تسجيل اللقيط في نظام الأحوال المدنية السعودي
واجب من يعثر على لقيط حديث الولادة إشعار الشرطة أو الحاكم الإداري فورًا وتحرير محضر بالواقعة، وتبليغ الجهة المكلفة برعايته مكتب الأحوال المدنية خلال خمسة عشر يومًا، وتسليم شهادة ميلاد دون ذكر أنه لقيط، وتصحيح قيده عند معرفة والديه.
مادتان
- المادة 39
توجب المادة على من يعثر على لقيط حديث الولادة إشعار الشرطة أو الحاكم الإداري فورًا، وتنظم محضر الواقعة وتسليم الطفل لجهة رعاية أو لمن عثر عليه إن ثبتت صلاحيته.
يجب على من يعثر على لقيط حديث الولادة أن يشعر فورا أقرب مركز للشرطة في المدن أو الحاكم الإداري في القرى والمراكز، وعلى هؤلاء تحرير محضر بالواقعة يتضمن وصف الحالة والملابسات وتحديد المكان الذي وجد فيه وتاريخ اليوم والساعة التي عثر عليه فيها، ويجب أن يشمل المحضر وصف الطفل وما معه من أشياء وتقدير سنه حسب الظاهر والتعريف…
- المادة 40معدّلة (1422هـ)
توجب المادة على من عُهد إليه برعاية اللقيط إبلاغ الأحوال المدنية خلال 15 يومًا، وتقضي بتسليم شهادة ميلاده دون ذكر أنه لقيط، وتصحيح قيده عند معرفة والديه.
يجب على المؤسسة أو الشخص الذي عهد إليه برعاية الطفل اللقيط تبليغ مكتب الأحوال المدنية المختص بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه اللقيط. وعلى كاتب السجل قيده في السجل كالمتبع، وتسلم شهادة ميلاد الطفل إلى المؤسسة أو الشخص الذي تكفل بتربيته ورعايته دون أن يذكر فيه أنه لقيط. وفي حالة معرفة أحد الوالدين أو كليهما يتم…