المادة 84 من نظام الأحوال المدنية
المادة الرابعة والثمانون
تلزم المادة اللجنة الفرعية برفع نسخة من كل قرار إلى المديرية خلال أسبوع، وتجيز للمديرية ولكل ذي مصلحة الطعن فيه أمام هيئة الأحوال المدنية خلال ستين يومًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ترفع كل لجنة فرعية نسخة من كل قرار تصدره إلى المديرية خلال أسبوع واحد من تاريخ صدور القرار، وللمديرية ولكل ذي مصلحة الطعن في قرار اللجنة أمام هيئة الأحوال المدنية وذلك في ميعاد لا يتجاوز ستين يوما.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 84 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة ما يحدث بعد أن تصدر اللجنة الفرعية قرارها، وتتضمن حكمين:
- إبلاغ المديرية: على كل لجنة فرعية أن ترفع نسخة من كل قرار تصدره إلى المديرية خلال أسبوع واحد من تاريخ صدوره.
- الطعن في القرار: يحق للمديرية، ولكل ذي مصلحة، الطعن في قرار اللجنة أمام هيئة الأحوال المدنية، في ميعاد لا يتجاوز 60 يومًا. ولا يحدد نص المادة بداية احتساب هذه المدة.
ولفهم القرارات التي يشملها هذا الطعن، تبين المادة 83 أن اللجان الفرعية تختص بالفصل في:
- طلبات تصحيح أو تعديل قيود الأحوال المدنية، وتظلمات رفض القيد، مع استمرار العمل بالقرارات والتعليمات المطبقة في تعديل تاريخ الميلاد حتى تصدر قواعده بقرار من مجلس الوزراء.
- التحقيق مع مخالفي أحكام النظام ولوائحه وتوقيع العقوبات والجزاءات المقررة.
- الموضوعات الأخرى التي تحيلها إليها إدارة الأحوال المدنية.
غير أن المادة 85 تستثني من هذه المادة قرارات العقوبات: فيجوز للمحكوم عليهم التظلم من قرارات اللجان الفرعية الصادرة ضدهم بالغرامة أو السجن أو بهما معًا أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
وتقدير ما إذا كان الشخص «ذا مصلحة» وطريقة إعداد الطعن مسألة تختلف بحسب الحالة، ويحسن فيها استشارة محامٍ متخصص في قضايا الأحوال المدنية والقضايا الإدارية.
مثال عملي
تقدمت سارة إلى اللجنة الفرعية في الدمام بطلب تصحيح خطأ في قيدها المدني، فرفضت اللجنة الطلب. بوصفها صاحبة مصلحة، يحق لها الطعن في القرار أمام هيئة الأحوال المدنية في ميعاد لا يتجاوز 60 يومًا، كما يحق ذلك للمديرية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 84 من نظام الأحوال المدنية
أين أعترض على قرار اللجنة الفرعية للأحوال المدنية؟
يكون الطعن أمام هيئة الأحوال المدنية، ويحق ذلك للمديرية ولكل ذي مصلحة.
ما مدة الطعن في قرار اللجنة الفرعية؟
ميعاد الطعن لا يتجاوز ستين يومًا وفق نص المادة.
هل يمكن الطعن في قرار الغرامة أمام هيئة الأحوال المدنية؟
استثناءً من المادة 84، تجيز المادة 85 للمحكوم عليهم التظلم من قرارات اللجان الفرعية الصادرة ضدهم بالغرامة أو السجن أو بهما معًا أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
مواد أخرى عن عقوبات مخالفات الأحوال المدنية
- المادة 76معدّلة (1427هـ)
توجب المادة التبليغ عن فقد أو تلف الهوية الوطنية أو سجل الأسرة خلال 15 يومًا، وتحدد غرامات متدرجة بحسب المرات والتأخير، وتُعفي حالات الحريق والحوادث والسرقة والكوارث الثابتة رسميًا.
إذا فقدت أو تلفت البطاقة الشخصية (بطاقة الهوية الوطنية) أو دفتر العائلة (سجل الأسرة)، فيجب اتخاذ الآتي: 1 - على صاحب المصلحة تبليغ إحدى دوائر الأحوال المدنية خل
- المادة 78
تقرر المادة معاقبة مخالفي أحكام نظام الأحوال المدنية بالعقوبات المحددة في المواد التالية، دون إخلال بأي عقوبة أشد تقضي بها الأنظمة الأخرى.
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد يعاقب مخالفو أحكام هذا النظام بالعقوبات المحددة في المواد التالية.
- المادة 79
تعاقب المادة بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة حتى عشرة آلاف ريال أو بإحداهما كل من أدلى ببيان غير صحيح بموجب النظام أو خالف المادة 73.
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ - كل من أدلى ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجبها تنفيذ هذا
- المادة 80
تقرر المادة غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال على كل من يخالف أحكام المواد 32 و39 و45 و52 و70 و71 من نظام الأحوال المدنية.
يعاقب على مخالفة أحكام المواد (32، 39، 45، 52، 70، 71) بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال.
- المادة 81
تقرر المادة غرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال لمخالفة بقية أحكام نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لها.
يعاقب على مخالفة الأحكام الأخرى في هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لها بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال.
- المادة 82معدّلة (1422هـ)
تنص المادة على تشكيل لجان محلية في إدارات ومكاتب الأحوال المدنية ولجان فرعية في المناطق بقرار من وزير الداخلية، وتحدد أعضاء كل منها من الداخلية والعدل والصحة.
أ - تشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لجان محلية في كل إدارة أو مكتب للأحوال المدنية، وتتكون كل لجنة من: 1 - مندوب من إدارة الأحوال المدنية يعينه وزير ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

