المادة 76 من نظام الأحوال المدنية
المادة السادسة والسبعون
توجب المادة التبليغ عن فقد أو تلف الهوية الوطنية أو سجل الأسرة خلال 15 يومًا، وتحدد غرامات متدرجة بحسب المرات والتأخير، وتُعفي حالات الحريق والحوادث والسرقة والكوارث الثابتة رسميًا.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
إذا فقدت أو تلفت البطاقة الشخصية (بطاقة الهوية الوطنية) أو دفتر العائلة (سجل الأسرة)، فيجب اتخاذ الآتي:
1 - على صاحب المصلحة تبليغ إحدى دوائر الأحوال المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف.
2 - إذا فقدت أي من الوثيقتين أو تلفت للمرة الأولى، وبلغ حاملها عنها خلال تلك المدة، يعوض عما فقد أو تلف، مع أخذ تعهد عليه بالمحافظة عليها.
3 - إذا فقدت الوثيقة أو تلفت للمرة الثانية، يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها مائة (100) ريال، وفي كل مرة تالية تتلف فيها الوثيقة يدفع حاملها الغرامة نفسها.
4 - إذا فقدت الوثيقة للمرة الثالثة يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها ثلاثمائة (300) ريال.
5 - إذا فقدت الوثيقة للمرة الرابعة يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها ألف (1000) ريال، وفي كل مرة تالية تفقد الوثيقة يدفع حاملها الغرامة نفسها.
6 - إذا فقدت الوثيقتان أو تلفتا في آن واحد، فلكل فقد أو تلف عقوبته في ضوء ما أشير إليه سابقا.
7 - إذا كان التبليغ بعد فوات المدة المحددة وقبل انقضاء سنة من تاريخ الفقد أو التلف، يدفع صاحب الوثيقة غرامة تأخير قدرها مائة (100) ريال. أما إذا انقضت سنة من تاريخ الفقد أو التلف، فتحال الأوراق إلى اللجنة المختصة بموجب المادة (83) من هذا النظام، لتقرير ما يجب حيال مجازاته عن التأخير في الإبلاغ وتطبيق الغرامات المشار إليها، بحسب الحال.
8 - لا تطبق الغرامات المنصوص عليها في الفقرات السابقة عند فقد أي من الوثيقتين أو تلفها بسبب الحريق أو الحوادث أو السرقة أو في حالات الكوارث متى ما أثبت ذلك في محاضر رسمية.
9 - تتولى إدارات الأحوال المدنية استيفاء الغرامات المشار إليها في الحال استثناء من أحكام المادة (83) من هذا النظام. وفي جميع الحالات يكون التعويض عن التالف والمفقود وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 76 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة ما يجب فعله عند فقد أو تلف البطاقة الشخصية (الهوية الوطنية) أو دفتر العائلة (سجل الأسرة).
أولًا: واجب التبليغ: على صاحب المصلحة تبليغ إحدى دوائر الأحوال المدنية خلال 15 يومًا من تاريخ الفقد أو التلف.
ثانيًا: الغرامات بحسب عدد المرات:
- المرة الأولى (فقدًا أو تلفًا) مع التبليغ في المدة: تعويض الوثيقة دون غرامة، مع أخذ تعهد بالمحافظة عليها.
- المرة الثانية (فقدًا أو تلفًا): غرامة 100 ريال، وكل تلف تالٍ بالغرامة نفسها.
- الفقد للمرة الثالثة: غرامة 300 ريال.
- الفقد للمرة الرابعة: غرامة 1000 ريال، وكل فقد تالٍ بالغرامة نفسها.
- إذا فُقدت الوثيقتان أو تلفتا معًا فلكل منهما عقوبتها.
ثالثًا: التأخر في التبليغ: إذا جاء التبليغ بعد 15 يومًا وقبل مضي سنة، فغرامة تأخير 100 ريال. أما بعد مضي سنة، فتُحال الأوراق إلى اللجنة المختصة بموجب المادة (83) لتقرير ما يجب حيال مجازاته عن التأخير وتطبيق الغرامات بحسب الحال. وتختص اللجان الفرعية بحسب المادة (83) بالتحقيق مع المخالفين وتوقيع العقوبات المقررة.
رابعًا: حالات الإعفاء: لا تُطبق الغرامات إذا كان الفقد أو التلف بسبب الحريق أو الحوادث أو السرقة أو الكوارث، متى أُثبت ذلك في محاضر رسمية.
