المادة 63 من نظام الأحوال المدنية
المادة الثالثة والستون
توجب المادة على الشرطة أو أمير القرية أو المركز عند العثور على جثة تنظيم محضر بأوصاف المتوفى وملابسات العثور عليه وإرساله إلى الأحوال المدنية لتحرير شهادة الوفاة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا عثر على جثة إنسان فعلى دائرة الشرطة إن وجدت أو أمير القرية أو المركز تنظيم محضر يشتمل على أوصاف المتوفى والزمان والمكان والملابسات التي وجدت الجثة فيها ويؤخذ للجثة صورة شمسية إن أمكن ترفق بالمحضر ويرسل المحضر إلى إدارة الأحوال المدنية لتحرير شهادة الوفاة بموجبه.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 63 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة العثور على جثة إنسان، حيث لا يوجد في الغالب من يتقدم للتبليغ عن الوفاة بالطريق المعتاد.
الجهة المسؤولة: دائرة الشرطة إن وجدت، أو أمير القرية أو المركز.
ما يجب عليها: تنظيم محضر يشتمل على:
- أوصاف المتوفى.
- الزمان والمكان اللذين وُجدت فيهما الجثة.
- الملابسات التي وُجدت فيها الجثة.
ويُؤخذ للجثة صورة شمسية (فوتوغرافية) إن أمكن تُرفق بالمحضر، فالتصوير هنا مطلوب بحسب الإمكان لا بصفة مطلقة.
المرحلة الأخيرة: يُرسل المحضر إلى إدارة الأحوال المدنية، لتحرير شهادة الوفاة بموجبه؛ أي أن المحضر يقوم مقام التبليغ في هذه الحالة.
وتنتمي هذه المادة إلى أحكام حالات الوفاة الخاصة؛ فالمادة 62 تلزم الحاكم الإداري بتنظيم محضر بوفاة من نُفذ فيه حكم القتل وإرساله للأحوال المدنية، وتليها المادة 64 التي تمنع دفن أي متوفى دون إذن دفن من طبيب معتمد، وتوجب عند الاشتباه في أسباب الوفاة تجميع المعلومات وتنظيم محضر يبين حالة الجثة، وألا يُؤذن بالدفن إلا بعد إبلاغ أمير المنطقة.
وإذا كنت تبحث عن قريب مفقود وتعتقد أنه قد يكون صاحب جثة عُثر عليها، فيمكنك مراجعة الشرطة، وعند الحاجة استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
عثر رعاة على جثة رجل في منطقة برية قرب قرية في عسير. ينظم أمير القرية محضرًا بأوصاف المتوفى ومكان العثور عليه وزمانه وملابساته، ويرفق صورة للجثة إن أمكن، ثم يرسل المحضر إلى الأحوال المدنية لتحرير شهادة الوفاة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 63 من نظام الأحوال المدنية
ماذا يحدث عند العثور على جثة مجهولة؟
تنظم الشرطة أو أمير القرية أو المركز محضرًا بأوصاف المتوفى والزمان والمكان والملابسات، ويُرسل إلى الأحوال المدنية لتحرير شهادة الوفاة.
هل يجب تصوير الجثة؟
تؤخذ للجثة صورة شمسية إن أمكن وترفق بالمحضر.
كيف تصدر شهادة وفاة لجثة عُثر عليها؟
تحررها إدارة الأحوال المدنية بموجب المحضر المرسل إليها.
مواد أخرى عن تسجيل الوفيات والدفن
- المادة 38معدّلة (1422هـ)
توجب المادة تسجيل ولادة المولود الذي يتوفى قبل قيده ثم تسجيل وفاته، وتقضي بقيد من يولد ميتًا بعد الشهر السادس من الحمل في سجل الوفيات بأنه ولد ميتًا.
إذا توفي مولود قبل قيده في السجل، وجب تسجيل ولادته ثم تسجيل وفاته. أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيقيد في سجل الوفيات بأنه ولد ميتا.
- المادة 52
توجب المادة التبليغ ضمن المدد النظامية عن كل وفاة في المملكة وعن السعوديين المتوفين في الخارج، بما في ذلك المولودون أمواتًا بعد الشهر السادس من الحمل.
يجب التبليغ خلال المدد المحددة في هذا النظام عن جميع الوفيات الحادثة في المملكة وعن السعوديين المتوفين في الخارج، ويشمل ذلك الأطفال الذين يولدون أمواتا بعد الشه
- المادة 53
تحدد المادة المكلفين بالتبليغ عن الوفاة بدءًا بالمنشآت الصحية المرتبطة إلكترونيًا ثم الأقارب وغيرهم، وتجعل المسؤولية بحسب الترتيب، فتنتفي عن كل فئة بوجود الفئة التي تسبقها.
المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم: أ- المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونياً بالأحوال المدنية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. ب- أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي من أ
- المادة 54
تحدد المادة مدة التبليغ عن الوفاة بخمسة عشر يومًا لدى أي مكتب أحوال مدنية، وثلاثين يومًا إذا وقعت الوفاة في مكان يبعد أكثر من خمسين كيلومترًا عن أقرب مكتب.
يكون التبليغ عن الوفاة لدى أي مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المعد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة، وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما إذا حدثت الوفاة ف
- المادة 55
توجب المادة التبليغ عن الوفاة التي تحدث خارج المملكة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الوصول، لدى الممثلية السعودية المختصة أو لدى أي مكتب أحوال في المملكة عند العودة.
إذا حدثت الوفاة خارج المملكة وجب التبليغ عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوصول، ويوجه التبليغ إلى الممثلية السعودية المختصة في البلد الذي يقصده المسافر، وفي ح
- المادة 56
تجيز المادة، استثناءً، التبليغ عن الوفاة الحاصلة في الخارج بعيدًا عن مقر الممثلية السعودية بالبريد المسجل، بشرط إرفاق شهادة وفاة من السلطة المختصة هناك.
استثناء مما سبق إذا حدثت الوفاة في الخارج في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية جاز التبليغ عنها بوساطة البريد المسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوبا بشهادة وفاة من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

