المادة 81 من نظام الأحوال المدنية
المادة الحادية والثمانون
تقرر المادة غرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال لمخالفة بقية أحكام نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب على مخالفة الأحكام الأخرى في هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لها بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 81 بلغة مبسطة
هذه المادة هي العقوبة العامة في نظام الأحوال المدنية، فهي تشمل كل مخالفة لم يخصها النظام بعقوبة أخرى.
- ما تشمله: مخالفة «الأحكام الأخرى» في النظام، أي غير ما ورد له عقاب خاص، إضافة إلى مخالفة أحكام اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لها.
- العقوبة: غرامة لا تزيد على 5000 ريال، دون حد أدنى في النص، ودون حبس.
وتتضح حدود هذه المادة بقراءتها مع ما يجاورها:
- المادة 80 تعاقب على مخالفة المواد 32 و39 و45 و52 و70 و71 بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال.
- وما عدا ذلك يدخل في نطاق المادة 81 بسقف 5000 ريال.
ومن الجوانب المهمة أن المادة تمد العقوبة إلى مخالفة اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة، فلا يقتصر الالتزام على نصوص النظام نفسه، بل يشمل ما يصدر تنفيذًا له. ولا تبين المادة ما تتضمنه اللائحة من التزامات، فيُرجع إليها في ذلك.
ومن يواجه غرامة ويحتاج إلى تقييم وضعه فيحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا الأحوال المدنية والقضايا الإدارية.
مثال عملي
تأخر خالد في القيام بإجراء تفرضه اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، ولم يخص النظام هذه المخالفة بعقوبة أخرى، كالعقوبة الواردة في المادة 80. هنا تنطبق المادة 81، فلا تزيد الغرامة التي يمكن أن توقع عليه على 5000 ريال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 81 من نظام الأحوال المدنية
ما الحد الأعلى للغرامة في المادة 81 من نظام الأحوال المدنية؟
لا تزيد الغرامة على خمسة آلاف ريال، ولا يحدد النص حدًا أدنى.
هل تشمل المادة 81 مخالفة اللائحة التنفيذية؟
نعم، تشمل مخالفة الأحكام الأخرى في النظام وأحكام اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لها.
متى لا تنطبق المادة 81؟
لا تنطبق على المخالفات التي خصها النظام بعقوبة أخرى، مثل مخالفة المواد المذكورة في المادة 80.
مواد أخرى عن عقوبات مخالفات الأحوال المدنية
- المادة 76معدّلة (1427هـ)
توجب المادة التبليغ عن فقد أو تلف الهوية الوطنية أو سجل الأسرة خلال 15 يومًا، وتحدد غرامات متدرجة بحسب المرات والتأخير، وتُعفي حالات الحريق والحوادث والسرقة والكوارث الثابتة رسميًا.
إذا فقدت أو تلفت البطاقة الشخصية (بطاقة الهوية الوطنية) أو دفتر العائلة (سجل الأسرة)، فيجب اتخاذ الآتي: 1 - على صاحب المصلحة تبليغ إحدى دوائر الأحوال المدنية خل
- المادة 78
تقرر المادة معاقبة مخالفي أحكام نظام الأحوال المدنية بالعقوبات المحددة في المواد التالية، دون إخلال بأي عقوبة أشد تقضي بها الأنظمة الأخرى.
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد يعاقب مخالفو أحكام هذا النظام بالعقوبات المحددة في المواد التالية.
- المادة 79
تعاقب المادة بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة حتى عشرة آلاف ريال أو بإحداهما كل من أدلى ببيان غير صحيح بموجب النظام أو خالف المادة 73.
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ - كل من أدلى ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجبها تنفيذ هذا
- المادة 80
تقرر المادة غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال على كل من يخالف أحكام المواد 32 و39 و45 و52 و70 و71 من نظام الأحوال المدنية.
يعاقب على مخالفة أحكام المواد (32، 39، 45، 52، 70، 71) بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال.
- المادة 82معدّلة (1422هـ)
تنص المادة على تشكيل لجان محلية في إدارات ومكاتب الأحوال المدنية ولجان فرعية في المناطق بقرار من وزير الداخلية، وتحدد أعضاء كل منها من الداخلية والعدل والصحة.
أ - تشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لجان محلية في كل إدارة أو مكتب للأحوال المدنية، وتتكون كل لجنة من: 1 - مندوب من إدارة الأحوال المدنية يعينه وزير ال
- المادة 83معدّلة (1422هـ)
تحدد المادة اختصاص اللجان المحلية بما ورد في المادتين 20 و26، واختصاص اللجان الفرعية بطلبات تصحيح القيود وتظلمات رفض القيد والتحقيق مع المخالفين والموضوعات المحالة إليها.
تقوم اللجان المحلية بتطبيق الاختصاص المحدد لها في المادتين (20 ،26) من هذا النظام، وتختص اللجان الفرعية بالفصل في الموضوعات التالية: أ - طلبات تصحيح أو تعديل قي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