خامسًا: التحصيل والإجراءات: تستوفي إدارات الأحوال المدنية الغرامات في الحال استثناءً من أحكام المادة (83)، ويكون التعويض عن التالف والمفقود وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وقد عُدلت المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1427/8/6هـ. ولمن لديه حالة خاصة يمكنه مراجعة الأحوال المدنية أو محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
سُرقت محفظة تركي في الرياض وفيها هويته الوطنية، وكانت هذه المرة الثانية التي يفقد فيها هويته. إذا أُثبتت السرقة في محضر رسمي، فلا تُطبق عليه غرامة الـ100 ريال المقررة للمرة الثانية، لكن عليه أن يبلّغ الأحوال المدنية خلال 15 يومًا من تاريخ الفقد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 76 من نظام الأحوال المدنية
ما مدة التبليغ عن فقدان الهوية الوطنية؟
خمسة عشر يومًا من تاريخ الفقد أو التلف، لدى إحدى دوائر الأحوال المدنية.
كم غرامة فقدان الهوية الوطنية؟
لا غرامة في المرة الأولى إذا بُلّغ عنها في المدة، و100 ريال في الثانية، و300 ريال عند الفقد للمرة الثالثة، و1000 ريال عند الفقد للمرة الرابعة وكل مرة تالية.
هل توجد غرامة إذا سُرقت الهوية؟
لا تطبق الغرامات عند الفقد أو التلف بسبب الحريق أو الحوادث أو السرقة أو الكوارث متى ثبت ذلك في محاضر رسمية.
ماذا لو تأخرت في التبليغ عن فقدان الهوية؟
إذا كان التبليغ بعد المدة وقبل مضي سنة فغرامة تأخير 100 ريال، وبعد مضي سنة تُحال الأوراق إلى اللجنة المختصة بموجب المادة (83).
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/51) — 6/8/1427هـ
نص التعديل كما نُشر
عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 6 / 8 / 1427 هـ ، لتصبح بالنص الآتى:
إذا فقدت أو تلفت البطاقة الشخصية (بطاقة الهوية الوطنية) أو دفتر العائلة (سجل الأسرة)، فيجب اتخاذ الآتي:
1 - على صاحب المصلحة تبليغ إحدى دوائر الأحوال المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف.
2 - إذا فقدت أي من الوثيقتين أو تلفت للمرة الأولى، وبلغ حاملها عنها خلال تلك المدة، يعوض عما فقد أو تلف، مع أخذ تعهد عليه بالمحافظة عليها.
3 - إذا فقدت الوثيقة أو تلفت للمرة الثانية، يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها مائة (100) ريال، وفي كل مرة تالية تتلف فيها الوثيقة يدفع حاملها الغرامة نفسها.
4 - إذا فقدت الوثيقة للمرة الثالثة يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها ثلاثمائة (300) ريال.
5 - إذا فقدت الوثيقة للمرة الرابعة يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها ألف (1000) ريال، وفي كل مرة تالية تفقد الوثيقة يدفع حاملها الغرامة نفسها.
6 - إذا فقدت الوثيقتان أو تلفتا في آن واحد، فلكل فقد أو تلف عقوبته في ضوء ما أشير إليه سابقا.
7 - إذا كان التبليغ بعد فوات المدة المحددة وقبل انقضاء سنة من تاريخ الفقد أو التلف، يدفع صاحب الوثيقة غرامة تأخير قدرها مائة (100) ريال. أما إذا انقضت سنة من تاريخ الفقد أو التلف، فتحال الأوراق إلى اللجنة المختصة بموجب المادة (83) من هذا النظام، لتقرير ما يجب حيال مجازاته عن التأخير في الإبلاغ وتطبيق الغرامات المشار إليها، بحسب الحال.
8 - لا تطبق الغرامات المنصوص عليها في الفقرات السابقة عند فقد أي من الوثيقتين أو تلفها بسبب الحريق أو الحوادث أو السرقة أو في حالات الكوارث متى ما أثبت ذلك في محاضر رسمية.
9 - تتولى إدارات الأحوال المدنية استيفاء الغرامات المشار إليها في الحال استثناء من أحكام المادة (83) من هذا النظام. وفي جميع الحالات يكون التعويض عن التالف والمفقود وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
النص الأصلي قبل التعديلات
في حالة فقد أو تلف البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة، فعلى صاحب المصلحة تبليغ إحدى دوائر الأحوال المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف واستحصال بدل عن المفقود أو التالف وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مواد تشير إليها هذه المادة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

