قانون

المادة 60 من نظام الأحوال المدنية

المادة الستون

تجيز المادة لوزير الداخلية بعد ثلاثة أشهر من غرق سفينة أو سقوط طائرة أو كارثة إصدار قرار بفقد من كانوا فيها، ولا تثبت وفاتهم إلا بحكم شرعي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا غرقت باخرة أو سقطت طائرة وفقد بعض الركاب أو الملاحين أو حدثت كوارث فقد فيها أشخاص ولم يمكن القيام بإجراءات قيد الوفيات وفقا لما سبق يتخذ وزير الداخلية بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الحادث قرارا بفقد الأشخاص الذين كانوا فيها مع ذكر أسمائهم وإشعار إدارة الأحوال المدنية المختصة للتأشير بذلك على قيودهم، ولكن لا تثبت الوفاة إلا بصدور حكم شرعي بذلك.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 60 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 60 من نظام الأحوال المدنية

متى يصدر قرار بفقد ركاب طائرة أو سفينة؟

بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الحادث، ويصدره وزير الداخلية مع ذكر أسماء المفقودين.

هل قرار الفقد يعني ثبوت الوفاة؟

لا، فالوفاة لا تثبت إلا بصدور حكم شرعي بذلك.

ماذا يحدث لقيود المفقودين في الأحوال المدنية؟

تُشعر إدارة الأحوال المدنية المختصة بقرار الفقد للتأشير به على قيودهم.

مواد أخرى عن تسجيل الوفيات والدفن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.