قانون

المادة 1 من نظام الأحوال المدنية

المادة الأولى

تحدد المادة اسم النظام بنظام الأحوال المدنية، وتبين أنه يعنى بضبط الحالة المدنية للمواطنين السعوديين وتدوين الواقعات المدنية للأجانب داخل المملكة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يسمى هذا النظام ( نظام الأحوال المدنية ) وتعنى أحكامه بما يلي:

أ - ضبط الحالة المدنية لكل مواطن سعودي، وتسجيل كل ما يتصل بهذه الحالة من الواقعات المدنية التي تطرأ في حياته في السجل المخصص لذلك.

ب - تدوين الواقعات المدنية التي تحصل للأجانب داخل المملكة في السجل المخصص لذلك.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 1 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام الأحوال المدنية

هل يطبق نظام الأحوال المدنية على الأجانب المقيمين في السعودية؟

نعم في حدود ما نصت عليه المادة؛ إذ تُدوَّن الواقعات المدنية التي تحصل للأجانب داخل المملكة في السجل المخصص لذلك.

ما المقصود بالواقعة المدنية؟

بحسب المادة الثانية هي حصول الميلاد أو الزواج أو الطلاق أو فقد الجنسية أو استردادها أو الوفاة، وكل حادثة يوجب النظام أو لائحته التنفيذية تسجيلها.

ما الغرض من نظام الأحوال المدنية؟

ضبط الحالة المدنية لكل مواطن سعودي وتسجيل الواقعات المدنية التي تطرأ في حياته، وتدوين الواقعات التي تحصل للأجانب داخل المملكة.

مواد أخرى عن تعريفات نظام الأحوال المدنية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.