قانون

المادة 71 من نظام الأحوال المدنية

المادة الحادية والسبعون

توجب المادة على المسؤولين في الفنادق والملاجئ وأماكن إيواء الجمهور تسجيل بيانات بطاقة كل نزيل أكمل الخامسة عشرة في سجلاتهم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب على المسئولين في الفنادق والملاجئ أو ما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور أن يثبتوا في سجلاتهم البيانات الموضحة في بطاقة كل من ينزل في تلك الأماكن إذا كان مكملا الخامسة عشرة من عمره.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 71 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 71 من نظام الأحوال المدنية

هل يجب على الفندق تسجيل بيانات الهوية؟

نعم، يجب على المسؤولين في الفنادق والملاجئ وما يماثلها إثبات بيانات بطاقة كل من ينزل لديهم إذا كان مكملًا الخامسة عشرة.

هل تُسجل بيانات من هم دون الخامسة عشرة في الفندق؟

الواجب الوارد في النص يخص من أكمل الخامسة عشرة من عمره.

هل تشمل المادة الشقق المفروشة؟

تشمل الفنادق والملاجئ وما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور، ولم يعدد النص هذه الأماكن بالتفصيل.

مواد أخرى عن الهوية الوطنية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.