المادة 86 من نظام الأحوال المدنية
المادة السادسة والثمانون
تنشئ المادة في المديرية العامة للأحوال المدنية هيئة مركزية برئاسة المدير العام وعضوية مستشار من ديوان المظالم ومستشار قانوني وطبيب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تشكل في المديرية العامة للأحوال المدنية هيئة مركزية مكونة من:
أ - المدير العام للأحوال المدنية رئيساً
ب - مستشار من ديوان المظالم يعينه رئيس ديوان المظالم عضواً
جـ - مستشار قانوني يعينه وزير الداخلية عضواً
د - طبيب يندبه وزير الصحة عضواً
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 86 بلغة مبسطة
تنص هذه المادة على تشكيل هيئة مركزية داخل المديرية العامة للأحوال المدنية، وتحدد أعضاءها على النحو الآتي:
- الرئيس: المدير العام للأحوال المدنية.
- عضو: مستشار من ديوان المظالم، يعينه رئيس ديوان المظالم.
- عضو: مستشار قانوني، يعينه وزير الداخلية.
- عضو: طبيب، يندبه وزير الصحة.
ويجمع هذا التشكيل بين جهات متعددة: الأحوال المدنية، وديوان المظالم، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ولكل جهة منها دور في تعيين عضوها أو ندبه.
أما اختصاص الهيئة فتبينه المادة 87، وهو:
- الفصل في الطعون الموجهة ضد قرارات اللجان الفرعية والمحلية.
- التصديق على محاضر فحص السجلات.
- إبداء الرأي في كل ما يحيله إليها وزير الداخلية من مسائل تتعلق بالأحوال المدنية.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 85، استثناءً من المادة 84، تجيز للمحكوم عليهم التظلم من قرارات اللجان الفرعية الصادرة ضدهم بالغرامة أو السجن أو بهما معًا أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
والمادة تنظيمية تخاطب الجهات الحكومية أساسًا، لكنها تهم الأفراد لأن الهيئة هي الجهة التي تُرفع إليها الطعون في قرارات اللجان الفرعية والمحلية. ومن لديه طعن قائم فيحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا الأحوال المدنية والقضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 86 من نظام الأحوال المدنية
من يرأس هيئة الأحوال المدنية المركزية؟
يرأسها المدير العام للأحوال المدنية.
من أعضاء هيئة الأحوال المدنية؟
مستشار من ديوان المظالم يعينه رئيس الديوان، ومستشار قانوني يعينه وزير الداخلية، وطبيب يندبه وزير الصحة.
ما عمل هيئة الأحوال المدنية المركزية؟
وفق المادة 87 تفصل في الطعون ضد قرارات اللجان الفرعية والمحلية، وتصادق على محاضر فحص السجلات، وتبدي الرأي فيما يحيله إليها وزير الداخلية.
مواد أخرى عن عقوبات مخالفات الأحوال المدنية
- المادة 76معدّلة (1427هـ)
توجب المادة التبليغ عن فقد أو تلف الهوية الوطنية أو سجل الأسرة خلال 15 يومًا، وتحدد غرامات متدرجة بحسب المرات والتأخير، وتُعفي حالات الحريق والحوادث والسرقة والكوارث الثابتة رسميًا.
إذا فقدت أو تلفت البطاقة الشخصية (بطاقة الهوية الوطنية) أو دفتر العائلة (سجل الأسرة)، فيجب اتخاذ الآتي: 1 - على صاحب المصلحة تبليغ إحدى دوائر الأحوال المدنية خل
- المادة 78
تقرر المادة معاقبة مخالفي أحكام نظام الأحوال المدنية بالعقوبات المحددة في المواد التالية، دون إخلال بأي عقوبة أشد تقضي بها الأنظمة الأخرى.
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد يعاقب مخالفو أحكام هذا النظام بالعقوبات المحددة في المواد التالية.
- المادة 79
تعاقب المادة بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة حتى عشرة آلاف ريال أو بإحداهما كل من أدلى ببيان غير صحيح بموجب النظام أو خالف المادة 73.
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ - كل من أدلى ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجبها تنفيذ هذا
- المادة 80
تقرر المادة غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال على كل من يخالف أحكام المواد 32 و39 و45 و52 و70 و71 من نظام الأحوال المدنية.
يعاقب على مخالفة أحكام المواد (32، 39، 45، 52، 70، 71) بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال.
- المادة 81
تقرر المادة غرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال لمخالفة بقية أحكام نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لها.
يعاقب على مخالفة الأحكام الأخرى في هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لها بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال.
- المادة 82معدّلة (1422هـ)
تنص المادة على تشكيل لجان محلية في إدارات ومكاتب الأحوال المدنية ولجان فرعية في المناطق بقرار من وزير الداخلية، وتحدد أعضاء كل منها من الداخلية والعدل والصحة.
أ - تشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لجان محلية في كل إدارة أو مكتب للأحوال المدنية، وتتكون كل لجنة من: 1 - مندوب من إدارة الأحوال المدنية يعينه وزير ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

