المادة 72 من نظام الأحوال المدنية
المادة الثانية والسبعون
توجب المادة على كل رب أسرة سعودي، مع مراعاة المادة 50، مراجعة الأحوال المدنية خلال ثلاث سنوات من نفاذ النظام للحصول على دفتر العائلة المستخرج من السجل المدني المركزي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة حكم المادة (50) من هذا النظام يجب على كل رب أسرة سعودي مراجعة إحدى دوائر الأحوال المدنية خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام للحصول على دفتر يتضمن البيانات الخاصة به وبأفراد أسرته يسمى: (دفتر العائلة)، ويستخرج من واقع قيود السجل المدني المركزي .
المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 72 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة دفتر العائلة، وهو الدفتر الذي يتضمن البيانات الخاصة برب الأسرة وبأفراد أسرته.
المخاطَب: كل رب أسرة سعودي.
الواجب: مراجعة إحدى دوائر الأحوال المدنية للحصول على دفتر العائلة.
المدة: ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام؛ فالمدة هنا محسوبة من تاريخ نفاذ النظام لا من تاريخ واقعة معينة.
المصدر: يُستخرج الدفتر من واقع قيود السجل المدني المركزي.
علاقتها بالمادة 50: تبدأ المادة بعبارة "مع مراعاة حكم المادة (50)"، وهي المادة التي توجب على الزوج مراجعة إحدى إدارات الأحوال المدنية خلال ستين يومًا من تاريخ عقد الزواج للحصول على دفتر عائلة. فيبقى حكم المادة 50 قائمًا إلى جانب هذا الحكم.
وتليها المادة 73 التي تمنع أن يكون لأي مواطن أكثر من قيد واحد في السجل المدني المركزي، أو أن يحوز أكثر من بطاقة شخصية واحدة أو أكثر من دفتر عائلة واحد، أو أن يستعمل بطاقة أو دفتر عائلة لا يخصه.
وإذا كان لديك سؤال عن استخراج دفتر العائلة في وضعك الأسري، فيمكنك مراجعة الأحوال المدنية أو استشارة محامٍ متخصص في قضايا الأحوال المدنية والأحوال الشخصية.
مثال عملي
تزوج يوسف حديثًا في الرياض. بحسب المادة 50 التي تراعيها هذه المادة، يجب عليه مراجعة إحدى إدارات الأحوال المدنية خلال ستين يومًا من تاريخ عقد الزواج للحصول على دفتر العائلة الذي يُستخرج من السجل المدني المركزي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 72 من نظام الأحوال المدنية
ما هو دفتر العائلة؟
دفتر يتضمن البيانات الخاصة برب الأسرة السعودي وبأفراد أسرته، ويُستخرج من واقع قيود السجل المدني المركزي.
متى يجب على الزوج استخراج دفتر العائلة؟
بحسب المادة 50 التي تراعيها هذه المادة، خلال ستين يومًا من تاريخ عقد الزواج.
ما مدة الثلاث سنوات المذكورة في المادة؟
هي مدة مراجعة رب الأسرة السعودي للأحوال المدنية للحصول على دفتر العائلة، وتُحسب من تاريخ نفاذ النظام.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن سجل الأسرة
- المادة 42
توجب المادة على كاتب سجل المواليد إشعار إدارته أسبوعيًا ببيان بواقعات الولادة مع نسخة الشهادة، وعلى الإدارة قيدها خلال ثلاثة أيام في صفحة والد الطفل.
يجب على كاتب سجل المواليد في نهاية كل أسبوع إشعار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعها ببيان على النموذج المعد لذلك يتضمن جميع واقعات الولادة التي قيدها في سجله مع
- المادة 43
توجب المادة تقديم شهادة الميلاد خلال 15 يومًا من تسلمها إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية لمطابقتها وختمها بخاتم المديرية وإضافة المولود إلى دفتر العائلة.
يجب تقديم شهادة الميلاد الصادرة من كاتب سجل المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية لمطابقة قيدها في السجل وختمها بخاتم المد
- المادة 50
تجيز المادة لأي من الزوجين طلب سجل الأسرة من الأحوال المدنية، وتحمّل الزوج المسؤولية إذا لم يطلب استخراجه خلال ستين يومًا من عقد الزواج وفق ما تحدده اللائحة.
لأي من الزوجين طلب الحصول على سجلّ الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال ستين يوماً من تاريخ عقد الزواج، وذل
- المادة 58
توجب المادة تقديم شهادة الوفاة مع بطاقة المتوفى ودفتر العائلة إلى الأحوال المدنية خلال خمسة عشر يومًا من صدورها لختمها وسحب البطاقة والتأشير على الدفتر.
يجب تقديم شهادة الوفاة الصادرة من كاتب سجل الوفيات مع بطاقة المتوفى الشخصية ودفتر العائلة الذي يضم اسمه إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية وذلك خلال خمسة عشر يوما
- المادة 73
تمنع المادة أن يكون للمواطن أكثر من قيد في السجل المدني المركزي، أو أكثر من بطاقة شخصية أو دفتر عائلة، أو أن يستعمل بطاقة أو دفترًا لا يخصه.
لا يجوز أن يكون لأي مواطن غير قيد واحد في السجل المدني المركزي ، كما لا يجوز له حيازة أكثر من بطاقة شخصية واحدة، أو أكثر من دفتر عائلة واحد، أو استعمال بطاقة أو
- المادة 74معدّلة (1426هـ)
تجعل المادة دفتر العائلة لمدة غير محددة مع صرف دفتر بديل للورثة عند وفاة صاحبه، وتحيل مدة صلاحية البطاقة الشخصية إلى اللائحة وتوجب تجديدها خلال 180 يومًا قبل انتهائها.
1 - يعطى دفتر العائلة لمدة غير محددة، وإذا توفي صاحبه يسحب ويصرف بدلا منه دفتر عائلة آخر باسم المتوفى لكل من يرغب من ورثته المضافين فيه، على أن يؤثر مكان الصورة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

