قانون

المادة 89 من نظام الأحوال المدنية

المادة التاسعة والثمانون

تجعل المادة حفائظ النفوس الصادرة قبل النظام أساسًا لقيد المواطنين في السجل المدني المركزي ما لم يُشك في صحتها، وتبين إجراء التحقق منها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تكون حفائظ النفوس الصادرة قبل نفاذ هذا النظام أساسا لقيد المواطنين السعوديين في السجل المدني المركزي ما لم يشك في صحتها، وعندئذ تحال إلى مصدرها لمطابقتها على أصولها والتأكد من صحتها، فإذا لم يمكن إثبات صحتها من السجلات فتحال إلى هيئة الأحوال المدنية للبت في صحتها أو سحبها واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معاقبة المسئولين عن ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 89 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 89 من نظام الأحوال المدنية

هل تعتمد حفيظة النفوس القديمة في السجل المدني؟

نعم، تكون حفائظ النفوس الصادرة قبل نفاذ النظام أساسًا لقيد المواطنين السعوديين في السجل المدني المركزي ما لم يُشك في صحتها.

ماذا يحدث إذا شُك في صحة حفيظة النفوس؟

تُحال إلى مصدرها لمطابقتها على أصولها، فإن لم يمكن إثبات صحتها من السجلات تُحال إلى هيئة الأحوال المدنية للبت في صحتها أو سحبها.

من يقرر سحب حفيظة النفوس المشكوك فيها؟

هيئة الأحوال المدنية، بعد تعذر إثبات صحتها من السجلات، وتتخذ أيضًا الإجراءات اللازمة نحو معاقبة المسؤولين.

مواد أخرى عن السجل المدني وسجلات الواقعات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.