قانون

المادة 50 من نظام الأحوال المدنية

المادة الخمسون

تجيز المادة لأي من الزوجين طلب سجل الأسرة من الأحوال المدنية، وتحمّل الزوج المسؤولية إذا لم يطلب استخراجه خلال ستين يومًا من عقد الزواج وفق ما تحدده اللائحة.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

لأي من الزوجين طلب الحصول على سجلّ الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال ستين يوماً من تاريخ عقد الزواج، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 50 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 50 من نظام الأحوال المدنية

هل تستطيع الزوجة استخراج سجل الأسرة بنفسها؟

نعم، تجيز المادة لأي من الزوجين طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية.

ما المدة المحددة لطلب سجل الأسرة بعد الزواج؟

ستون يومًا من تاريخ عقد الزواج، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بالطلب خلالها.

ما الذي يترتب على التأخر في طلب سجل الأسرة؟

تنص المادة على وقوع المسؤولية على الزوج وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، دون أن تبيّن نوع هذه المسؤولية.

سجل تعديلات المادة

  1. تعديل

    نص التعديل كما نُشر

    لأي من الزوجين طلب الحصول على سجلّ الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال ستين يوماً من تاريخ عقد الزواج، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

النص الأصلي قبل التعديلات

يجب على الزوج مراجعة إحدى إدارات الأحوال المدنية خلال ستين يوما من تاريخ عقد الزواج وذلك للحصول على دفتر عائلة.

كل تعديلات نظام الأحوال المدنية ←

مواد أخرى عن سجل الأسرة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.