قانون

المادة 75 من نظام الأحوال المدنية

المادة الخامسة والسبعون

توجب المادة على المواطن خلال ستين يومًا من أي واقعة مدنية تغيّر بيانات بطاقته أو دفتر عائلته تقديمهما للأحوال المدنية للتعديل أو الاستبدال، وتحظر استعمال البيان القديم غشًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب على كل مواطن عند حدوث أية واقعة مدنية يترتب عليها مغايرة أحد بيانات بطاقته الشخصية، أو دفتر العائلة الذي في حوزته أن يقدمها إلى أي إدارة من دوائر الأحوال المدنية لإجراء التعديل اللازم للبيانات أو استبدالهما حسب الاقتضاء وذلك خلال ستين يوما من حدوث الواقعة، ويحضر عليه قبل إجراء التعديل اللازم استعمال البيان الواجب التعديل بطريق الغش.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 75 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 75 من نظام الأحوال المدنية

ما مدة تحديث بيانات الهوية بعد الزواج أو الطلاق؟

إذا ترتب على الواقعة مغايرة أحد بيانات البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة، فالمدة ستون يومًا من حدوثها.

أين أعدّل بيانات دفتر العائلة؟

لدى أي إدارة من دوائر الأحوال المدنية.

هل يجوز استعمال البيانات القديمة قبل تعديلها؟

يُحظر استعمال البيان الواجب التعديل بطريق الغش قبل إجراء التعديل اللازم.

مواد أخرى عن سجل الأسرة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.