قانون

المادة 45 من نظام الأحوال المدنية

المادة الخامسة والأربعون

تمنع المادة اشتراك أخوين أو أختين من الأب، أو ابن مع أبيه، في اسم واحد ما داما حيّين، وتمنع تسجيل أسماء المواطنين المخالفة للشريعة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب أو ابن مع أبيه في اسم واحد إذا كان الاثنان على قيد الحياة، كما لا يجوز بالنسبة للمواطنين تسجيل أسماء مخالفة للشريعة الإسلامية.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 45 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 45 من نظام الأحوال المدنية

هل يجوز تسمية المولود باسم أخيه؟

لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد إذا كان الاثنان على قيد الحياة.

هل يجوز تسمية الابن باسم أبيه؟

لا يجوز أن يشترك ابن مع أبيه في اسم واحد إذا كان الاثنان على قيد الحياة.

هل توجد أسماء ممنوعة في الأحوال المدنية؟

نعم، لا يجوز بالنسبة للمواطنين تسجيل أسماء مخالفة للشريعة الإسلامية، ولم يحدد النص قائمة بهذه الأسماء.

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.