قانون

المادة 93 من نظام الأحوال المدنية

المادة الثالثة والتسعون

تجيز المادة لوزير الداخلية، استثناءً من مدد التبليغ المحددة في النظام، تعيين حالات يُمدد فيها التبليغ عن الواقعات وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

استثناء من أحكام المواد المتعلقة بتحديد مدة التبليغ عن الواقعات الواردة في هذا النظام يجوز لوزير الداخلية تعيين الحالات التي يرى تمديد فترة التبليغ عنها وفقا لضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 93 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 93 من نظام الأحوال المدنية

هل يمكن تمديد مدة التبليغ عن المواليد أو الوفيات؟

يجوز لوزير الداخلية تعيين الحالات التي يرى تمديد فترة التبليغ عنها، وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.

هل التمديد حق لكل من تأخر في التبليغ؟

لا تنص المادة على حق تلقائي، بل يتعلق التمديد بالحالات التي يعينها وزير الداخلية وفق ضوابط اللائحة.

أين أجد ضوابط تمديد مدة التبليغ؟

أحالت المادة تحديد هذه الضوابط إلى اللائحة التنفيذية للنظام.

مواد أخرى عن تسجيل الواقعات المدنية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.