قانون

المادة 62 من نظام الأحوال المدنية

المادة الثانية والستون

تلزم المادة الحاكم الإداري، عند تنفيذ حكم القتل بشخص، بتنظيم محضر بالوفاة وإرساله إلى الأحوال المدنية لقيدها وتحرير شهادتها دون انتظار تبليغ ذويه ودون ذكر السبب.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا نفذ حكم القتل بشخص فعلى الحاكم الإداري تنظيم محضر بالوفاة وعليه أن يرسل إلى إدارة الأحوال المدنية المختصة لقيد الوفاة وتحرر شهادة بها دون انتظار تبليغه بالواقعة من ذوي المتوفى وبدون الإشارة إلى أسباب الوفاة.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 62 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 62 من نظام الأحوال المدنية

هل تذكر شهادة الوفاة أن الشخص نُفذ فيه حكم القتل؟

لا، تُحرَّر الشهادة دون الإشارة إلى أسباب الوفاة.

هل يجب على أسرة المحكوم التبليغ عن وفاته؟

النص يوجب قيد الوفاة وتحرير الشهادة بناءً على محضر الحاكم الإداري دون انتظار تبليغ ذوي المتوفى.

من يرسل محضر الوفاة للأحوال المدنية في هذه الحالة؟

الحاكم الإداري، بعد أن ينظم محضرًا بالوفاة.

مواد أخرى عن تسجيل الوفيات والدفن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.