قانون

المادة 82 من نظام الأحوال المدنية

المادة الثانية والثمانون

معدّلة (1422هـ)

تنص المادة على تشكيل لجان محلية في إدارات ومكاتب الأحوال المدنية ولجان فرعية في المناطق بقرار من وزير الداخلية، وتحدد أعضاء كل منها من الداخلية والعدل والصحة.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

أ - تشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لجان محلية في كل إدارة أو مكتب للأحوال المدنية، وتتكون كل لجنة من:

1 - مندوب من إدارة الأحوال المدنية يعينه وزير الداخلية أو من ينيبه.

2 - مندوب من وزارة العدل يعينه وزير العدل أو من ينيبه.

3 - مندوب من وزارة الصحة يعينه وزير الصحة أو من ينيبه.

ب - تشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لجان فرعية في المناطق، وتتكون كل لجنة من:

1 - مستشار يعينه وزير الداخلية.

2 - مندوب يعينه وزير العدل.

3 - مندوب يعينه وزير الصحة.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 82 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 82 من نظام الأحوال المدنية

من يشكل لجان الأحوال المدنية؟

يشكلها وزير الداخلية بقرار منه وبقدر الحاجة، سواء اللجان المحلية أو اللجان الفرعية.

ما الفرق بين اللجنة المحلية واللجنة الفرعية في الأحوال المدنية؟

اللجان المحلية تُشكل في كل إدارة أو مكتب للأحوال المدنية، واللجان الفرعية تُشكل في المناطق، ولكل منها تكوين مختلف بحسب المادة.

من أعضاء اللجنة الفرعية؟

مستشار يعينه وزير الداخلية، ومندوب يعينه وزير العدل، ومندوب يعينه وزير الصحة.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/25) — 1/6/1422هـ

    نص التعديل كما نُشر

    عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1 / 6 / 1422هـ ، لتكون بالنص الآتى:

    " أ - تشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لجان محلية في كل إدارة أو مكتب للأحوال المدنية، وتتكون كل لجنة من:

    1 - مندوب من إدارة الأحوال المدنية يعينه وزير الداخلية أو من ينيبه.

    2 - مندوب من وزارة العدل يعينه وزير العدل أو من ينيبه.

    3 - مندوب من وزارة الصحة يعينه وزير الصحة أو من ينيبه.

    ب - تشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لجان فرعية في المناطق، وتتكون كل لجنة من:

    1 - مستشار يعينه وزير الداخلية.

    2 - مندوب يعينه وزير العدل.

    3 - مندوب يعينه وزير الصحة."

النص الأصلي قبل التعديلات

تشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لجان فرعية في المناطق وتتكون كل لجنة من:

أ - مستشار يعينه وزير الداخلية.

ب - مندوب يعينه وزير العدل.

جـ - طبيب يعينه وزير الصحة .

كل تعديلات نظام الأحوال المدنية ←

مواد أخرى عن تصحيح وتعديل قيود الأحوال المدنية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.