قانون

المادة 11 من نظام الأحوال المدنية

المادة الحادية عشرة

تقرر المادة سرية بيانات السجلات المدنية ومنع نقلها، وإذا قررت سلطة قضائية أو تحقيق الاطلاع عليها يندب قاضٍ أو ينتقل المحقق إلى مكانها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعتبر سريا ما تحويه السجلات المدنية من بيانات، ولا يجوز نقل هذه السجلات من دوائر ومكاتب الأحوال المدنية بأي حال من الأحوال، فإن أصدرت سلطة قضائية أو سلطة تحقيق رسمية قرارا بالاطلاع عليها أو بفحصها وجب لتنفيذ ذلك أن يندب قاضٍ أو أن ينتقل المحقق إلى مكان السجلات في إدارة أو مكتب الأحوال المدنية المختص للاطلاع والفحص، ويجوز أن يتضمن قرار ندب القاضي تفويضه بإنابة من يأتمنه في ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 11 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام الأحوال المدنية

هل بيانات الأحوال المدنية سرية؟

نعم، تنص المادة على أن ما تحويه السجلات المدنية من بيانات يعتبر سريًا.

هل يجوز للمحكمة طلب نقل سجلات الأحوال المدنية إليها؟

لا يجوز نقل السجلات بأي حال، وإذا صدر قرار قضائي بالاطلاع أو الفحص يُندب قاضٍ للانتقال إلى مكان السجلات، ويجوز أن يفوضه القرار بإنابة من يأتمنه.

كيف تطلع جهة التحقيق على سجلات الأحوال المدنية؟

إذا أصدرت سلطة تحقيق رسمية قرارًا بالاطلاع أو الفحص، ينتقل المحقق إلى مكان السجلات في إدارة أو مكتب الأحوال المدنية المختص.

مواد أخرى عن السجل المدني وسجلات الواقعات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.