المادة 93 من نظام الأحوال المدنية
المادة الثالثة والتسعون
تجيز المادة لوزير الداخلية، استثناءً من مدد التبليغ المحددة في النظام، تعيين حالات يُمدد فيها التبليغ عن الواقعات وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
استثناء من أحكام المواد المتعلقة بتحديد مدة التبليغ عن الواقعات الواردة في هذا النظام يجوز لوزير الداخلية تعيين الحالات التي يرى تمديد فترة التبليغ عنها وفقا لضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 93 بلغة مبسطة
يحدد نظام الأحوال المدنية مددًا للتبليغ عن الواقعات المدنية، وتأتي هذه المادة استثناءً من الأحكام المتعلقة بتلك المدد.
- صاحب الصلاحية: وزير الداخلية.
- مضمون الصلاحية: تعيين الحالات التي يرى تمديد فترة التبليغ عنها.
- القيد على الصلاحية: أن يكون ذلك وفقًا لضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
ويترتب على ذلك أمران عمليان:
- أن التمديد ليس حقًا تلقائيًا للمكلف بالتبليغ، بل يتعلق بحالات يعينها وزير الداخلية.
- أن المادة لا تحدد هذه الحالات ولا مقدار التمديد، بل تتركهما لتقدير الوزير في إطار ضوابط اللائحة التنفيذية، فيُرجع إليها لمعرفة التفاصيل.
ومن المواد ذات الصلة بها:
- المادة 92 تقضي بإصدار شهادات المواليد والوفيات وفق النظام بعد نفاذه، مع استمرار المكاتب الصحية في إصدارها حتى نقل الاختصاص تدريجيًا إلى مكاتب الأحوال المدنية خلال خمس سنوات قابلة للتعديل بقرار من مجلس الوزراء.
- المادة 94 تجعل وزير الداخلية هو من يصدر اللوائح والقرارات التنفيذية للنظام، وتُنشر في الجريدة الرسمية.
ومن تأخر في التبليغ عن واقعة ويرغب في معرفة ما إذا كانت حالته مشمولة بتمديد فيحسن أن يراجع الأحوال المدنية أو يستشير محامٍ متخصص في قضايا الأحوال المدنية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 93 من نظام الأحوال المدنية
هل يمكن تمديد مدة التبليغ عن المواليد أو الوفيات؟
يجوز لوزير الداخلية تعيين الحالات التي يرى تمديد فترة التبليغ عنها، وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
هل التمديد حق لكل من تأخر في التبليغ؟
لا تنص المادة على حق تلقائي، بل يتعلق التمديد بالحالات التي يعينها وزير الداخلية وفق ضوابط اللائحة.
أين أجد ضوابط تمديد مدة التبليغ؟
أحالت المادة تحديد هذه الضوابط إلى اللائحة التنفيذية للنظام.
مواد أخرى عن تسجيل الواقعات المدنية
- المادة 5
تجعل المادة ممثليات المملكة مسؤولة عن تسجيل واقعات السعوديين في الخارج، وتعتد بتسجيل الدولة الأجنبية إن لم يتعارض مع أنظمة المملكة، مع وجوب قيده خلال 180 يومًا.
تتولى ممثليات جلالة الملك مسئولية مكاتب الأحوال المدنية في الخارج فيما يتعلق بتسجيل الواقعات المدنية للسعوديين المقيمين في دائرة اختصاصها في الخارج، ومع هذا فكل
- المادة 16عُدّلت بموجب م/198
توجب المادة تسجيل الخصائص الحيوية لمن بلغ سن السادسة من السعوديين عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية، وتحيل ضوابطها إلى اللائحة.
عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية، تُسجّل الخصائص الحيوية لمن بلغ سن (السادسة) من السعوديين. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لما ورد ف
- المادة 17
توجب المادة على كل مواطن يحمل حفيظة نفوس التقدم إلى الأحوال المدنية بالمعلومات والوثائق اللازمة لتسجيله وأسرته، وعلى كل مواطن التبليغ عن الواقعات المستقبلية خلال المدة النظامية.
يجب على كل مواطن يحمل حفيظة نفوس أن يتقدم إلى إحدى دوائر الأحوال المدنية بجميع المعلومات والوثائق اللازمة لتسجيله وأفراد أسرته، وعلى كل مواطن التبليغ عن جميع ال
- المادة 18
توجب المادة على كتّاب السجلات قيد كل واقعة مدنية فور التبليغ عنها مع تاريخ القيد، وأن يتضمن القيد اسم المبلغ ولقبه وسنه ومحل إقامته وصفته وتاريخ التبليغ.
يجب على كتاب السجلات قيد كل واقعة مدنية عند التبليغ عنها مباشرة مع تحديد تاريخ القيد يوم حصوله، ويجب أن يتضمن القيد اسم المبلغ ولقبه وسنه ومحل إقامته وصفته في ا
- المادة 19معدّلة (1422هـ)
تنظم المادة إجراءات رفض كاتب السجل قيد واقعة مدنية، فيرفع الأمر خلال 7 أيام، ويقرر المدير خلال 30 يومًا، ولصاحب الشأن التظلم إلى اللجنة الفرعية.
إذا رفض كاتب السجل المنوط به القيد – قيد أية واقعة مدنية - وجب عليه خلال سبعة أيام رفع الأمر إلى الإدارة التي يتبعها بمذكرة مسببة. وعلى مدير الإدارة أن يبدي رأي
- المادة 20معدّلة (1422هـ)
تنظم المادة قيد الواقعة المدنية المبلغ عنها متأخرًا: قبل نهاية سنتها الأولى يقيدها كاتب السجل بعد التثبت، وبعد السنة لا تقيد إلا بقرار اللجنة المحلية.
عند التبليغ عن واقعة مدنية بعد فوات المدة المحددة وقبل نهاية السنة الأولى لحدوثها، فعلى كاتب السجل أن يتثبت من صحة وقوعها في التاريخ المبلغ عنه، وله في هذا السب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

