المادة 11 من نظام الأحوال المدنية
المادة الحادية عشرة
تقرر المادة سرية بيانات السجلات المدنية ومنع نقلها، وإذا قررت سلطة قضائية أو تحقيق الاطلاع عليها يندب قاضٍ أو ينتقل المحقق إلى مكانها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعتبر سريا ما تحويه السجلات المدنية من بيانات، ولا يجوز نقل هذه السجلات من دوائر ومكاتب الأحوال المدنية بأي حال من الأحوال، فإن أصدرت سلطة قضائية أو سلطة تحقيق رسمية قرارا بالاطلاع عليها أو بفحصها وجب لتنفيذ ذلك أن يندب قاضٍ أو أن ينتقل المحقق إلى مكان السجلات في إدارة أو مكتب الأحوال المدنية المختص للاطلاع والفحص، ويجوز أن يتضمن قرار ندب القاضي تفويضه بإنابة من يأتمنه في ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة بيانات السجلات المدنية بثلاثة أحكام مترابطة:
- السرية: ما تحويه السجلات المدنية من بيانات يعتبر سريًا.
- منع النقل: لا يجوز نقل هذه السجلات من دوائر ومكاتب الأحوال المدنية بأي حال من الأحوال.
- طريقة الاطلاع بقرار رسمي: إذا أصدرت سلطة قضائية أو سلطة تحقيق رسمية قرارًا بالاطلاع على السجلات أو فحصها، فلا تُنقل السجلات إليها، بل يجب لتنفيذ القرار أن يُندب قاضٍ أو أن ينتقل المحقق إلى مكان السجلات في إدارة أو مكتب الأحوال المدنية المختص للاطلاع والفحص.
وتجيز المادة أن يتضمن قرار ندب القاضي تفويضه بإنابة من يأتمنه في الاطلاع والفحص.
فالقاعدة أن السجلات تبقى في مكانها، وأن من له صلاحية الاطلاع هو من يذهب إليها. وترتبط المادة بالمادة العاشرة التي تجعل السجلات المدنية وصورها حجة في إثبات ما دُوِّن بها، فالحفاظ على السجلات في مكانها يحمي هذه الحجية. كما تحيل المادة الثانية عشرة إلى اللائحة التنفيذية تحديد نماذج السجلات والشهادات والوثائق التي يتطلبها تنفيذ النظام.
مثال عملي
تحقق جهة تحقيق رسمية في قضية تزوير، وأصدرت قرارًا بفحص قيد في سجل مواليد بمكتب أحوال مدنية في مكة المكرمة. لا يجوز نقل السجل إلى مقر جهة التحقيق، بل ينتقل المحقق إلى مكتب الأحوال المدنية المختص لفحص السجل في مكانه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام الأحوال المدنية
هل بيانات الأحوال المدنية سرية؟
نعم، تنص المادة على أن ما تحويه السجلات المدنية من بيانات يعتبر سريًا.
هل يجوز للمحكمة طلب نقل سجلات الأحوال المدنية إليها؟
لا يجوز نقل السجلات بأي حال، وإذا صدر قرار قضائي بالاطلاع أو الفحص يُندب قاضٍ للانتقال إلى مكان السجلات، ويجوز أن يفوضه القرار بإنابة من يأتمنه.
كيف تطلع جهة التحقيق على سجلات الأحوال المدنية؟
إذا أصدرت سلطة تحقيق رسمية قرارًا بالاطلاع أو الفحص، ينتقل المحقق إلى مكان السجلات في إدارة أو مكتب الأحوال المدنية المختص.
مواد أخرى عن السجل المدني وسجلات الواقعات
- المادة 1
تحدد المادة اسم النظام بنظام الأحوال المدنية، وتبين أنه يعنى بضبط الحالة المدنية للمواطنين السعوديين وتدوين الواقعات المدنية للأجانب داخل المملكة.
يسمى هذا النظام ( نظام الأحوال المدنية ) وتعنى أحكامه بما يلي: أ - ضبط الحالة المدنية لكل مواطن سعودي، وتسجيل كل ما يتصل بهذه الحالة من الواقعات المدنية التي تط
- المادة 2عُدّلت بموجب م/198
تعرّف المادة مصطلحات نظام الأحوال المدنية، ومنها الواقعة والحالة المدنية والسجلات واللجان، والبطاقة الشخصية بشكليها الملموس والرقمي.
تدل المصطلحات التالية - حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية - على المعاني المدونة لكل منها: أ - المديرية : هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن
- المادة 3
تجعل المادة إدارات ومكاتب الأحوال المدنية هي الجهات التي تسجل الحالات والواقعات المدنية وتصدر البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق النظام ولائحته.
تقوم إدارات ومكاتب الأحوال المدنية بتسجيل الحالات والواقعات المدنية وإصدار البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
- المادة 4
تنص المادة على إنشاء مكاتب للأحوال المدنية بقرار من وزير الداخلية حسب الحاجة لمعاونة الإدارات، ويحدد القرار الإدارة التي يتبعها كل مكتب.
يعاون إدارات الأحوال المدنية في أداء مسئولياتها مكاتب للأحوال المدنية تنشأ بقرار من وزير الداخلية حسب مقتضى الحاجة، ويعين القرار إدارة الأحوال المدنية التي يتبع
- المادة 5
تجعل المادة ممثليات المملكة مسؤولة عن تسجيل واقعات السعوديين في الخارج، وتعتد بتسجيل الدولة الأجنبية إن لم يتعارض مع أنظمة المملكة، مع وجوب قيده خلال 180 يومًا.
تتولى ممثليات جلالة الملك مسئولية مكاتب الأحوال المدنية في الخارج فيما يتعلق بتسجيل الواقعات المدنية للسعوديين المقيمين في دائرة اختصاصها في الخارج، ومع هذا فكل
- المادة 6
تنشئ المادة سجلًا مدنيًا مركزيًا تثبت فيه الحالة المدنية لكل مواطن سعودي داخل المملكة أو خارجها، وفق تنظيم يعتمده وزير الداخلية.
ينشأ بمقتضى هذا النظام سجل مدني مركزي تثبت فيه الحالة المدنية لكل مواطن سعودي سواء كان مقيما داخل المملكة أو خارجها، ويتم تنظيم هذا السجل وتصنيفه والقيد فيه وفق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

