أو الزوجة، ويجوز لوالد أي من الزوجين أو أحد أقربائهما القيام به.
مواد أخرى عن تسجيل الزواج والطلاق
- المادة 47
توجب المادة على الزوج أو الزوجة التبليغ عن الزواج والطلاق والرجعة والتطليق والمخالعة، وتجيز ذلك لوالديهما أو أقربائهما، وتُسقط هذا الواجب عند وجود ربط إلكتروني مع المحكمة المختصة.
أ- على الزوج أو الزوجة التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة، ويجوز لوالد الزوج أو والد الزوجة أو أحد أقربائهما القيام بواجب التبليغ
- المادة 48
تلزم المادة إدارة الأحوال المدنية بأن تدوّن مضمون عقد الزواج أو الرجعة أو الطلاق أو حكم التطليق أو الخلع على قيد الزوجين فور تسلمه.
على إدارة الأحوال المدنية فور تسلمها عقد الزواج أو وثيقة الرجعة أو الطلاق أو حكم التطليق أو المخالعة تدوين مضمونها على قيد الزوجين.
- المادة 49
تحيل المادة تسجيل الزواج الذي يكون فيه أحد الزوجين سعوديًا والآخر غير سعودي إلى قواعد تحددها اللائحة التنفيذية.
إذا كان أحد الزوجين سعوديا والآخر غير سعودي فيكون التسجيل وفقا لقواعد تحددها اللائحة التنفيذية.
- المادة 50
تجيز المادة لأي من الزوجين طلب سجل الأسرة من الأحوال المدنية، وتحمّل الزوج المسؤولية إذا لم يطلب استخراجه خلال ستين يومًا من عقد الزواج وفق ما تحدده اللائحة.
لأي من الزوجين طلب الحصول على سجلّ الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال ستين يوماً من تاريخ عقد الزواج، وذل
- المادة 51
توجب المادة على المأذونين الشرعيين وكتّاب المحاكم إشعار الأحوال المدنية أسبوعيًا بواقعات الزواج والطلاق والرجعة وأحكام التطليق والخلع وإثبات النسب واعتبار الغائب ميتًا.
يجب على المأذونين الشرعيين في نهاية كل أسبوع إشعار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعونها ببيان على النموذج المعد لذلك يتضمن جميع واقعات الزواج والطلاق والرجعة مع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

