قانون

المادة 72 من نظام الأحوال المدنية

المادة الثانية والسبعون

توجب المادة على كل رب أسرة سعودي، مع مراعاة المادة 50، مراجعة الأحوال المدنية خلال ثلاث سنوات من نفاذ النظام للحصول على دفتر العائلة المستخرج من السجل المدني المركزي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع مراعاة حكم المادة (50) من هذا النظام يجب على كل رب أسرة سعودي مراجعة إحدى دوائر الأحوال المدنية خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام للحصول على دفتر يتضمن البيانات الخاصة به وبأفراد أسرته يسمى: (دفتر العائلة)، ويستخرج من واقع قيود السجل المدني المركزي .

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 72 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 72 من نظام الأحوال المدنية

ما هو دفتر العائلة؟

دفتر يتضمن البيانات الخاصة برب الأسرة السعودي وبأفراد أسرته، ويُستخرج من واقع قيود السجل المدني المركزي.

متى يجب على الزوج استخراج دفتر العائلة؟

بحسب المادة 50 التي تراعيها هذه المادة، خلال ستين يومًا من تاريخ عقد الزواج.

ما مدة الثلاث سنوات المذكورة في المادة؟

هي مدة مراجعة رب الأسرة السعودي للأحوال المدنية للحصول على دفتر العائلة، وتُحسب من تاريخ نفاذ النظام.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن سجل الأسرة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.