قانون

المادة 58 من نظام الأحوال المدنية

المادة الثامنة والخمسون

توجب المادة تقديم شهادة الوفاة مع بطاقة المتوفى ودفتر العائلة إلى الأحوال المدنية خلال خمسة عشر يومًا من صدورها لختمها وسحب البطاقة والتأشير على الدفتر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب تقديم شهادة الوفاة الصادرة من كاتب سجل الوفيات مع بطاقة المتوفى الشخصية ودفتر العائلة الذي يضم اسمه إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الشهادة لمطابقة قيدها في السجل وختمها بخاتم المديرية وسحب بطاقة المتوفى الشخصية والتأشير على اسمه في دفتر العائلة الذي يضمه.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 58 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 58 من نظام الأحوال المدنية

ماذا أفعل ببطاقة هوية المتوفى؟

تُقدَّم مع شهادة الوفاة ودفتر العائلة إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية لسحبها.

ما مدة تقديم شهادة الوفاة للأحوال المدنية؟

خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور الشهادة من كاتب سجل الوفيات.

ماذا يحدث لاسم المتوفى في دفتر العائلة؟

تؤشّر إدارة الأحوال المدنية على اسمه في دفتر العائلة الذي يضمه.

مواد أخرى عن تسجيل الوفيات والدفن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.