قانون

المادة 91 من نظام الأحوال المدنية

المادة الحادية والتسعون

معدّلة (1440هـ)

تعدّ المادة رب الأسرة في تطبيق نظام الأحوال المدنية هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القُصّر.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصّر

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 91 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 91 من نظام الأحوال المدنية

هل تُعد الأم رب الأسرة في نظام الأحوال المدنية؟

نعم، تنص المادة على أن رب الأسرة في مجال تطبيق النظام هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القُصّر.

هل يشمل هذا الحكم الأولاد البالغين؟

النص مقيد بالأولاد القُصّر، ولا يتناول من بلغ منهم.

متى عُدلت هذه المادة؟

بموجب المرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/134) — 27/11/1440هـ

    نص التعديل كما نُشر

    عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 134) وتاريخ 27 / 11 /1440هـ، لتكون بالنص الآتي: "يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصّر".

النص الأصلي قبل التعديلات

يعتبر رب أسرة في مجال تطبيق هذا النظام :

أ - الزوج بالنسبة للزوجة.

ب - الأب بالنسبة لأولاده المضافين معه وبناته غير المتزوجات.

جـ - الأم بالنسبة لأولادها القصر وبناتها غير المتزوجات بعد وفاة والدهم.

د - القريب بالنسبة لمن يعيش معه من أقاربه الذين يعولهم أو يرعاهم ولو لم يكن ملزما بنفقتهم شرعا بعد فقد رب أسرتهم إن لم يكن سبق قيدهم في السجل المدني المركزي .

كل تعديلات نظام الأحوال المدنية ←

مواد أخرى عن سجل الأسرة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.