المادة 62 من نظام الأحوال المدنية
المادة الثانية والستون
تلزم المادة الحاكم الإداري، عند تنفيذ حكم القتل بشخص، بتنظيم محضر بالوفاة وإرساله إلى الأحوال المدنية لقيدها وتحرير شهادتها دون انتظار تبليغ ذويه ودون ذكر السبب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا نفذ حكم القتل بشخص فعلى الحاكم الإداري تنظيم محضر بالوفاة وعليه أن يرسل إلى إدارة الأحوال المدنية المختصة لقيد الوفاة وتحرر شهادة بها دون انتظار تبليغه بالواقعة من ذوي المتوفى وبدون الإشارة إلى أسباب الوفاة.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 62 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة توثيق وفاة من نُفذ فيه حكم القتل، وتضع واجب المبادرة على الجهة الرسمية لا على الأسرة.
واجبات الحاكم الإداري:
- تنظيم محضر بالوفاة.
- إرساله إلى إدارة الأحوال المدنية المختصة لقيد الوفاة.
دور الأحوال المدنية: تقيد الوفاة وتحرر شهادة بها، وذلك:
- دون انتظار تبليغها بالواقعة من ذوي المتوفى.
- دون الإشارة إلى أسباب الوفاة.
وعدم ذكر السبب ورد في هذه المادة بصيغة مطلقة، فلا تتضمن شهادة الوفاة الإشارة إلى تنفيذ الحكم.
وتأتي هذه المادة ضمن مجموعة أحكام لحالات الوفاة الخاصة؛ فالمادة 61 تجعل القادة العسكريين يحررون شهادة وفاة الجنود والموظفين والمتطوعين المتوفين أثناء العمليات الحربية ونحوها، والمادة 63 تلزم الشرطة أو أمير القرية أو المركز عند العثور على جثة بتنظيم محضر بأوصاف المتوفى وملابسات العثور عليه وإرساله إلى الأحوال المدنية لتحرير شهادة الوفاة.
ولأي استفسار يتعلق بقيود المتوفى أو آثار ذلك على الأسرة يمكن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الأحوال المدنية والأحوال الشخصية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 62 من نظام الأحوال المدنية
هل تذكر شهادة الوفاة أن الشخص نُفذ فيه حكم القتل؟
لا، تُحرَّر الشهادة دون الإشارة إلى أسباب الوفاة.
هل يجب على أسرة المحكوم التبليغ عن وفاته؟
النص يوجب قيد الوفاة وتحرير الشهادة بناءً على محضر الحاكم الإداري دون انتظار تبليغ ذوي المتوفى.
من يرسل محضر الوفاة للأحوال المدنية في هذه الحالة؟
الحاكم الإداري، بعد أن ينظم محضرًا بالوفاة.
مواد أخرى عن تسجيل الوفيات والدفن
- المادة 38معدّلة (1422هـ)
توجب المادة تسجيل ولادة المولود الذي يتوفى قبل قيده ثم تسجيل وفاته، وتقضي بقيد من يولد ميتًا بعد الشهر السادس من الحمل في سجل الوفيات بأنه ولد ميتًا.
إذا توفي مولود قبل قيده في السجل، وجب تسجيل ولادته ثم تسجيل وفاته. أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيقيد في سجل الوفيات بأنه ولد ميتا.
- المادة 52
توجب المادة التبليغ ضمن المدد النظامية عن كل وفاة في المملكة وعن السعوديين المتوفين في الخارج، بما في ذلك المولودون أمواتًا بعد الشهر السادس من الحمل.
يجب التبليغ خلال المدد المحددة في هذا النظام عن جميع الوفيات الحادثة في المملكة وعن السعوديين المتوفين في الخارج، ويشمل ذلك الأطفال الذين يولدون أمواتا بعد الشه
- المادة 53
تحدد المادة المكلفين بالتبليغ عن الوفاة بدءًا بالمنشآت الصحية المرتبطة إلكترونيًا ثم الأقارب وغيرهم، وتجعل المسؤولية بحسب الترتيب، فتنتفي عن كل فئة بوجود الفئة التي تسبقها.
المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم: أ- المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونياً بالأحوال المدنية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. ب- أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي من أ
- المادة 54
تحدد المادة مدة التبليغ عن الوفاة بخمسة عشر يومًا لدى أي مكتب أحوال مدنية، وثلاثين يومًا إذا وقعت الوفاة في مكان يبعد أكثر من خمسين كيلومترًا عن أقرب مكتب.
يكون التبليغ عن الوفاة لدى أي مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المعد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة، وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما إذا حدثت الوفاة ف
- المادة 55
توجب المادة التبليغ عن الوفاة التي تحدث خارج المملكة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الوصول، لدى الممثلية السعودية المختصة أو لدى أي مكتب أحوال في المملكة عند العودة.
إذا حدثت الوفاة خارج المملكة وجب التبليغ عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوصول، ويوجه التبليغ إلى الممثلية السعودية المختصة في البلد الذي يقصده المسافر، وفي ح
- المادة 56
تجيز المادة، استثناءً، التبليغ عن الوفاة الحاصلة في الخارج بعيدًا عن مقر الممثلية السعودية بالبريد المسجل، بشرط إرفاق شهادة وفاة من السلطة المختصة هناك.
استثناء مما سبق إذا حدثت الوفاة في الخارج في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية جاز التبليغ عنها بوساطة البريد المسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوبا بشهادة وفاة من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

