المادة 51 من نظام الأحوال المدنية
المادة الحادية والخمسون
توجب المادة على المأذونين الشرعيين وكتّاب المحاكم إشعار الأحوال المدنية أسبوعيًا بواقعات الزواج والطلاق والرجعة وأحكام التطليق والخلع وإثبات النسب واعتبار الغائب ميتًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على المأذونين الشرعيين في نهاية كل أسبوع إشعار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعونها ببيان على النموذج المعد لذلك يتضمن جميع واقعات الزواج والطلاق والرجعة مع إرفاق صورة من الوثيقة التي أعدها أو صادق عليها المأذون. وعلى كتاب المحاكم في نهاية كل أسبوع إشعار إدارة الأحوال التي يتبعونها ببيان على النموذج المعد لذلك يتضمن ملخص الأحكام الصادرة بالتطليق والمخالعات وإثبات النسب، واعتبار الغائب ميتا.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 51 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة واجب إشعار دوري على جهتين تتعاملان مع واقعات الأسرة، بحيث تصل المعلومات إلى الأحوال المدنية من مصدرها:
أولًا: المأذونون الشرعيون
- يجب عليهم في نهاية كل أسبوع إشعار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعونها.
- يكون الإشعار ببيان على النموذج المعد لذلك، ويتضمن جميع واقعات الزواج والطلاق والرجعة.
- يرفق المأذون صورة من الوثيقة التي أعدها أو صادق عليها.
ثانيًا: كتّاب المحاكم
- يجب عليهم أيضًا في نهاية كل أسبوع إشعار إدارة الأحوال التي يتبعونها ببيان على النموذج المعد.
- يتضمن البيان ملخص الأحكام الصادرة بـالتطليق والمخالعات وإثبات النسب واعتبار الغائب ميتًا.
ويُلاحظ أن النص لم يذكر أن هذا الإشعار يعفي الزوج من التبليغ؛ إذ تبقى واجبات التبليغ الأخرى في النظام قائمة، ومنها ما تنص عليه المادة 50 من وجوب مراجعة الزوج إحدى إدارات الأحوال المدنية خلال ستين يومًا من تاريخ عقد الزواج للحصول على دفتر عائلة.
ولمعرفة الإجراء المناسب في حالة تتعلق بحكم نسب أو طلاق أو خلع يمكن مراجعة محامٍ متخصص في قضايا الأحوال المدنية والأحوال الشخصية.
مثال عملي
عقد مأذون في الرياض زواج عبدالله ونورة يوم الأحد. في نهاية ذلك الأسبوع يرسل المأذون إلى إدارة الأحوال المدنية التي يتبعها بيانًا بالنموذج المعد يتضمن هذا الزواج مع صورة من الوثيقة، ويبقى على عبدالله مراجعة الأحوال خلال ستين يومًا للحصول على دفتر العائلة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 51 من نظام الأحوال المدنية
هل يبلغ المأذون الأحوال المدنية عن الزواج؟
نعم، يجب على المأذون في نهاية كل أسبوع إشعار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعها بواقعات الزواج والطلاق والرجعة مع صورة من الوثيقة.
ما الأحكام التي ترسلها المحكمة للأحوال المدنية؟
يرسل كتّاب المحاكم أسبوعيًا ملخص الأحكام الصادرة بالتطليق والمخالعات وإثبات النسب واعتبار الغائب ميتًا.
كم مرة يرسل المأذون الإشعار؟
مرة في نهاية كل أسبوع، على النموذج المعد لذلك.
مواد أخرى عن تسجيل الزواج والطلاق
- المادة 46
توجب المادة تقديم عقود الزواج ووثائق الطلاق والرجعة وأحكام الخلع والتطليق إلى الأحوال المدنية خلال شهرين إذا كان أحد طرفيها سعوديًا.
يجب تقديم عقد الزواج ووثيقة الطلاق والرجعة والأحكام الصادرة بالمخالعات والتطليق متى كان طرفاها أو أحدهما سعوديا إلى أحد مكاتب الأحوال المدنية وذلك خلال شهرين من
- المادة 47
توجب المادة على الزوج أو الزوجة التبليغ عن الزواج والطلاق والرجعة والتطليق والمخالعة، وتجيز ذلك لوالديهما أو أقربائهما، وتُسقط هذا الواجب عند وجود ربط إلكتروني مع المحكمة المختصة.
أ- على الزوج أو الزوجة التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة، ويجوز لوالد الزوج أو والد الزوجة أو أحد أقربائهما القيام بواجب التبليغ
- المادة 48
تلزم المادة إدارة الأحوال المدنية بأن تدوّن مضمون عقد الزواج أو الرجعة أو الطلاق أو حكم التطليق أو الخلع على قيد الزوجين فور تسلمه.
على إدارة الأحوال المدنية فور تسلمها عقد الزواج أو وثيقة الرجعة أو الطلاق أو حكم التطليق أو المخالعة تدوين مضمونها على قيد الزوجين.
- المادة 49
تحيل المادة تسجيل الزواج الذي يكون فيه أحد الزوجين سعوديًا والآخر غير سعودي إلى قواعد تحددها اللائحة التنفيذية.
إذا كان أحد الزوجين سعوديا والآخر غير سعودي فيكون التسجيل وفقا لقواعد تحددها اللائحة التنفيذية.
- المادة 50
تجيز المادة لأي من الزوجين طلب سجل الأسرة من الأحوال المدنية، وتحمّل الزوج المسؤولية إذا لم يطلب استخراجه خلال ستين يومًا من عقد الزواج وفق ما تحدده اللائحة.
لأي من الزوجين طلب الحصول على سجلّ الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال ستين يوماً من تاريخ عقد الزواج، وذل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

