المادة 15 من نظام الأحوال المدنية
المادة الخامسة عشرة
تمنع المادة تعديل قيود الواقعات المدنية الرئيسية بعد تمام تسجيلها إلا بقرار من اللجنة الفرعية، وتجيز تعديل البيانات الفرعية بناءً على مستندات رسمية.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
فيما عدا ما يقتضيه التصحيح أثناء التسجيل وفقا للمنصوص عليه في المادة (24) لا يجوز بعد تمام التسجيل إجراء أي إضافة أو حذف أو تعديل أو تغيير في قيود الواقعات المدنية الرئيسية إلا بقرار من اللجنة الفرعية. ولكن يجوز تعديل البيانات المتفرعة عن هذه الواقعات مثل: تعيين الحالة الاجتماعية (متزوج أو أعزب)، وتحديد المهنة، ومحل الإقامة، ونوع المؤهل الدراسي، وغير ذلك من البيانات الفرعية التي تعينها اللائحة التنفيذية، على أن يتم ذلك بناء على وثائق أو مستندات أو تحقيقات رسمية يقتنع بها كاتب السجل ورئيسه المباشر.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تفرّق هذه المادة بين نوعين من البيانات في سجلات الأحوال المدنية بعد تمام التسجيل:
أولًا: قيود الواقعات المدنية الرئيسية. لا يجوز بعد تمام تسجيلها إجراء أي إضافة أو حذف أو تعديل أو تغيير فيها إلا بقرار من اللجنة الفرعية. ويُستثنى من ذلك ما يقتضيه التصحيح أثناء التسجيل وفق ما تشير إليه المادة بالمادة (24). وتبيّن المادة 14 أن السهو الذي يقع أثناء التسجيل يُصحح بالشطب الخفيف مع التأشير في هامش الصفحة وتوقيع كاتب السجل ورئيسه المباشر.
ثانيًا: البيانات المتفرعة عن الواقعات. يجوز تعديلها دون قرار اللجنة، ومن أمثلتها:
- الحالة الاجتماعية (متزوج أو أعزب).
- المهنة.
- محل الإقامة.
- نوع المؤهل الدراسي.
- غيرها من البيانات الفرعية التي تعينها اللائحة التنفيذية.
ويشترط لتعديل هذه البيانات أن يتم بناءً على وثائق أو مستندات أو تحقيقات رسمية يقتنع بها كاتب السجل ورئيسه المباشر.
وقد صدرت هذه الصيغة بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1422/6/1هـ. ومن واجه رفضًا أو إشكالًا في تعديل قيده فالأفضل له استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أو الأحوال الشخصية.
مثال عملي
تزوج فيصل بعد تسجيل بياناته في الأحوال المدنية بوصفه أعزب، وحصل كذلك على شهادة جامعية. يمكنه تعديل حالته الاجتماعية ومؤهله الدراسي بتقديم عقد الزواج والشهادة، متى اقتنع بها كاتب السجل ورئيسه المباشر. أما لو أراد تغيير بيان في قيد ميلاده نفسه، فلا يتم ذلك إلا بقرار من اللجنة الفرعية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام الأحوال المدنية
هل يمكن تعديل الحالة الاجتماعية أو المهنة في الأحوال المدنية؟
نعم، يجوز تعديل هذه البيانات الفرعية بناءً على وثائق أو مستندات أو تحقيقات رسمية يقتنع بها كاتب السجل ورئيسه المباشر.
من يملك تعديل قيد واقعة مدنية رئيسية بعد تسجيلها؟
لا يجوز ذلك إلا بقرار من اللجنة الفرعية، فيما عدا ما يقتضيه التصحيح أثناء التسجيل.
ما البيانات الفرعية التي يجوز تعديلها؟
مثل الحالة الاجتماعية والمهنة ومحل الإقامة ونوع المؤهل الدراسي، وغيرها مما تعينه اللائحة التنفيذية.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/25) — 1/6/1422هـ
نص التعديل كما نُشر
عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1 / 6 /1422 هـ ،لتكون بالنص التالى:
فيما عدا ما يقتضيه التصحيح أثناء التسجيل وفقا للمنصوص عليه في المادة (24) لا يجوز بعد تمام التسجيل إجراء أي إضافة أو حذف أو تعديل أو تغيير في قيود الواقعات المدنية الرئيسية إلا بقرار من اللجنة الفرعية. ولكن يجوز تعديل البيانات المتفرعة عن هذه الواقعات مثل: تعيين الحالة الاجتماعية (متزوج أو أعزب)، وتحديد المهنة، ومحل الإقامة، ونوع المؤهل الدراسي، وغير ذلك من البيانات الفرعية التي تعينها اللائحة التنفيذية، على أن يتم ذلك بناء على وثائق أو مستندات أو تحقيقات رسمية يقتنع بها كاتب السجل ورئيسه المباشر.
