قانون

المادة 18 من نظام الأحوال المدنية

المادة الثامنة عشرة

توجب المادة على كتّاب السجلات قيد كل واقعة مدنية فور التبليغ عنها مع تاريخ القيد، وأن يتضمن القيد اسم المبلغ ولقبه وسنه ومحل إقامته وصفته وتاريخ التبليغ.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب على كتاب السجلات قيد كل واقعة مدنية عند التبليغ عنها مباشرة مع تحديد تاريخ القيد يوم حصوله، ويجب أن يتضمن القيد اسم المبلغ ولقبه وسنه ومحل إقامته وصفته في التبليغ وتاريخ حصول التبليغ.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 18 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام الأحوال المدنية

متى يقيد كاتب السجل الواقعة المدنية؟

يجب قيدها عند التبليغ عنها مباشرة مع تحديد تاريخ القيد يوم حصوله.

ما البيانات التي تُسجل عن المبلغ؟

اسمه ولقبه وسنه ومحل إقامته وصفته في التبليغ وتاريخ حصول التبليغ.

ماذا لو رفض كاتب السجل قيد الواقعة؟

بحسب المادة التاسعة عشرة يرفع الكاتب الأمر خلال سبعة أيام إلى إدارته بمذكرة مسببة، ويقرر المدير خلال ثلاثين يومًا، ولصاحب الشأن التظلم إلى اللجنة عند الرفض أو مضي المدة.

مواد أخرى عن تسجيل الواقعات المدنية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.