قانون

المادة 56 من نظام الأحوال المدنية

المادة السادسة والخمسون

تجيز المادة، استثناءً، التبليغ عن الوفاة الحاصلة في الخارج بعيدًا عن مقر الممثلية السعودية بالبريد المسجل، بشرط إرفاق شهادة وفاة من السلطة المختصة هناك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

استثناء مما سبق إذا حدثت الوفاة في الخارج في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية جاز التبليغ عنها بوساطة البريد المسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوبا بشهادة وفاة من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت الوفاة فيها.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 56 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 56 من نظام الأحوال المدنية

هل يمكن التبليغ عن وفاة في الخارج بالبريد؟

نعم، إذا حدثت الوفاة في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية، يجوز التبليغ بالبريد المسجل.

ما المستند المطلوب مع التبليغ بالبريد؟

شهادة وفاة صادرة من السلطة المختصة في الجهة التي حدثت فيها الوفاة.

هل التبليغ بالبريد إلزامي؟

لا، النص يستعمل لفظ "جاز"، فهو طريق متاح استثناءً من الأصل الوارد في المادة 55.

مواد أخرى عن تسجيل الوفيات والدفن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.