قانون

المادة 86 من نظام الأحوال المدنية

المادة السادسة والثمانون

تنشئ المادة في المديرية العامة للأحوال المدنية هيئة مركزية برئاسة المدير العام وعضوية مستشار من ديوان المظالم ومستشار قانوني وطبيب.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تشكل في المديرية العامة للأحوال المدنية هيئة مركزية مكونة من:

أ - المدير العام للأحوال المدنية رئيساً

ب - مستشار من ديوان المظالم يعينه رئيس ديوان المظالم عضواً

جـ - مستشار قانوني يعينه وزير الداخلية عضواً

د - طبيب يندبه وزير الصحة عضواً

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 86 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 86 من نظام الأحوال المدنية

من يرأس هيئة الأحوال المدنية المركزية؟

يرأسها المدير العام للأحوال المدنية.

من أعضاء هيئة الأحوال المدنية؟

مستشار من ديوان المظالم يعينه رئيس الديوان، ومستشار قانوني يعينه وزير الداخلية، وطبيب يندبه وزير الصحة.

ما عمل هيئة الأحوال المدنية المركزية؟

وفق المادة 87 تفصل في الطعون ضد قرارات اللجان الفرعية والمحلية، وتصادق على محاضر فحص السجلات، وتبدي الرأي فيما يحيله إليها وزير الداخلية.

مواد أخرى عن عقوبات مخالفات الأحوال المدنية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.