المادة 1 من نظام الأحوال المدنية
المادة الأولى
تحدد المادة اسم النظام بنظام الأحوال المدنية، وتبين أنه يعنى بضبط الحالة المدنية للمواطنين السعوديين وتدوين الواقعات المدنية للأجانب داخل المملكة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يسمى هذا النظام ( نظام الأحوال المدنية ) وتعنى أحكامه بما يلي:
أ - ضبط الحالة المدنية لكل مواطن سعودي، وتسجيل كل ما يتصل بهذه الحالة من الواقعات المدنية التي تطرأ في حياته في السجل المخصص لذلك.
ب - تدوين الواقعات المدنية التي تحصل للأجانب داخل المملكة في السجل المخصص لذلك.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه المادة هي المدخل إلى نظام الأحوال المدنية؛ فهي تسمّي النظام وتحدد الغرض الذي وُضعت أحكامه من أجله، وهو أمران:
- بالنسبة للمواطن السعودي: ضبط حالته المدنية، وتسجيل كل ما يتصل بها من واقعات مدنية تطرأ في حياته في السجل المخصص لذلك.
- بالنسبة للأجانب: تدوين الواقعات المدنية التي تحصل لهم داخل المملكة في السجل المخصص لذلك.
وتشرح المادة الثانية المقصود بهذه المصطلحات؛ فـالواقعة هي حصول الميلاد أو الزواج أو الطلاق أو فقد الجنسية أو استردادها أو الوفاة، وكل حادثة يوجب النظام أو لائحته التنفيذية تسجيلها، وما يتفرع عنها مما يستلزم تعديلًا في تسجيلاتها. أما الحالة المدنية فهي كل ما يصف حياة المواطن المدنية بحصول إحدى هذه الواقعات.
ويُلاحظ من صياغة المادة فرق في النطاق بين الفئتين: فالمواطن السعودي تُضبط حالته المدنية كاملة، أما الأجنبي فيقتصر الأمر على تدوين الواقعات التي تحدث له داخل المملكة. وتنص المادة الثانية كذلك على أن السجل المدني المركزي هو السجل العام الذي تدون فيه الحالات المدنية لجميع السعوديين، وأن سجل الواقعات هو السجل الذي تدون فيه واقعات الأحوال المدنية.
وتفيد هذه المادة في فهم بقية أحكام النظام، إذ تُقرأ الأحكام التالية في ضوء هذين الهدفين.
مثال عملي
مهندس أجنبي يعمل لدى شركة في الدمام رُزق بمولود في أحد مستشفيات المدينة. هذه الولادة واقعة مدنية حدثت لأجنبي داخل المملكة، فيشملها نظام الأحوال المدنية من حيث تدوينها في السجل المخصص لذلك، كما يشمل النظام ولادة طفل لمواطن سعودي في الرياض ضمن ضبط حالته المدنية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام الأحوال المدنية
هل يطبق نظام الأحوال المدنية على الأجانب المقيمين في السعودية؟
نعم في حدود ما نصت عليه المادة؛ إذ تُدوَّن الواقعات المدنية التي تحصل للأجانب داخل المملكة في السجل المخصص لذلك.
ما المقصود بالواقعة المدنية؟
بحسب المادة الثانية هي حصول الميلاد أو الزواج أو الطلاق أو فقد الجنسية أو استردادها أو الوفاة، وكل حادثة يوجب النظام أو لائحته التنفيذية تسجيلها.
ما الغرض من نظام الأحوال المدنية؟
ضبط الحالة المدنية لكل مواطن سعودي وتسجيل الواقعات المدنية التي تطرأ في حياته، وتدوين الواقعات التي تحصل للأجانب داخل المملكة.
مواد أخرى عن تعريفات نظام الأحوال المدنية
- المادة 2عُدّلت بموجب م/198
تعرّف المادة مصطلحات نظام الأحوال المدنية، ومنها الواقعة والحالة المدنية والسجلات واللجان، والبطاقة الشخصية بشكليها الملموس والرقمي.
تدل المصطلحات التالية - حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية - على المعاني المدونة لكل منها: أ - المديرية : هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن
- المادة 3
تجعل المادة إدارات ومكاتب الأحوال المدنية هي الجهات التي تسجل الحالات والواقعات المدنية وتصدر البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق النظام ولائحته.
تقوم إدارات ومكاتب الأحوال المدنية بتسجيل الحالات والواقعات المدنية وإصدار البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
- المادة 4
تنص المادة على إنشاء مكاتب للأحوال المدنية بقرار من وزير الداخلية حسب الحاجة لمعاونة الإدارات، ويحدد القرار الإدارة التي يتبعها كل مكتب.
يعاون إدارات الأحوال المدنية في أداء مسئولياتها مكاتب للأحوال المدنية تنشأ بقرار من وزير الداخلية حسب مقتضى الحاجة، ويعين القرار إدارة الأحوال المدنية التي يتبع
- المادة 86
تنشئ المادة في المديرية العامة للأحوال المدنية هيئة مركزية برئاسة المدير العام وعضوية مستشار من ديوان المظالم ومستشار قانوني وطبيب.
تشكل في المديرية العامة للأحوال المدنية هيئة مركزية مكونة من: أ - المدير العام للأحوال المدنية رئيساً ب - مستشار من ديوان المظالم يعينه رئيس ديوان المظالم عضواً
- المادة 88
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات عمل اللجان وهيئة الأحوال المدنية، ومنها تقديم الطلبات والتظلمات والطعون والفصل فيها.
تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي يستلزمها حسن أداء اللجان والهيئة لأعمالها بما في ذلك إجراء التقدم بالطلبات والتظلمات والطعون والفصل فيها.
- المادة 91معدّلة (1440هـ)
تعدّ المادة رب الأسرة في تطبيق نظام الأحوال المدنية هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القُصّر.
يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصّر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