النص الأصلي قبل التعديلات
فيما عدا ما يقتضيه التصحيح أثناء التسجيل وفقا للمنصوص عليه في المادة (14) لا يجوز بعد تمام التسجيل إجراء أي إضافة أو حذف أو تعديل أو تغيير في قيود الواقعات المدنية الرئيسية إلا بقرار من اللجنة . ولكن يجوز تعديل البيانات المتفرعة عن هذه الواقعات مثل تعيين الحالة الاجتماعية (متزوج أو أعزب) وتحديد المهنة ومحل الإقامة ونوع المؤهل الدراسي وغير ذلك من البيانات الفرعية التي تعينها اللائحة التنفيذية على أن يتم ذلك بناء على وثائق أو مستندات أو تحقيقات رسمية يقتنع بها كاتب السجل ورئيسه المباشر .
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن تصحيح وتعديل قيود الأحوال المدنية
- المادة 14
تضع المادة قواعد الكتابة في سجلات الواقعات والشهادات المستخرجة منها، وتحظر الحك والتحريف، وتجيز تصحيح السهو أثناء التسجيل بشطب خفيف وتأشير موقّع.
يكون القيد في سجلات الواقعات وكتابة الشهادات والوثائق المستخرجة منها بالحبر الثابت وبخط واضح مع تدوين التواريخ بالأرقام وبالحروف، ولا يجوز اختصار الكلمات أو است
- المادة 27
تحمّل المادة كتّاب السجلات المدنية مسؤولية التحريف والتزوير والإضافة والشطب في سجلاتهم، وتوجب ملاحقة الفاعل ورفع دعوى التصحيح أمام الهيئة، وتجيز لذي المصلحة رفعها مع طلب التعويض.
كتاب السجلات المدنية مسئولون عن كل تحريف أو تزوير أو إضافة أو شطب يحدث في السجلات التي بعهدتهم، وإذا تولى السجل أكثر من واحد اعتبروا متضامنين في المحافظة عليه و
- المادة 40معدّلة (1422هـ)
توجب المادة على من عُهد إليه برعاية اللقيط إبلاغ الأحوال المدنية خلال 15 يومًا، وتقضي بتسليم شهادة ميلاده دون ذكر أنه لقيط، وتصحيح قيده عند معرفة والديه.
يجب على المؤسسة أو الشخص الذي عهد إليه برعاية الطفل اللقيط تبليغ مكتب الأحوال المدنية المختص بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه اللقيط. وعلى كاتب السجل قيده
- المادة 75
توجب المادة على المواطن خلال ستين يومًا من أي واقعة مدنية تغيّر بيانات بطاقته أو دفتر عائلته تقديمهما للأحوال المدنية للتعديل أو الاستبدال، وتحظر استعمال البيان القديم غشًا.
يجب على كل مواطن عند حدوث أية واقعة مدنية يترتب عليها مغايرة أحد بيانات بطاقته الشخصية، أو دفتر العائلة الذي في حوزته أن يقدمها إلى أي إدارة من دوائر الأحوال ال
- المادة 82معدّلة (1422هـ)
تنص المادة على تشكيل لجان محلية في إدارات ومكاتب الأحوال المدنية ولجان فرعية في المناطق بقرار من وزير الداخلية، وتحدد أعضاء كل منها من الداخلية والعدل والصحة.
أ - تشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لجان محلية في كل إدارة أو مكتب للأحوال المدنية، وتتكون كل لجنة من: 1 - مندوب من إدارة الأحوال المدنية يعينه وزير ال
- المادة 83معدّلة (1422هـ)
تحدد المادة اختصاص اللجان المحلية بما ورد في المادتين 20 و26، واختصاص اللجان الفرعية بطلبات تصحيح القيود وتظلمات رفض القيد والتحقيق مع المخالفين والموضوعات المحالة إليها.
تقوم اللجان المحلية بتطبيق الاختصاص المحدد لها في المادتين (20 ،26) من هذا النظام، وتختص اللجان الفرعية بالفصل في الموضوعات التالية: أ - طلبات تصحيح أو تعديل قي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

