المادة 68 من نظام الأحوال المدنية
المادة الثامنة والستون
تجيز المادة للسعوديين المقيمين في الخارج طلب البطاقة الشخصية وتجديدها والتبليغ عن فقدها أو تلفها لدى الممثلية السعودية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
استثناء من حكم المادة (67) يجوز للسعوديين المقيمين في الخارج طلب الحصول على البطاقة الشخصية وطلب تجديدها والتبليغ بفقدها أو تلفها إلى الممثلية العربية السعودية في الجهة التي يقيم فيها صاحب الطلب، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تتبع في هذه الأحوال.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 68 بلغة مبسطة
تتعامل هذه المادة مع وضع السعوديين المقيمين في الخارج الذين يصعب عليهم مراجعة دوائر الأحوال المدنية داخل المملكة.
وهي استثناء من المادة 67 التي توجب على كل من أكمل الخامسة عشرة من السعوديين الحصول على بطاقة شخصية خاصة به، ويقوم وليه أو وصيه أو وكيل أي منهما بالإجراءات المطلوبة لذلك، وتجعل الحصول عليها اختياريًا لمن هم بين السادسة والخامسة عشرة، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي.
ما الذي يمكن للمقيم في الخارج القيام به لدى الممثلية؟
- طلب الحصول على البطاقة الشخصية.
- طلب تجديدها.
- التبليغ عن فقدها أو تلفها.
الجهة: الممثلية العربية السعودية في الجهة التي يقيم فيها صاحب الطلب.
والنص يستعمل لفظ "يجوز"، فهو يتيح هذا الطريق للمقيم في الخارج بدلًا من مراجعة دوائر الأحوال المدنية في المملكة.
التفاصيل: لم تضع المادة الشروط والخطوات، بل نصت على أن اللائحة التنفيذية تحدد القواعد والإجراءات المتبعة في هذه الأحوال.
وتلي هذه المادة المادة 69 التي توجب على كل مواطن حمل بطاقته الشخصية بصفة مستمرة وإبرازها عند المعاملات التي تستدعي إثبات شخصيته وإلى رجال السلطة العامة كلما طُلب منه ذلك.
ولمعرفة المتطلبات في حالتك يمكن مراجعة الممثلية، أو استشارة محامٍ متخصص في قضايا الأحوال المدنية والأحوال الشخصية.
مثال عملي
يدرس عمر في كندا منذ سنوات، وقاربت صلاحية بطاقته الشخصية على الانتهاء. يجوز له طلب تجديدها لدى الممثلية السعودية في البلد الذي يقيم فيه، وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 68 من نظام الأحوال المدنية
هل يمكن تجديد الهوية الوطنية من السفارة؟
نعم، يجوز للسعوديين المقيمين في الخارج طلب تجديد البطاقة الشخصية لدى الممثلية السعودية في الجهة التي يقيمون فيها.
ماذا أفعل إذا فقدت هويتي وأنا خارج المملكة؟
يجوز التبليغ عن فقدها أو تلفها لدى الممثلية السعودية في مكان إقامتك، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ما شروط استخراج الهوية من الخارج؟
لم تحددها المادة، وإنما أحالت القواعد والإجراءات إلى اللائحة التنفيذية.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الهوية الوطنية
- المادة 2عُدّلت بموجب م/198
تعرّف المادة مصطلحات نظام الأحوال المدنية، ومنها الواقعة والحالة المدنية والسجلات واللجان، والبطاقة الشخصية بشكليها الملموس والرقمي.
تدل المصطلحات التالية - حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية - على المعاني المدونة لكل منها: أ - المديرية : هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن
- المادة 16عُدّلت بموجب م/198
توجب المادة تسجيل الخصائص الحيوية لمن بلغ سن السادسة من السعوديين عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية، وتحيل ضوابطها إلى اللائحة.
عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية، تُسجّل الخصائص الحيوية لمن بلغ سن (السادسة) من السعوديين. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لما ورد ف
- المادة 67عُدّلت بموجب م/198
توجب المادة على السعودي الذي أكمل الخامسة عشرة الحصول على بطاقة شخصية يتولى وليه أو وصيه أو وكيلهما إجراءاتها، وتجعلها اختيارية بين السادسة والخامسة عشرة.
يجب أن يحصل من أكمل سن (الخامسة عشرة) من السعوديين على بطاقة شخصية خاصة به، ويقوم وليه أو وصيه أو وكيل أي منهما بالإجراءات المطلوبة لذلك، ويكون ذلك اختيارياً لم
- المادة 69
توجب المادة على كل مواطن حمل بطاقته الشخصية دائمًا وإبرازها في المعاملات التي تستدعي إثبات شخصيته ولرجال السلطة العامة كلما طلبوا ذلك.
يجب على كل مواطن حمل بطاقته الشخصية بصفة مستمرة، وعليه إبرازها عند إجراء جميع المعاملات التي تستدعي إثبات شخصيته، كما أن عليه إبرازها إلى رجال السلطة العامة كلم
- المادة 70
تمنع المادة الجهات الحكومية والتعليمية والخاصة والأفراد من قبول أو تشغيل أو استبقاء أي سعودي أكمل الخامسة عشرة موظفًا أو طالبًا أو بأي صفة إلا إذا كان يحمل بطاقة شخصية.
لا يجوز لأي جهة أو مصلحة حكومية أو مؤسسة عامة بما في ذلك الجامعات والمعاهد والمدارس ولا للشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والأفراد أن يقبلوا أو يستخدموا أو يست
- المادة 71
توجب المادة على المسؤولين في الفنادق والملاجئ وأماكن إيواء الجمهور تسجيل بيانات بطاقة كل نزيل أكمل الخامسة عشرة في سجلاتهم.
يجب على المسئولين في الفنادق والملاجئ أو ما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور أن يثبتوا في سجلاتهم البيانات الموضحة في بطاقة كل من ينزل في تلك الأماكن إذ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

