المادة 83 من نظام الأحوال المدنية
المادة الثالثة والثمانون
تحدد المادة اختصاص اللجان المحلية بما ورد في المادتين 20 و26، واختصاص اللجان الفرعية بطلبات تصحيح القيود وتظلمات رفض القيد والتحقيق مع المخالفين والموضوعات المحالة إليها.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
تقوم اللجان المحلية بتطبيق الاختصاص المحدد لها في المادتين (20 ،26) من هذا النظام، وتختص اللجان الفرعية بالفصل في الموضوعات التالية:
أ - طلبات تصحيح أو تعديل قيود الأحوال المدنية، وتظلمات رفض القيد. على أنه فيما يتعلق بتعديل تاريخ الميلاد فيستمر العمل بالقرارات والتعليمات المطبقة حاليا حتى يتم وضع القواعد الخاصة بذلك بقرار من مجلس الوزراء.
ب - التحقيق مع مخالفي أحكام هذا النظام ولوائحه وتوقيع العقوبات والجزاءات المقررة عليهم.
جـ - الموضوعات الأخرى التي تحال إليها من إدارة الأحوال المدنية .
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 83 بلغة مبسطة
توزع هذه المادة الاختصاص بين نوعي اللجان اللذين تنص المادة (82) على تشكيلهما بقرار من وزير الداخلية.
أولًا: اللجان المحلية: تقوم بالاختصاص المحدد لها في المادتين (20) و(26). ومن ذلك ما تقرره المادة (20) من أن الواقعة المدنية التي يُبلغ عنها بعد انتهاء سنة من تاريخ حدوثها لا يجوز قيدها إلا بقرار من اللجنة المحلية، أما ما يُبلغ عنه بعد فوات المدة وقبل نهاية السنة الأولى فيتثبت منه كاتب السجل ويقيده بعد ثبوته.
ثانيًا: اللجان الفرعية: تختص بالفصل في:
- طلبات تصحيح أو تعديل قيود الأحوال المدنية، وتظلمات رفض القيد. ويُستثنى من ذلك تعديل تاريخ الميلاد، إذ يستمر العمل فيه بالقرارات والتعليمات المطبقة حاليًا حتى توضع القواعد الخاصة به بقرار من مجلس الوزراء.
- التحقيق مع مخالفي أحكام النظام ولوائحه وتوقيع العقوبات والجزاءات المقررة عليهم.
- الموضوعات الأخرى التي تحيلها إليها إدارة الأحوال المدنية.
ثالثًا: ما بعد قرار اللجنة الفرعية: تلزم المادة (84) كل لجنة فرعية برفع نسخة من كل قرار تصدره إلى المديرية خلال أسبوع واحد من صدوره، وتجيز للمديرية ولكل ذي مصلحة الطعن في القرار أمام هيئة الأحوال المدنية في ميعاد لا يتجاوز ستين يومًا.
وقد عُدلت المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1422/6/1هـ. ولمن يرغب في تصحيح قيد أو التظلم من رفض قيد أن يراجع الأحوال المدنية، أو يستشير محاميًا متخصصًا في الأحوال الشخصية لتقدير حالته.
مثال عملي
اكتشفت هند في الدمام خطأً في كتابة اسم والدتها في قيدها المدني. يكون الفصل في طلب تصحيح هذا القيد من اختصاص اللجنة الفرعية. وإذا صدر قرار لا ترضاه، فلها بوصفها ذات مصلحة الطعن فيه أمام هيئة الأحوال المدنية خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا بحسب المادة (84).
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 83 من نظام الأحوال المدنية
من يختص بتصحيح قيود الأحوال المدنية؟
تختص اللجان الفرعية بالفصل في طلبات تصحيح أو تعديل قيود الأحوال المدنية وتظلمات رفض القيد.
هل تختص اللجنة الفرعية بتعديل تاريخ الميلاد؟
تنص المادة على استمرار العمل في تعديل تاريخ الميلاد بالقرارات والتعليمات المطبقة حاليًا حتى توضع قواعده بقرار من مجلس الوزراء.
كيف أسجل واقعة مدنية مضى عليها أكثر من سنة؟
بحسب المادة (20) لا يجوز قيد الواقعة المبلغ عنها بعد انتهاء سنة من حدوثها إلا بقرار من اللجنة المحلية.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/25) — 1/6/1422هـ
نص التعديل كما نُشر
عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1 / 6 / 1422 هـ ، لتكون بالنص التالى:
تقوم اللجان المحلية بتطبيق الاختصاص المحدد لها في المادتين (20 ،26) من هذا النظام، وتختص اللجان الفرعية بالفصل في الموضوعات التالية:
أ - طلبات تصحيح أو تعديل قيود الأحوال المدنية، وتظلمات رفض القيد. على أنه فيما يتعلق بتعديل تاريخ الميلاد فيستمر العمل بالقرارات والتعليمات المطبقة حاليا حتى يتم وضع القواعد الخاصة بذلك بقرار من مجلس الوزراء.
ب - التحقيق مع مخالفي أحكام هذا النظام ولوائحه وتوقيع العقوبات والجزاءات المقررة عليهم.
