المادة 92 من نظام الأحوال المدنية
المادة الثانية والتسعون
توجب المادة إصدار شهادات المواليد والوفيات وفق النظام بعد نفاذه، مع استمرار المكاتب الصحية في إصدارها حتى نقل الاختصاص تدريجيًا إلى الأحوال المدنية خلال خمس سنوات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
بعد نفاذ هذا النظام تصدر شهادات المواليد والوفيات وفقا لأحكامه، وتستمر المكاتب الصحية في إصدار هذه الشهادات إلى أن يتم نقل هذا الاختصاص بوظائفه المعتمدة والعاملين فيه بشكل تدريجي إلى مكاتب الأحوال المدنية خلال خمس سنوات، ويجوز تعديل هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 92 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الانتقال في إصدار شهادات المواليد والوفيات من المكاتب الصحية إلى مكاتب الأحوال المدنية.
- القاعدة بعد النفاذ: تصدر شهادات المواليد والوفيات وفقًا لأحكام نظام الأحوال المدنية.
- الوضع المؤقت: تستمر المكاتب الصحية في إصدار هذه الشهادات إلى أن يتم نقل الاختصاص.
- طريقة النقل: يُنقل الاختصاص بشكل تدريجي إلى مكاتب الأحوال المدنية، ومعه وظائفه المعتمدة والعاملون فيه.
- مدة النقل: خلال خمس سنوات، ويجوز تعديل هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء.
وبذلك لا ينتقل الاختصاص دفعة واحدة، بل تبقى المكاتب الصحية تصدر الشهادات إلى أن يتم نقله. ولا تحدد المادة مراحل النقل التدريجي ولا ترتيبها بين المناطق.
ومن المواد ذات الصلة بها:
- المادة 91 التي تنص على أن رب الأسرة في مجال تطبيق النظام هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصّر.
- المادة 93 التي تجيز لوزير الداخلية تعيين الحالات التي يرى تمديد فترة التبليغ عنها، وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
ومن لديه إشكال في شهادة ميلاد أو وفاة صدرت في فترة الانتقال فيحسن أن يراجع الأحوال المدنية أو يستشير محامٍ متخصص في قضايا الأحوال المدنية.
مثال عملي
رُزق فيصل بمولود في مستشفى بجدة خلال فترة الانتقال، ولم يكن اختصاص إصدار شهادات المواليد قد نُقل بعد إلى مكتب الأحوال المدنية في منطقته. في هذه الحالة يستمر المكتب الصحي في إصدار شهادة الميلاد وفق أحكام النظام إلى أن يكتمل نقل الاختصاص.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 92 من نظام الأحوال المدنية
من يصدر شهادة الميلاد بعد نفاذ نظام الأحوال المدنية؟
تصدر وفق أحكام النظام، وتستمر المكاتب الصحية في إصدارها إلى أن يُنقل الاختصاص تدريجيًا إلى مكاتب الأحوال المدنية.
ما مدة نقل إصدار شهادات المواليد والوفيات إلى الأحوال المدنية؟
خمس سنوات، ويجوز تعديل هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء.
هل يُنقل موظفو المكاتب الصحية مع الاختصاص؟
نعم، تنص المادة على نقل الاختصاص بوظائفه المعتمدة والعاملين فيه بشكل تدريجي.
مواد أخرى عن تسجيل المواليد
- المادة 8
توجب المادة أن تشمل سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب سجلًا للمواليد وسجلًا للوفيات وسجلًا للزواج والطلاق، ويجوز إضافة غيرها بقرار من وزير الداخلية.
يجب أن تشمل سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب سجلا لتسجيل المواليد وسجلا لتسجيل الوفيات وسجلا لتسجيل الزواج والطلاق، ويمكن إضافة غيرها من سجلات الواقعات للسعودي
- المادة 32
توجب المادة التبليغ عن جميع المواليد في المملكة وعن جميع المواليد السعوديين في الخارج خلال المدد التي يحددها نظام الأحوال المدنية.
يجب التبليغ عن جميع المواليد في المملكة وعن جميع المواليد السعوديين في الخارج خلال المدد المحددة في هذا النظام.
- المادة 34معدّلة (1422هـ)
توجب المادة التبليغ عن المواليد لدى مكتب الأحوال المدنية خلال 15 يومًا من الولادة، وتمد المهلة إلى 30 يومًا إذا بعد مكان الولادة أكثر من 50 كيلًا.
يكون التبليغ عن المواليد لدى مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المعد لذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الولادة. وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما إذا حدثت الو
- المادة 35
توجب المادة التبليغ عن الولادة التي تحصل أثناء السفر خارج المملكة خلال 15 يومًا من الوصول، لدى الممثلية السعودية في بلد الوصول، أو أي مكتب أحوال عند العودة.
إذا حصلت الولادة أثناء السفر خارج المملكة وجب التبليغ عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوصول، ويوجه التبليغ إلى الممثلية العربية السعودية في البلد الذي يقصده ا
- المادة 36
تجيز المادة، استثناءً، التبليغ بالبريد المسجل عن الولادة في الخارج في جهة بعيدة عن الممثلية السعودية، بشرط إرفاق شهادة ميلاد من السلطة المختصة مشتملة على بيانات القيد.
استثناء مما سبق إذا حصلت الولادة في الخارج في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية جاز التبليغ عنها بوساطة البريد المسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوبا بشهادة ميلاد
- المادة 37
توجب المادة التبليغ عن المواليد التوائم كلٍّ على انفراد، وقيد كل منهم على حدة مع ذكر الساعة والدقيقة التي ولد فيها.
يبلغ عن المواليد التوائم كل على انفراد ويقيد كل منهم على حدة مع الإشارة إلى الساعة والدقيقة التي ولد فيها كل منهم.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

