قانون

المادة 29 من نظام الأحوال المدنية

المادة التاسعة والعشرون

تعرّف المادة محل إقامة الشخص المقيم في المملكة لممارسة حقوقه المدنية وتلقي التبليغات بأنه المكان الذي يقطنه عادة، وتعتبر محل عمله المستمر محلًا لإقامته أيضًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

محل إقامة الشخص المقيم في المملكة من حيث ممارسة حقوقه المدنية - ولغرض الإخطارات والتبليغات الرسمية التي توجه إليه - هو المكان الذي يقطنه على وجه الاعتياد، ومع هذا يعتبر محل ممارسة الشخص لعمله بصفة مستمرة محلا لإقامته.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 29 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام الأحوال المدنية

ما المقصود بمحل الإقامة في نظام الأحوال المدنية؟

هو المكان الذي يقطنه الشخص المقيم في المملكة على وجه الاعتياد، من حيث ممارسة حقوقه المدنية وتلقي الإخطارات والتبليغات الرسمية.

هل يعتبر مكان العمل محل إقامة؟

نعم، يعتبر محل ممارسة الشخص لعمله بصفة مستمرة محلًا لإقامته.

ما محل إقامة الزوجة والقاصر؟

بحسب المادة الثلاثين، محل إقامة المتزوجة هو محل إقامة زوجها إذا كانت العشرة مستمرة، ومحل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه.

مواد أخرى عن محل الإقامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.