المادة 45 من نظام الأحوال المدنية
المادة الخامسة والأربعون
تمنع المادة اشتراك أخوين أو أختين من الأب، أو ابن مع أبيه، في اسم واحد ما داما حيّين، وتمنع تسجيل أسماء المواطنين المخالفة للشريعة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب أو ابن مع أبيه في اسم واحد إذا كان الاثنان على قيد الحياة، كما لا يجوز بالنسبة للمواطنين تسجيل أسماء مخالفة للشريعة الإسلامية.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 45 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قيدين على اختيار اسم المولود عند تسجيله:
- منع تكرار الاسم داخل الأسرة الواحدة: لا يجوز أن يحمل أخوان أو أختان من الأب الاسم نفسه، ولا أن يحمل الابن اسم أبيه، وذلك بشرط أن يكون الاثنان على قيد الحياة.
- منع الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية: لا يجوز تسجيل اسم مخالف للشريعة الإسلامية، وهذا القيد خاص بالمواطنين كما ينص النص.
فالمنع في النص مشروط بأن يكون صاحبا الاسم على قيد الحياة معًا، وهو في الإخوة خاص بالإخوة والأخوات من الأب كما ورد في النص.
وترتبط هذه المادة بإجراءات قيد المولود؛ فالمادة 44 تلزم المستشفيات والجهات التي تحدث فيها الولادة بتسجيل الولادات في دفاتر منتظمة وإشعار الأحوال المدنية بها شهريًا، ويأتي اختيار الاسم ضمن بيانات قيد المولود التي يجب أن تراعي القيدين السابقين.
ولم يحدد النص قائمة بالأسماء المخالفة، فإذا ثار خلاف حول قبول اسم معين فيمكن الاستعانة بـمحامٍ متخصص في قضايا الأحوال المدنية والأحوال الشخصية.
مثال عملي
رزق خالد بمولود ثانٍ وأراد تسميته "محمد" مع أن ابنه الأكبر الحي اسمه محمد أيضًا. لا يجوز ذلك لأنهما أخوان من الأب وكلاهما على قيد الحياة، فعليه اختيار اسم آخر للمولود.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 45 من نظام الأحوال المدنية
هل يجوز تسمية المولود باسم أخيه؟
لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد إذا كان الاثنان على قيد الحياة.
هل يجوز تسمية الابن باسم أبيه؟
لا يجوز أن يشترك ابن مع أبيه في اسم واحد إذا كان الاثنان على قيد الحياة.
هل توجد أسماء ممنوعة في الأحوال المدنية؟
نعم، لا يجوز بالنسبة للمواطنين تسجيل أسماء مخالفة للشريعة الإسلامية، ولم يحدد النص قائمة بهذه الأسماء.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

