المادة 96 من نظام الأحوال المدنية
المادة السادسة والتسعون
توجب المادة نشر نظام الأحوال المدنية في الجريدة الرسمية، وتجعل العمل به بعد مضي سنة من تاريخ نشره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 96 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة كيف ومتى يبدأ تطبيق نظام الأحوال المدنية، وتتضمن حكمين:
- النشر: يُنشر النظام في الجريدة الرسمية.
- بدء العمل به: لا يُطبق النظام فور نشره، بل بعد مضي سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ومعنى ذلك أن هناك فترة سنة بين النشر وبدء النفاذ. ولا تذكر المادة الغرض من هذه المهلة، ولا تحدد تاريخ النشر نفسه، فيُرجع في ذلك إلى عدد الجريدة الرسمية الذي نُشر فيه النظام.
ومن المواد ذات الصلة بها:
- المادة 95 تنص على أن النظام يلغي نظام دائرة النفوس الصادر بالأمر السامي رقم 8172 وتاريخ 15/7/1358هـ، ونظام المواليد والوفيات الصادر بالمرسوم الملكي رقم 2 وتاريخ 11/1/1382هـ، وكل ما يتعارض معه، مع استمرار العمل بالمرسوم الملكي رقم م/52 وتاريخ 3/9/1405هـ لحين صدور قرار مجلس الوزراء بقواعد عامة لتعديل تاريخ الميلاد.
كما أن المادة الأولى تبين ما تعنى به أحكام النظام: ضبط الحالة المدنية لكل مواطن سعودي وتسجيل ما يتصل بها من الواقعات المدنية في السجل المخصص، وتدوين الواقعات المدنية التي تحصل للأجانب داخل المملكة في السجل المخصص لذلك. وهذه الأحكام هي ما يبدأ تطبيقه بعد مضي السنة المذكورة.
ومن لديه واقعة وقعت قرب تاريخ النفاذ ويحتاج إلى معرفة النظام المنطبق عليها فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في قضايا الأحوال المدنية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 96 من نظام الأحوال المدنية
متى يبدأ العمل بنظام الأحوال المدنية؟
يُعمل به بعد مضي سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أين نُشر نظام الأحوال المدنية؟
تنص المادة على نشره في الجريدة الرسمية.
هل يُطبق النظام من تاريخ نشره؟
لا، تنص المادة على أن العمل به يبدأ بعد مضي سنة من تاريخ النشر.
مواد أخرى عن تعريفات نظام الأحوال المدنية
- المادة 1
تحدد المادة اسم النظام بنظام الأحوال المدنية، وتبين أنه يعنى بضبط الحالة المدنية للمواطنين السعوديين وتدوين الواقعات المدنية للأجانب داخل المملكة.
يسمى هذا النظام ( نظام الأحوال المدنية ) وتعنى أحكامه بما يلي: أ - ضبط الحالة المدنية لكل مواطن سعودي، وتسجيل كل ما يتصل بهذه الحالة من الواقعات المدنية التي تط
- المادة 2عُدّلت بموجب م/198
تعرّف المادة مصطلحات نظام الأحوال المدنية، ومنها الواقعة والحالة المدنية والسجلات واللجان، والبطاقة الشخصية بشكليها الملموس والرقمي.
تدل المصطلحات التالية - حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية - على المعاني المدونة لكل منها: أ - المديرية : هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن
- المادة 3
تجعل المادة إدارات ومكاتب الأحوال المدنية هي الجهات التي تسجل الحالات والواقعات المدنية وتصدر البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق النظام ولائحته.
تقوم إدارات ومكاتب الأحوال المدنية بتسجيل الحالات والواقعات المدنية وإصدار البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
- المادة 4
تنص المادة على إنشاء مكاتب للأحوال المدنية بقرار من وزير الداخلية حسب الحاجة لمعاونة الإدارات، ويحدد القرار الإدارة التي يتبعها كل مكتب.
يعاون إدارات الأحوال المدنية في أداء مسئولياتها مكاتب للأحوال المدنية تنشأ بقرار من وزير الداخلية حسب مقتضى الحاجة، ويعين القرار إدارة الأحوال المدنية التي يتبع
- المادة 86
تنشئ المادة في المديرية العامة للأحوال المدنية هيئة مركزية برئاسة المدير العام وعضوية مستشار من ديوان المظالم ومستشار قانوني وطبيب.
تشكل في المديرية العامة للأحوال المدنية هيئة مركزية مكونة من: أ - المدير العام للأحوال المدنية رئيساً ب - مستشار من ديوان المظالم يعينه رئيس ديوان المظالم عضواً
- المادة 88
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات عمل اللجان وهيئة الأحوال المدنية، ومنها تقديم الطلبات والتظلمات والطعون والفصل فيها.
تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي يستلزمها حسن أداء اللجان والهيئة لأعمالها بما في ذلك إجراء التقدم بالطلبات والتظلمات والطعون والفصل فيها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

