قانون

المادة 92 من نظام الأحوال المدنية

المادة الثانية والتسعون

توجب المادة إصدار شهادات المواليد والوفيات وفق النظام بعد نفاذه، مع استمرار المكاتب الصحية في إصدارها حتى نقل الاختصاص تدريجيًا إلى الأحوال المدنية خلال خمس سنوات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

بعد نفاذ هذا النظام تصدر شهادات المواليد والوفيات وفقا لأحكامه، وتستمر المكاتب الصحية في إصدار هذه الشهادات إلى أن يتم نقل هذا الاختصاص بوظائفه المعتمدة والعاملين فيه بشكل تدريجي إلى مكاتب الأحوال المدنية خلال خمس سنوات، ويجوز تعديل هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 92 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 92 من نظام الأحوال المدنية

من يصدر شهادة الميلاد بعد نفاذ نظام الأحوال المدنية؟

تصدر وفق أحكام النظام، وتستمر المكاتب الصحية في إصدارها إلى أن يُنقل الاختصاص تدريجيًا إلى مكاتب الأحوال المدنية.

ما مدة نقل إصدار شهادات المواليد والوفيات إلى الأحوال المدنية؟

خمس سنوات، ويجوز تعديل هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء.

هل يُنقل موظفو المكاتب الصحية مع الاختصاص؟

نعم، تنص المادة على نقل الاختصاص بوظائفه المعتمدة والعاملين فيه بشكل تدريجي.

مواد أخرى عن تسجيل المواليد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.