المادة 10 من نظام الأحوال المدنية
المادة العاشرة
تجعل المادة السجلات المدنية وصورها والوثائق الرسمية المستندة إليها حجة في إثبات ما دُوِّن بها، ما لم يثبت عكسها أو بطلانها بحكم قضائي أو قرار رسمي مختص.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تعتبر السجلات المدنية بما تحوي من بيانات والصور المستخرجة منها والوثائق الرسمية المستندة عليها حجة في إثبات المعلومات المدونة بها، ما لم يثبت عكسها أو بطلانها بحكم قضائي أو بقرار رسمي يصدر بهذا الشأن من جهة مختصة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة القوة الثبوتية لسجلات الأحوال المدنية، وهي من أهم أحكام النظام عمليًا. وتشمل الحجية ثلاثة أشياء:
- السجلات المدنية بما تحويه من بيانات.
- الصور المستخرجة منها.
- الوثائق الرسمية المستندة عليها.
فهذه كلها حجة في إثبات المعلومات المدونة بها؛ أي أن الأصل هو صحة ما فيها، ولا يُطلب ممن يحتج بها أن يثبت صحتها من جديد.
لكن هذه الحجية ليست مطلقة، إذ تسقط إذا ثبت عكس البيانات أو بطلانها بأحد طريقين:
- حكم قضائي.
- قرار رسمي يصدر بهذا الشأن من جهة مختصة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ولا تحدد المادة نفسها الجهات المختصة بإصدار هذه القرارات ولا إجراءاتها، بل تحيل ذلك إلى اللائحة التنفيذية. ويرتبط هذا الحكم بالمادة التاسعة التي توجب ترقيم السجلات وختمها بخاتم المديرية، وبالمادة الحادية عشرة التي تقرر سرية بيانات السجلات.
ومن يرى أن بيانًا مدونًا عنه في السجل غير صحيح ويحتاج إلى إثبات العكس يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في قضايا الأحوال المدنية والأحوال الشخصية.
مثال عملي
قدّمت نورة صورة رسمية من قيد ميلادها لإثبات تاريخ ميلادها أمام جهة حكومية. تُعد هذه الصورة حجة في إثبات التاريخ المدون فيها، ولا يُرد ما فيها إلا إذا ثبت عكسه أو بطلانه بحكم قضائي أو بقرار رسمي من جهة مختصة وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام الأحوال المدنية
هل بيانات الأحوال المدنية حجة في الإثبات؟
نعم، السجلات المدنية وبياناتها والصور المستخرجة منها والوثائق الرسمية المستندة عليها حجة في إثبات المعلومات المدونة بها.
هل يمكن إثبات عكس ما هو مدون في السجل المدني؟
نعم، تسقط الحجية إذا ثبت عكس البيانات أو بطلانها بحكم قضائي أو بقرار رسمي من جهة مختصة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
هل الصورة المستخرجة من السجل لها نفس الحجية؟
نعم، تنص المادة على أن الصور المستخرجة من السجلات المدنية حجة في إثبات المعلومات المدونة بها.
مواد أخرى عن السجل المدني وسجلات الواقعات
- المادة 1
تحدد المادة اسم النظام بنظام الأحوال المدنية، وتبين أنه يعنى بضبط الحالة المدنية للمواطنين السعوديين وتدوين الواقعات المدنية للأجانب داخل المملكة.
يسمى هذا النظام ( نظام الأحوال المدنية ) وتعنى أحكامه بما يلي: أ - ضبط الحالة المدنية لكل مواطن سعودي، وتسجيل كل ما يتصل بهذه الحالة من الواقعات المدنية التي تط
- المادة 2عُدّلت بموجب م/198
تعرّف المادة مصطلحات نظام الأحوال المدنية، ومنها الواقعة والحالة المدنية والسجلات واللجان، والبطاقة الشخصية بشكليها الملموس والرقمي.
تدل المصطلحات التالية - حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية - على المعاني المدونة لكل منها: أ - المديرية : هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن
- المادة 3
تجعل المادة إدارات ومكاتب الأحوال المدنية هي الجهات التي تسجل الحالات والواقعات المدنية وتصدر البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق النظام ولائحته.
تقوم إدارات ومكاتب الأحوال المدنية بتسجيل الحالات والواقعات المدنية وإصدار البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
- المادة 4
تنص المادة على إنشاء مكاتب للأحوال المدنية بقرار من وزير الداخلية حسب الحاجة لمعاونة الإدارات، ويحدد القرار الإدارة التي يتبعها كل مكتب.
يعاون إدارات الأحوال المدنية في أداء مسئولياتها مكاتب للأحوال المدنية تنشأ بقرار من وزير الداخلية حسب مقتضى الحاجة، ويعين القرار إدارة الأحوال المدنية التي يتبع
- المادة 5
تجعل المادة ممثليات المملكة مسؤولة عن تسجيل واقعات السعوديين في الخارج، وتعتد بتسجيل الدولة الأجنبية إن لم يتعارض مع أنظمة المملكة، مع وجوب قيده خلال 180 يومًا.
تتولى ممثليات جلالة الملك مسئولية مكاتب الأحوال المدنية في الخارج فيما يتعلق بتسجيل الواقعات المدنية للسعوديين المقيمين في دائرة اختصاصها في الخارج، ومع هذا فكل
- المادة 6
تنشئ المادة سجلًا مدنيًا مركزيًا تثبت فيه الحالة المدنية لكل مواطن سعودي داخل المملكة أو خارجها، وفق تنظيم يعتمده وزير الداخلية.
ينشأ بمقتضى هذا النظام سجل مدني مركزي تثبت فيه الحالة المدنية لكل مواطن سعودي سواء كان مقيما داخل المملكة أو خارجها، ويتم تنظيم هذا السجل وتصنيفه والقيد فيه وفق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