جـ - الموضوعات الأخرى التي تحال إليها من إدارة الأحوال المدنية .
النص الأصلي قبل التعديلات
تختص اللجان الفرعية بالفصل في الموضوعات التالية:
أ - طلبات قيد الواقعات المدنية بعد انقضاء سنة من تاريخ حدوثها.
ب - طلبات تصحيح أو تعديل قيود الأحوال المدنية وتظلمات رفض القيد على أنه فيما يتعلق بتعديل تاريخ الميلاد فيستمر العمل بالقرارات والتعليمات المطبقة حاليا حتى يتم وضع القواعد الخاصة بذلك بقرار من مجلس الوزراء.
جـ - التحقيق مع مخالفي أحكام هذا النظام ولوائحه وتوقيع العقوبات والجزاءات المقررة عليهم.
د - الموضوعات الأخرى التي تحال إليها من إدارة الأحوال المدنية
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 20معدّلة (1422هـ)
تنظم المادة قيد الواقعة المدنية المبلغ عنها متأخرًا: قبل نهاية سنتها الأولى يقيدها كاتب السجل بعد التثبت، وبعد السنة لا تقيد إلا بقرار اللجنة المحلية.
عند التبليغ عن واقعة مدنية بعد فوات المدة المحددة وقبل نهاية السنة الأولى لحدوثها، فعلى كاتب السجل أن يتثبت من صحة وقوعها في التاريخ المبلغ عنه، وله في هذا السب
- المادة 26معدّلة (1422هـ)
توجب المادة على اللجنة المحلية فحص سجلات الواقعات عند إيداعها للحفظ، والتوقيع عليها، وتحرير محضر بنتيجة الفحص ورفعه إلى الهيئة خلال 15 يومًا.
تفحص السجلات عند إيداعها للحفظ في خزائن المحفوظات من قبل اللجنة المحلية وعليها أن توقع في نهاية القيود من كل سجل بما يفيد فحصها، وأن تحرر محضرا بنتيجة الفحص تبي
مواد أخرى عن تصحيح وتعديل قيود الأحوال المدنية
- المادة 14
تضع المادة قواعد الكتابة في سجلات الواقعات والشهادات المستخرجة منها، وتحظر الحك والتحريف، وتجيز تصحيح السهو أثناء التسجيل بشطب خفيف وتأشير موقّع.
يكون القيد في سجلات الواقعات وكتابة الشهادات والوثائق المستخرجة منها بالحبر الثابت وبخط واضح مع تدوين التواريخ بالأرقام وبالحروف، ولا يجوز اختصار الكلمات أو است
- المادة 15معدّلة (1422هـ)
تمنع المادة تعديل قيود الواقعات المدنية الرئيسية بعد تمام تسجيلها إلا بقرار من اللجنة الفرعية، وتجيز تعديل البيانات الفرعية بناءً على مستندات رسمية.
فيما عدا ما يقتضيه التصحيح أثناء التسجيل وفقا للمنصوص عليه في المادة (24) لا يجوز بعد تمام التسجيل إجراء أي إضافة أو حذف أو تعديل أو تغيير في قيود الواقعات المد
- المادة 27
تحمّل المادة كتّاب السجلات المدنية مسؤولية التحريف والتزوير والإضافة والشطب في سجلاتهم، وتوجب ملاحقة الفاعل ورفع دعوى التصحيح أمام الهيئة، وتجيز لذي المصلحة رفعها مع طلب التعويض.
كتاب السجلات المدنية مسئولون عن كل تحريف أو تزوير أو إضافة أو شطب يحدث في السجلات التي بعهدتهم، وإذا تولى السجل أكثر من واحد اعتبروا متضامنين في المحافظة عليه و
- المادة 40معدّلة (1422هـ)
توجب المادة على من عُهد إليه برعاية اللقيط إبلاغ الأحوال المدنية خلال 15 يومًا، وتقضي بتسليم شهادة ميلاده دون ذكر أنه لقيط، وتصحيح قيده عند معرفة والديه.
يجب على المؤسسة أو الشخص الذي عهد إليه برعاية الطفل اللقيط تبليغ مكتب الأحوال المدنية المختص بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه اللقيط. وعلى كاتب السجل قيده
- المادة 75
توجب المادة على المواطن خلال ستين يومًا من أي واقعة مدنية تغيّر بيانات بطاقته أو دفتر عائلته تقديمهما للأحوال المدنية للتعديل أو الاستبدال، وتحظر استعمال البيان القديم غشًا.
يجب على كل مواطن عند حدوث أية واقعة مدنية يترتب عليها مغايرة أحد بيانات بطاقته الشخصية، أو دفتر العائلة الذي في حوزته أن يقدمها إلى أي إدارة من دوائر الأحوال ال
- المادة 82معدّلة (1422هـ)
تنص المادة على تشكيل لجان محلية في إدارات ومكاتب الأحوال المدنية ولجان فرعية في المناطق بقرار من وزير الداخلية، وتحدد أعضاء كل منها من الداخلية والعدل والصحة.
أ - تشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لجان محلية في كل إدارة أو مكتب للأحوال المدنية، وتتكون كل لجنة من: 1 - مندوب من إدارة الأحوال المدنية يعينه وزير ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

