قانون

المادة 51 من نظام الأحوال المدنية

المادة الحادية والخمسون

توجب المادة على المأذونين الشرعيين وكتّاب المحاكم إشعار الأحوال المدنية أسبوعيًا بواقعات الزواج والطلاق والرجعة وأحكام التطليق والخلع وإثبات النسب واعتبار الغائب ميتًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب على المأذونين الشرعيين في نهاية كل أسبوع إشعار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعونها ببيان على النموذج المعد لذلك يتضمن جميع واقعات الزواج والطلاق والرجعة مع إرفاق صورة من الوثيقة التي أعدها أو صادق عليها المأذون. وعلى كتاب المحاكم في نهاية كل أسبوع إشعار إدارة الأحوال التي يتبعونها ببيان على النموذج المعد لذلك يتضمن ملخص الأحكام الصادرة بالتطليق والمخالعات وإثبات النسب، واعتبار الغائب ميتا.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 51 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 51 من نظام الأحوال المدنية

هل يبلغ المأذون الأحوال المدنية عن الزواج؟

نعم، يجب على المأذون في نهاية كل أسبوع إشعار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعها بواقعات الزواج والطلاق والرجعة مع صورة من الوثيقة.

ما الأحكام التي ترسلها المحكمة للأحوال المدنية؟

يرسل كتّاب المحاكم أسبوعيًا ملخص الأحكام الصادرة بالتطليق والمخالعات وإثبات النسب واعتبار الغائب ميتًا.

كم مرة يرسل المأذون الإشعار؟

مرة في نهاية كل أسبوع، على النموذج المعد لذلك.

مواد أخرى عن تسجيل الزواج والطلاق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.