قانون

عقوبات مخالفات الأحوال المدنية في نظام الأحوال المدنية السعودي

عقوبة الإدلاء ببيان غير صحيح أو تعدد القيد أو البطاقة أو استعمال بطاقة الغير بالحبس حتى ستة أشهر وغرامة حتى عشرة آلاف ريال أو إحداهما، وغرامة حتى عشرة آلاف ريال لمخالفة مواد التبليغ عن المواليد والوفيات واللقيط والأسماء وتوظيف من لا يحمل بطاقة، وغرامة حتى خمسة آلاف ريال لسائر المخالفات، واللجان المحلية والفرعية وهيئة الأحوال المدنية والتظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا.

11 مادة

موضوعات أخرى في نظام الأحوال المدنية