المادة 56 من نظام الأحوال المدنية
المادة السادسة والخمسون
تجيز المادة، استثناءً، التبليغ عن الوفاة الحاصلة في الخارج بعيدًا عن مقر الممثلية السعودية بالبريد المسجل، بشرط إرفاق شهادة وفاة من السلطة المختصة هناك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
استثناء مما سبق إذا حدثت الوفاة في الخارج في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية جاز التبليغ عنها بوساطة البريد المسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوبا بشهادة وفاة من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت الوفاة فيها.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 56 بلغة مبسطة
الأصل وفق المادة 55 أن الوفاة التي تحدث خارج المملكة يجب التبليغ عنها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الوصول، ويوجه التبليغ إلى الممثلية السعودية المختصة في البلد الذي يقصده المسافر، أو لدى أي مكتب للأحوال في المملكة في حالة العودة.
وتأتي هذه المادة لتضع استثناءً يراعي صعوبة الوصول إلى الممثلية في بعض الحالات:
- الحالة: أن تحدث الوفاة في الخارج في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية.
- الحكم: يجوز التبليغ عنها بوساطة البريد المسجل بدلًا من الحضور.
- الشرط: أن يكون التبليغ مصحوبًا بشهادة وفاة صادرة من السلطة المختصة في الجهة التي حدثت فيها الوفاة.
والتعبير بـ"جاز" يعني أن هذا طريق اختياري متاح للمبلّغ، وليس إلزاميًا عليه. ولم يحدد النص مسافة معينة يُعدّ معها المكان بعيدًا عن الممثلية.
وبعد قيد الوفاة، تلزم المادة 57 كاتب سجل الوفيات بتحرير شهادة وفاة من نسختين دون ذكر أسباب الوفاة ما لم يرغب صاحب الشأن في إيضاحها، وتسليم إحداهما إلى المبلّغ.
ولمعرفة ما إذا كانت حالتك تدخل في هذا الاستثناء يمكن التواصل مع الممثلية أو استشارة محامٍ متخصص في قضايا الأحوال المدنية والأحوال الشخصية.
مثال عملي
توفي مواطن سعودي في مدينة صغيرة تبعد كثيرًا عن مقر السفارة السعودية في ذلك البلد. يجوز لأسرته إرسال التبليغ عن الوفاة بالبريد المسجل، على أن ترفق به شهادة الوفاة الصادرة من السلطة المختصة في تلك المدينة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 56 من نظام الأحوال المدنية
هل يمكن التبليغ عن وفاة في الخارج بالبريد؟
نعم، إذا حدثت الوفاة في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية، يجوز التبليغ بالبريد المسجل.
ما المستند المطلوب مع التبليغ بالبريد؟
شهادة وفاة صادرة من السلطة المختصة في الجهة التي حدثت فيها الوفاة.
هل التبليغ بالبريد إلزامي؟
لا، النص يستعمل لفظ "جاز"، فهو طريق متاح استثناءً من الأصل الوارد في المادة 55.
مواد أخرى عن تسجيل الوفيات والدفن
- المادة 38معدّلة (1422هـ)
توجب المادة تسجيل ولادة المولود الذي يتوفى قبل قيده ثم تسجيل وفاته، وتقضي بقيد من يولد ميتًا بعد الشهر السادس من الحمل في سجل الوفيات بأنه ولد ميتًا.
إذا توفي مولود قبل قيده في السجل، وجب تسجيل ولادته ثم تسجيل وفاته. أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيقيد في سجل الوفيات بأنه ولد ميتا.
- المادة 52
توجب المادة التبليغ ضمن المدد النظامية عن كل وفاة في المملكة وعن السعوديين المتوفين في الخارج، بما في ذلك المولودون أمواتًا بعد الشهر السادس من الحمل.
يجب التبليغ خلال المدد المحددة في هذا النظام عن جميع الوفيات الحادثة في المملكة وعن السعوديين المتوفين في الخارج، ويشمل ذلك الأطفال الذين يولدون أمواتا بعد الشه
- المادة 53
تحدد المادة المكلفين بالتبليغ عن الوفاة بدءًا بالمنشآت الصحية المرتبطة إلكترونيًا ثم الأقارب وغيرهم، وتجعل المسؤولية بحسب الترتيب، فتنتفي عن كل فئة بوجود الفئة التي تسبقها.
المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم: أ- المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونياً بالأحوال المدنية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. ب- أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي من أ
- المادة 54
تحدد المادة مدة التبليغ عن الوفاة بخمسة عشر يومًا لدى أي مكتب أحوال مدنية، وثلاثين يومًا إذا وقعت الوفاة في مكان يبعد أكثر من خمسين كيلومترًا عن أقرب مكتب.
يكون التبليغ عن الوفاة لدى أي مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المعد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة، وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما إذا حدثت الوفاة ف
- المادة 55
توجب المادة التبليغ عن الوفاة التي تحدث خارج المملكة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الوصول، لدى الممثلية السعودية المختصة أو لدى أي مكتب أحوال في المملكة عند العودة.
إذا حدثت الوفاة خارج المملكة وجب التبليغ عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوصول، ويوجه التبليغ إلى الممثلية السعودية المختصة في البلد الذي يقصده المسافر، وفي ح
- المادة 57
توجب المادة على كاتب سجل الوفيات تحرير شهادة وفاة من نسختين دون ذكر سبب الوفاة إلا برغبة صاحب الشأن، وتسليم نسخة للمبلّغ وإرسال الأخرى لملف المتوفى.
يجب على كاتب سجل الوفيات المنوط به القيد فور تسجيل واقعة الوفاة تحرير شهادة من نسختين على النموذج المعد لذلك دون الإشارة إلى أسباب الوفاة ما لم يرغب صاحب الشأن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

